- شرائط صحة الإمامة
- صفة الإمامة في الصلاة
- الأحق بالإمامة في الصلاة
- إمامة العبد والأعرابي والفاسق والمبتدع والأعمى وولد الزنا
- جماعة النساء في الصلاة
- وقوف المأمومين في الصلاة خلف الإمام
- حضور النساء الجماعات و مجالس الوعظ
- اقتداء رجل بامرأة أو صبي في الصلاة
- اقتداء المفترض بإمام متنفل أو بإمام يصلي فرضا غير فرض المقتدي
- اقتداء متوضئ بمتيمم
- اقتداء غاسل بماسح في الصلاة
- اقتداء متنفل بمفترض في الصلاة
- اقتدى أمي وقارئ بأمي أو استخلف أميا في الأخريين
( باب الإمامة )
اعلم أن الكلام هنا في مواضع : الأول في بيان . الثاني في بيان شرائط كمالها . الثالث في بيان من تكره إمامته . الرابع في بيان صفتها . الخامس في بيان أقلها . السادس في بيان من تجب له . السابع في بيان من تجب عليه . الثامن في حكمة مشروعيتها . شرائط صحتها
أما الأول فحاصله مجملا ما ذكره الإمام الإسبيجابي أنه صح اقتداؤه به ، وإن لم يمكن لا يصح اقتداؤه به والشيء إنما يتضمن ما هو مثله أو دونه ولا يتضمن ما هو فوقه وسيأتي بيانها مفصلا في قوله [ ص: 365 ] وفسد متى أمكن تضمين صلاة المقتدي في صلاة الإمام إلى آخره ، وأما الثاني فهو أن الأصل أن بناء الإمامة على الفضيلة والكمال فكل من كان أكمل وأفضل فهو أحق بها وسيأتي مفصلا مع بيان من تكره إمامته . اقتداء رجل بامرأة
اعلم أن الكلام هنا في مواضع : الأول في بيان . الثاني في بيان شرائط كمالها . الثالث في بيان من تكره إمامته . الرابع في بيان صفتها . الخامس في بيان أقلها . السادس في بيان من تجب له . السابع في بيان من تجب عليه . الثامن في حكمة مشروعيتها . شرائط صحتها
أما الأول فحاصله مجملا ما ذكره الإمام الإسبيجابي أنه صح اقتداؤه به ، وإن لم يمكن لا يصح اقتداؤه به والشيء إنما يتضمن ما هو مثله أو دونه ولا يتضمن ما هو فوقه وسيأتي بيانها مفصلا في قوله [ ص: 365 ] وفسد متى أمكن تضمين صلاة المقتدي في صلاة الإمام إلى آخره ، وأما الثاني فهو أن الأصل أن بناء الإمامة على الفضيلة والكمال فكل من كان أكمل وأفضل فهو أحق بها وسيأتي مفصلا مع بيان من تكره إمامته . اقتداء رجل بامرأة
التالي
السابق
( باب الإمامة ) .
وهي صغرى [ ص: 365 ] وكبرى فالصغرى اقتداء الغير بالمصلي والكبرى استحقاق تصرف عام كما في السير . واعلم أن مفصلة : شرائط القدوة
الأولى : أن لا يتقدم المأموم على إمامه مع اتحاد الجهة ، فإن تقدم مع اختلافها كالتحلق حول الكعبة صح .
الثاني : علمه بانتقالات إمامه برؤية أو سماع ، فإن كان بينهما حائل يشتبه عليه انتقالاته لم يصح .
الثالث : اتحاد موقفهما ، فإن اختلف كما إذا كان بينهما نهر أو طريق لم يصح والمسجد مكان واحد وإن تباعد وفناؤه ملحق به .
الرابع : نية المأموم الاقتداء مقارنة لتكبيرة الافتتاح ، فإن تأخرت عنه لم يصح .
الخامس : أن لا يكون حال الإمام أدنى من حال المأموم في الشرائط والأركان ، فإن استويا أو كان حال الإمام أعلى صح ويعاد عند قوله وفسد إلخ .
السادس : مشاركة الإمام في الأركان ، فإن سبقه المأموم بركن ولم يشاركه إمامه فيه لم يصح ذلك .
السابع : عدم محاذاة امرأة له إن نوى إمامه إمامتها .
الثامن : علمه بحال إمامه من إقامة وسفر فلو لم تصح . اقتدى بإمام لا يعلم أنه مقيم أو مسافر
التاسع : أن يكون بحال يصح له الدخول بنية إمامه فلا يجوز بناء فرض على فرض آخر .
العاشر : صحة صلاة إمامه . ا هـ .
كذا في هامش النسخ المصححة معزوا إلى خط المؤلف في كتابه قلت وبقي شروط الإمامة ، وقد عدها الشرنبلالي في نور الإيضاح فقال : الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة والقراءة والسلامة من الأعذار كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللثغ وفقد شرط كطهارة وستر عورة ا هـ . وشروط الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء
وقد نظمت شروط القدوة والإمامة الستة عشر بقولي
وهي صغرى [ ص: 365 ] وكبرى فالصغرى اقتداء الغير بالمصلي والكبرى استحقاق تصرف عام كما في السير . واعلم أن مفصلة : شرائط القدوة
الأولى : أن لا يتقدم المأموم على إمامه مع اتحاد الجهة ، فإن تقدم مع اختلافها كالتحلق حول الكعبة صح .
الثاني : علمه بانتقالات إمامه برؤية أو سماع ، فإن كان بينهما حائل يشتبه عليه انتقالاته لم يصح .
الثالث : اتحاد موقفهما ، فإن اختلف كما إذا كان بينهما نهر أو طريق لم يصح والمسجد مكان واحد وإن تباعد وفناؤه ملحق به .
الرابع : نية المأموم الاقتداء مقارنة لتكبيرة الافتتاح ، فإن تأخرت عنه لم يصح .
الخامس : أن لا يكون حال الإمام أدنى من حال المأموم في الشرائط والأركان ، فإن استويا أو كان حال الإمام أعلى صح ويعاد عند قوله وفسد إلخ .
السادس : مشاركة الإمام في الأركان ، فإن سبقه المأموم بركن ولم يشاركه إمامه فيه لم يصح ذلك .
السابع : عدم محاذاة امرأة له إن نوى إمامه إمامتها .
الثامن : علمه بحال إمامه من إقامة وسفر فلو لم تصح . اقتدى بإمام لا يعلم أنه مقيم أو مسافر
التاسع : أن يكون بحال يصح له الدخول بنية إمامه فلا يجوز بناء فرض على فرض آخر .
العاشر : صحة صلاة إمامه . ا هـ .
كذا في هامش النسخ المصححة معزوا إلى خط المؤلف في كتابه قلت وبقي شروط الإمامة ، وقد عدها الشرنبلالي في نور الإيضاح فقال : الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة والقراءة والسلامة من الأعذار كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللثغ وفقد شرط كطهارة وستر عورة ا هـ . وشروط الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء
وقد نظمت شروط القدوة والإمامة الستة عشر بقولي
أخي إن ترم إدراك شرط لقدوة فذلك عشر قد أتاك معددا تأخر مؤتم وعلم انتقال من
به ائتم مع كون المكانين واحدا وكون إمام ليس دون تبيعه
بشرط وأركان ونية الاقتدا مشاركة في كل ركن وعلمه
بحال إمام حل أم سار مبعدا وأن لا تحاذيه التي معه اقتدت
وصحة ما صلى الإمام من ابتدا كذاك اتحاد الفرض هذا تمامها
وست شروط للإمامة في المدى بلوغ وإسلام وعقل ذكورة
قراءة مجز وانتفا مانع اقتدا