الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رحمه الله عن الشماعين الذين يكرون الشمع . ثم إنهم يزنونه . أولا فإذا رجع وزنوه ثانيا وأخذوا نقصه .

                فهل يكره ذلك ؟ وإذا كسر الشمع فهل يلزم الذي اكتراه ؟ أم لا ؟

                التالي السابق


                فأجاب : أما الشمع إذا أعطاه لمن يوقده وقال : كلما نقص منه أوقية بكذا فإن هذا جائز .

                وليس هذا من باب الإجارات ولا باب البيع اللازم ; فإن البيع اللازم لا بد أن يكون المبيع فيه معلوما ; بل هذا معاوضة جائزة لا لازمة .

                كما لو قال : اسكن في هذه الدار كل يوم بدرهم ولم يوقت أجلا فإن هذا جائز في أظهر قولي العلماء .

                فمسألة الأعيان نظير هذه المسألة في المنافع وهو إذن في الإتلاف [ ص: 196 ] على وجه الانتفاع بعرض كما لو قال : ألق متاعك في البحر وعلي ثمنه ; فإن هذا جائز بلا ريب ; لأن ذلك مما ينتفع به ملتزم الثمن للتخفيف كما ينتفع بلزوم الثمن هنا فإيقاد الشمع [ بالكراء جائز إذا علم ] توقيده ; لكن لا بد أن يكون الإيقاد في أمر مباح لا محظور .




                الخدمات العلمية