[ ص: 269 ] باب الهبة والعطية وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن الصدقة والهدية أيهما أفضل ؟
- مسألة الصدقة والهدية أيهما أفضل
- مسألة هبة المجهول
- مسألة امرأة وهبت لزوجها كتابها ولم يكن لها أب سوى إخوة
- مسألة وهب ربع مكان فتبين أقل من ذلك هل تبطل الهبة
- مسألة له بنتان ومطلقة حامل وكتب لابنتيه أملاكا ثم ولد للمطلقة ذكر
- مسألة له جارية فأذن لولده أن يستمتع بها هل يكون ذلك تمليكا
- مسألة تصدقت على ولدها في حال صحتها وماتت ثم تصدق بجميع ما تصدقت عليه
- مسألة دار تصدق منها بالنصف والربع على ولده لصلبه والباقي على شقيقته
- مسألة ماتت ولها أب وأم وزوج وأخذ أبوها القماش ولم يعط الورثة شيئا
- مسألة هل لمن أهدي كلب صيد فأهدى للمهدى عوضا هل له أكل هذه الهدية
- مسألة حكم الهدية لطلب حاجة
- مسألة قدم لبعض الأكابر غلاما فلم يعط شيئا وأنجب وتوفي هل أولاده أحرار
- مسألة اشترى عبدا ووهبه شيئا حتى أثرى العبد ثم ظهر أن العبد كان حرا
- مسألة طلق زوجته وصالحها على دينارين فوهبته أحدهما ثم طلقها
- مسألة وهب زوجته ألفا ولم يقبضها شيئا وماتت فطالبه ورثتها بالمبلغ
- مسألة عليه دين وله مال يستغرقه الدين وأوهب في مرض موته من ذلك المال
- مسألة مات وخلف ولدين وبنتا وزوجة وقسم عليهم الميراث
- مسألة لها على زوجها صداق فلما حضرتها الوفاة أبرأته من الصداق
- مسألة تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية
- مسألة وهب لأولاده مماليك ثم قصد عتقهم
- مسألة خلفت له أولادا وموجودا فهل له أن يشتري من الموجود جارية تخدمهم
- مسألة أعطاها زوجها حقوقها في حياته ووهبها مبلغا تنفع به نفسها وأولاده
- مسألة تصدق على ولده بصدقة ونزلها كتاب زوجته وضعف الوالد وجفاه ولده
- مسألة أعطى أولاده الكبار ثم أعطى الصغار نظيره وأمرهم بشراء ملك ووقفه
- مسألة ملك بنته ملكا ثم ماتت وخلفت والدها وولدها فهل له الرجوع
- مسألة وهب لابنته مصاغا ثم احتاج أن يأخذ منها شيئا
- مسألة وهب لأولاده ماله ووهب أحدهم نصيبه لولده ثم رجع الوالد الأول
- مسألة أوقفها على زوجته وولده وابنته ولم يذكر ولده وانتسخ كتاب الوقف
- مسألة سرق له مال فظن في أحد أولاده فهجره ودعا عليه وهو بريء
- مسألة ما أعطى المريض في مرض الموت لوراثه
التالي
السابق
فأجاب : الحمد لله . " الصدقة " ما يعطى لوجه الله عبادة محضة من غير قصد في شخص معين ولا طلب غرض من جهته ; لكن يوضع في مواضع الصدقة كأهل الحاجات . ; ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها فلا يكون لأحد عليه منة ولا يأكل أوساخ الناس التي يتطهرون بها من ذنوبهم وهي الصدقات ولم يكن يأكل الصدقة لذلك وغيره . وإذا تبين ذلك فالصدقة أفضل ; إلا أن يكون في الهدية معنى تكون به أفضل من الصدقة : مثل الإهداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته محبة له . ومثل وأما " الهدية " فيقصد بها إكرام شخص معين ; إما لمحبة وإما لصداقة ; وإما لطلب حاجة . الإهداء لقريب يصل به رحمه وأخ له في الله : فهذا قد يكون أفضل من الصدقة