الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 1 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا سفيان عن عبد الواحد عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم وعن سفيان عمن سمع الشعبي قال في أم وأخت لأب وأم وجد إن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : من تسعة أسهم : للأم ثلاثة ، وللجد أربعة ، وللأخت سهمان ، وإن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال : للأخت النصف : ثلاثة ، وللأم الثلث : سهمان ، وما بقي فللجد وهو سهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : للأخت النصف : ثلاثة ، وللأم السدس : سهم ، وما بقي فللجد وهو سهمان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : أثلاثا : ثلث للأم ، وثلث للأخت ، وثلث للجد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : للأم الثلث وما بقي فللجد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : وقال الشعبي : سألني nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج بن يوسف عنها فأخبرته بأقاويلهم فأعجبه قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي فقال : قول من هذا ؟ فقلت : قول أبي تراب ، فنظر nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج فقال : إنا لم نعب على قضائه ، إنما عبنا كذا وكذا .
( 2 ) حدثنا فضيل عن بسام عن فضيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في nindex.php?page=treesubj&link=14026_14021_14005_13952_13704_13703_13754امرأة تركت أختها لأبيها وأمها ، وجدها وأمها ، فلأختها لأبيها وأمها النصف ، ولأمها الثلث ، وللجد السدس في قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله يقول : للأم السدس وللجد الثلث وللأخت النصف ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله يقول : لم يكن الله ليراني أفضل أما على جد في هذه الفريضة ولا في غيرها من الحدود ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=47زيد يعطي الأم الثلث والأخت ثلث ما بقي : قسمها nindex.php?page=showalam&ids=47زيد على تسعة أسهم : للأم الثلث ثلاثة أسهم وللأخت ثلث ما بقي سهمان ، وللجد أربعة أسهم ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان يجعلها بينهم أثلاثا : للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : الجد بمنزلة الأب .
( 3 ) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله يقول في أخت وأم وجد : للأخت النصف ، والنصف الباقي بين الجد والأم .
( 4 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في أخت وأم وجد ، قال : للأخت النصف وللأم السدس ، وما بقي فللجد قال أبو بكر : فهذه في قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله من ستة أسهم ، وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت من تسعة أسهم .