nindex.php?page=treesubj&link=28640_28723_29694_32116_32462_34233_29029nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=12يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول أي إذا أردتم المناجاة معه عليه الصلاة والسلام لأمر ما من الأمور
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=12فقدموا بين يدي نجواكم صدقة أي فتصدقوا قبلها ، وفي الكلام استعارة تمثيلية ، وأصل التركيب يستعمل فيمن له يدان أو مكنية بتشبيه النجوى بالإنسان ، وإثبات اليدين تخييل ، وفي " بين " ترشيح على ما قيل ، ومعناهقبل ، وفي هذا الأمر تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ونفع للفقراء وتمييز بين المخلص والمنافق ومحبالآخرة ومحب الدنيا ودفع للتكاثر عليه صلى الله تعالى عليه وسلم من غير حاجة مهمة ، فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة أن قوما من المسلمين كثرت مناجاتهم للرسول عليه الصلاة والسلام في غير حاجة إلا لتظهر منزلتهم وكان صلى الله عليه وسلم سمحا لا يرد أحدا فنزلت هذه الآية .
وعن مقاتل أن الأغنياء كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء على المجالس حتى كره عليه الصلاة والسلام طول جلوسهم ومناجاتهم فنزلت ، واختلف في أن الأمر للندب أو للجواب لكنه نسخ بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=13أأشفقتم إلخ ، وهو وإن كان متصلا به تلاوة لكنه غير متصل به نزولا ، وقيل : نسخ بآية
[ ص: 31 ]
الزكاة والمعول عليه الأول ، ولم يعين مقدار الصدقة ليجزي الكثير والقليل ، أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وحسنه وجماعة
nindex.php?page=hadith&LINKID=665592عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله تعالى وجهه قال : لما نزلت nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=12يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم إلخ قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : «ما ترى في دينار ؟ قلت : لا يطيقونه ، قال : نصف دينار ؟ قلت : لا يطيقونه ، قال : فكم ؟ قلت : شعيرة ، قال : فإنك لزهيد » فلما نزلت nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=13أأشفقتم الآية قال صلى الله تعالى عليه وسلم : «خفف الله عن هذه الأمة » ولم يعمل بها على المشهور غيره كرم الله تعالى وجهه ، أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد وغيرهم عنه كرم الله تعالى وجهه أنه قال : إن في كتاب الله تعالى لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي آية النجوى
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=12يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إلخ كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم فكنت كلما ناجيت النبي صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي نجواي درهما ثم نسخت فلم يعمل بها أحد ، فنزلت
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=13أأشفقتم الآية ، قيل : وهذا على القول بالوجوب محمول على أنه لم يتفق للأغنياء مناجاة في مدة بقاء الحكم ، واختلف في مدة بقائه ، فعن
nindex.php?page=showalam&ids=17131مقاتل أنها عشرة ليال ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : ساعة من نهار ، وقيل : إنه نسخ قبل العمل به ولا يصح لما صح آنفا .
وقرئ - صدقات - بالجمع لجمع المخاطبين
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=12ذلك أي تقديم الصدقات
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=12خير لكم لما فيه من الثواب
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=12وأطهر وأزكى لأنفسكم لما فيه من تعويدها على عدم الاكتراث بالمال وإضعاف علاقة حبه المدنس لها ، وفيه إشارة إلى أن في ذلك إعدادالنفس لمزيد الاستفاضة من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عند المناجاة .
وفي الكلام إشعار بندب تقديم الصدقة لكن قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=12فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أي لمن لم يجد حيث رخص سبحانه له في المناجاة بلا تقديم صدقة أظهر إشعارا بالوجوب .
nindex.php?page=treesubj&link=28640_28723_29694_32116_32462_34233_29029nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=12يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ أَيْ إِذَا أَرَدْتُمُ الْمُنَاجَاةَ مَعَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَمْرٍ مَا مِنَ الْأُمُورِ
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=12فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً أَيْ فَتَصَدَّقُوا قَبْلَهَا ، وَفِي الْكَلَامِ اسْتِعَارَةٌ تَمْثِيلِيَّةٌ ، وَأَصْلُ التَّرْكِيبِ يُسْتَعْمَلُ فِيمَنْ لَهُ يَدَانِ أَوْ مُكَنِّيَةٌ بِتَشْبِيهِ النَّجْوَى بِالْإِنْسَانِ ، وَإِثْبَاتُ الْيَدَيْنِ تَخْيِيلٌ ، وَفِي " بَيْنَ " تَرْشِيحٌ عَلَى مَا قِيلَ ، وَمَعْنَاهُقَبْلُ ، وَفِي هَذَا الْأَمْرِ تَعْظِيمُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَفْعٌ لِلْفُقَرَاءِ وَتَمْيِيزٌ بَيْنَ الْمُخْلِصِ وَالْمُنَافِقِ وَمُحِبِّالْآخِرَةِ وَمُحِبِّ الدُّنْيَا وَدَفْعٌ لِلتَّكَاثُرِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مُهِمَّةٍ ، فَقَدْ رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَثُرَتْ مُنَاجَاتُهُمْ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَّا لِتَظْهَرَ مَنْزِلَتُهُمْ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْحًا لَا يَرُدُّ أَحَدًا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ .
وَعَنْ مُقَاتِلٍ أَنَّ الْأَغْنِيَاءَ كَانُوا يَأْتُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُكْثِرُونَ مُنَاجَاتَهُ وَيَغْلِبُونَ الْفُقَرَاءَ عَلَى الْمَجَالِسِ حَتَّى كَرِهَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ طُولَ جُلُوسِهِمْ وَمُنَاجَاتِهِمْ فَنَزَلَتْ ، وَاخْتُلِفَ فِي أَنَّ الْأَمْرَ لِلنَّدْبِ أَوْ لِلْجَوَابِ لَكِنَّهُ نُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=13أَأَشْفَقْتُمْ إِلَخْ ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا بِهِ تِلَاوَةً لَكِنَّهُ غَيْرُ مُتَّصِلٍ بِهِ نُزُولًا ، وَقِيلَ : نُسِخَ بِآيَةِ
[ ص: 31 ]
الزَّكَاةِ وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ ، وَلَمْ يُعَيَّنْ مِقْدَارُ الصَّدَقَةِ لِيَجْزِيَ الْكَثِيرُ وَالْقَلِيلُ ، أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13948التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَجَمَاعَةٌ
nindex.php?page=hadith&LINKID=665592عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=12يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ إِلَخْ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا تَرَى فِي دِينَارٍ ؟ قُلْتُ : لَا يُطِيقُونَهُ ، قَالَ : نِصْفِ دِينَارٍ ؟ قُلْتُ : لَا يُطِيقُونَهُ ، قَالَ : فَكَمْ ؟ قُلْتُ : شَعِيرَةٌ ، قَالَ : فَإِنَّكَ لَزَهِيدٌ » فَلَمَّا نَزَلَتْ nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=13أَأَشْفَقْتُمْ الْآيَةَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «خَفَّفَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ » وَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ غَيْرُهُ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ ، أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَغَيْرُهُمْ عَنْهُ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لَآيَةً مَا عَمِلَ بِهَا أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ بَعْدِي آيَةُ النَّجْوَى
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=12يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ إِلَخْ كَانَ عِنْدِي دِينَارٌ فَبِعْتُهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَكُنْتُ كُلَّمَا نَاجَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمْتُ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَايَ دِرْهَمًا ثُمَّ نُسِخَتْ فَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا أَحَدٌ ، فَنَزَلَتْ
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=13أَأَشْفَقْتُمْ الْآيَةَ ، قِيلَ : وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتَّفِقْ لِلْأَغْنِيَاءِ مُنَاجَاةٌ فِي مُدَّةِ بَقَاءِ الْحُكْمِ ، وَاخْتُلِفَ فِي مُدَّةِ بَقَائِهِ ، فَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17131مُقَاتِلٍ أَنَّهَا عَشَرَةُ لَيَالٍ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ : سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ ، وَقِيلَ : إِنَّهُ نُسِخَ قَبْلَ الْعَمَلِ بِهِ وَلَا يَصِحُّ لِمَا صَحَّ آنِفًا .
وَقُرِئَ - صَدَقَاتٍ - بِالْجَمْعِ لِجَمْعِ الْمُخَاطَبِينَ
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=12ذَلِكَ أَيْ تَقْدِيمُ الصَّدَقَاتِ
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=12خَيْرٌ لَكُمْ لِمَا فِيهِ مِنَ الثَّوَابِ
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=12وَأَطْهَرُ وَأَزْكَى لِأَنْفُسِكُمْ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْوِيدِهَا عَلَى عَدَمِ الِاكْتِرَاثِ بِالْمَالِ وَإِضْعَافِ عَلَاقَةِ حُبِّهِ الْمُدَنِّسِ لَهَا ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ فِي ذَلِكَ إِعْدَادَالنَّفْسِ لِمَزِيدِ الِاسْتِفَاضَةِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمُنَاجَاةِ .
وَفِي الْكَلَامِ إِشْعَارٌ بِنَدْبِ تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ لَكِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=12فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنْ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَيْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ حَيْثُ رَخَّصَ سُبْحَانَهُ لَهُ فِي الْمُنَاجَاةِ بِلَا تَقْدِيمِ صَدَقَةٍ أَظْهَرُ إِشْعَارًا بِالْوُجُوبِ .