الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4593 [ ص: 354 ] في nindex.php?page=treesubj&link=13704_13703رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه
( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه فللجد النصف ولأخيه لأبيه وأمه النصف في قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=47زيد يعطي الجد الثلث ، والأخ من الأب والأم الثلثين ، قاسم بالأخ من الأب مع الأخ من الأب والأم ولا يرث شيئا .
( 2 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن إبراهيم قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله يقاسم بالجد الإخوة إلى الثلث ، ويعطي كل صاحب فرض فريضته ، ولا يورث الإخوة من الأم مع الجد ، ولا يقاسم بالإخوة للأب الإخوة للأب والأم ، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت من الأب والأم النصف والجد النصف ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=8علي يقاسم بالجد الإخوة إلى السدس ، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ، ولا يورث الإخوة من الأم مع الجد ، ولا يقاسم بالإخوة للأب الإخوة للأب والأم ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن لا يكون غيره ، فإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت النصف ، وجعل النصف بين الجد والأخ ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=47زيد يقاسم بالجد الإخوة والأخوات إلى الثلث ، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث ، وكان للإخوة والأخوات ما بقي ، ولا يورث الإخوة من الأم مع الجد ولا يقاسم بهم ، وكان يقاسم بالإخوة للأب الإخوة للأب والأم ولا يورثهم شيئا ، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد أعطى الأخت من الأب والأم النصف ، وقاسم بالأخ والأخت الجد قال أبو بكر : فهذه في قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله من سهمين ، وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد من ثلاثة أسهم .