الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4564 ( 17 ) في nindex.php?page=treesubj&link=13972_13812_14204_14075زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وابن وإخوة لأم ، من شرك بينهم
( 1 ) حدثنا ابن مبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16050سماك بن الفضل قال : سمعت وهبا يحدث عن الحكم بن مسعود قال : شهدت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث فقال له رجل : قد قضيت في هذا عام الأول بغير هذا ، قال : وكيف قضيت ؟ قال : جعلته للإخوة للأم ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئا ، قال : ذلك على ما قضينا ، وهذا على ما نقضي .
( 2 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيدا nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود كانوا يشركون في زوج وأم وإخوة لأم وأب وأخوات لأم يشركون بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة للأم في سهم ، وكانوا يقولون : لم يزدهم الأب إلا قربا ويجعلون ذكورهم وإناثهم فيه سواء .
( 3 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأبيها وأمها وإخوتها لأبيها فلزوجها النصف ثلاثة أسهم ، ولأمها السدس سهم ، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان ، ولم يجعل لإخوتها لأبيها وأمها من الميراث شيئا في قضاء علي ، وشرك بينهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت بين الإخوة من الأب والأم مع بني الأم في الثلث الذي ورثوا غير أنهم شركوا ذكورهم وإناثهم فيه سواء [ ص: 335 ]
( 4 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي مجلز أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان شرك بينهم .
( 5 ) حدثنا أبو خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن ابن المنتشر عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق أنهما شركا الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم .
( 6 ) حدثنا أبو خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب بمثله ، قال : ما زادهم الأب إلا قربا .
( 7 ) حدثنا محمد بن بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أنه قال : لأمها السدس ، ولزوجها الشطر ، والثلث بين الإخوة من الأم والإخوة من الأب والأم .
( 8 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل قال : ماتت ابنة للحسن بن الحسن وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها ، فارتفعوا إلى nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، فأعطى الزوج النصف ، والأم السدس ، وأشرك بين الإخوة من الأم والإخوة من الأب والأم ، وقال للزوج : أمسك عن أترابك ، أيلحق بهم سهم آخر حتى تنتظر حبلى هي أم لا ؟ .
( 9 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن إبراهيم قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يشركان ، قال : وكان علي لا يشرك قال أبو بكر : وهذه من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم السدس ، وللإخوة من الأم الثلث ، وهو سهمان .