الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4597 [ ص: 357 ] في nindex.php?page=treesubj&link=13754_13751_13704_13703_13701_13941ابنة وأخت وجد ، nindex.php?page=treesubj&link=13941_13754_13703_13704وأخوات عدة وجد وابنه
( 1 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله أنه قال في ابنة وأخت وجد : أعطى الابنة النصف ، وجعل ما بقي بين الجد والأخت ، له نصف ولها نصف ، nindex.php?page=treesubj&link=13704_13703_13754_13941وسئل عن ابنة وأختين وجد ، فأعطى البنت النصف ، وجعل ما بقي بين الجد والأختين ، له نصف ولهما نصف ، nindex.php?page=treesubj&link=13941_13754_13703_13704وسئل عن ابنة وثلاثة أخوات وجد ، فأعطى البنت النصف ، وجعل للجد خمسي ما بقي وأعطى الأخوات خمسا خمسا .
( 2 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة في ابنة وأخت وجد ، قال : هي من أربعة : سهمان للبنت ، وسهم للجد ، وسهم للأخت ، قلت له : فإن كانتا أختين ؟ قال : جعلها عبيدة من أربعة : للبنت سهمان ، وسهم للجد ، وللأختين سهم ، قال : جعلها nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق من عشرة : للبنت خمسة أسهم وللجد سهمان ولكل واحدة منهن سهم سهم .
( 3 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق في بنت وثلاث أخوات وجد قال : من عشرة : للبنت النصف خمسة ، وللجد سهمان ، ولكل أخت سهم .
( 4 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة في ابنة وأخت وجد ، قال : من أربعة سهمان للبنت ، النصف وسهم للجد وسهم للأخت .
( 5 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق في ابنة وأختين وجد ، قال : من ثمانية أسهم : للبنت النصف أربعة ، وللجد سهمان ، ولكل أخت سهم .
( 6 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه وجدا ؛ فلابنته النصف ولجده السدس وما بقي فلأخته في قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، لم يكن يزيد الجد مع الولد على السدس شيئا ، وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله لابنته النصف ، وما بقي فبين الأخت والجد ، فإن كانتا أختان فما بقي بين الأختين والجد في قول nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ، وفي [ ص: 358 ] قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي : للجد السدس ولأختيه ما بقي ، وإن كن ثلاث أخوات مع الابنة والجد فللابنة النصف وللجد خمسا ما بقي ، وللأخوات ثلاثة أخماس في قول nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد قال أبو بكر : فهذه في قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي من ستة أسهم ، وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد من عشرة أسهم : خمسة للبنت وسهمان للجد وللأخوات سهم سهم .
( 7 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن فطر قال : قلت للشعبي : كيف قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي في ابنة وأخت وجد ، قال : من أربعة ، قال : قلت : إنما هذه في قول nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله .