بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله
2606 حدثنا حدثنا هناد عن أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح قال أبي هريرة فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وفي الباب عن جابر وأبي سعيد وابن عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كتاب الإيمان
- باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله
- باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بقتالهم حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة
- باب ما جاء بني الإسلام على خمس
- باب ما جاء في وصف جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام
- باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان
- باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه
- باب ما جاء أن الحياء من الإيمان
- باب ما جاء في حرمة الصلاة
- باب ما جاء في ترك الصلاة
- باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن
- باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
- باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا
- باب ما جاء في علامة المنافق
- باب ما جاء سباب المؤمن فسوق
- باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر
- باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله
- ما جاء في افتراق هذه الأمة
التالي
السابق
[ ص: 280 ] قال في صحيحه : هو ( أي الإيمان ) قول وفعل . قال الحافظ في الفتح : المراد بالقول النطق بالشهادتين وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح ليدخل الاعتقاد والعبادات ، ومراد من أدخل ذلك في الإمام البخاري ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى فالسلف : قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان ، وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله . ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقصان كما سيأتي . تعريف الإيمان والمرجئة : قالوا هو اعتقاد ونطق فقط . والكرامية قالوا هو نطق فقط . والمعتزلة : قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد . والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته والسلف جعلوها شرطا في كماله . وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى ، وأما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا ، ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره ، كالسجود للصنم ، فإن كان الفعل لا يدل على الكفر ، كالفسق فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره ، ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله ، ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل الكافر ، ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته . وأثبتت المعتزلة الواسطة . فقالوا الفاسق لا مؤمن لا كافر انتهى ما في الفتح . قال العيني فإن قلت : الإيمان عنده أي عند قول وفعل واعتقاد ، فكيف ذكر القول والفعل ولم يذكر الاعتقاد الذي هو الأصل ، قلت : لا نزاع في أن الاعتقاد لا بد منه والكلام في القول والفعل هل هما منه أم لا ؟ فلأجل ذلك ذكر ما هو المتنازع فيه : البخاري
قوله : ( أمرت ) أي أمرني الله لأنه لا آمر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا الله . وقياسه في الصحابي [ ص: 281 ] إذا قال : أمرت فالمعنى أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، ولا يحتمل أن يريد أمرني صحابي آخر ؛ لأنهم من حيث إنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر ، وإذا قاله التابعي احتمل ، والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له هو ذلك الرئيس ( أن أقاتل ) أي بأن أقاتل وحذف الجار من " أن " كثير ( حتى يقولوا لا إله إلا الله ) وفي رواية : حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به ، وكذا في رواية للبخاري لمسلم . وفي حديث ابن عمر عند : حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن البخاري محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة . قال الحافظ : جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر فمقتضاه أن والجواب أن من شهد وأقام وآتى عصم دمه ولو جحد باقي الأحكام ، مع أن نص الحديث وهو قوله " إلا بحق الإسلام " يدخل فيه جميع ذلك . الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به
فإن قيل : فلم لم يكتف به ونص على الصلاة والزكاة ؟ فالجواب أن لعظمهما والاهتمام بأمرهما لأنهما أما العبادات البدنية والمالية ، انتهى . ( فإذا قالوها ) أي كلمة لا إله إلا الله ( عصموا ) أي منعوا ، وأصل العصمة من العصام وهو الخيط الذي يشد به فم القربة ليمنع سيلان الماء ( مني ) أي من أتباعي أو من قبلي وجهة ديني ( دماءهم وأموالهم ) أي استباحتهم بالسفك والنهب المفهوم من المقاتلة ( إلا بحقها ) أي بحق كلمة لا إله إلا الله . وفي حديث ابن عمر المذكور " إلا بحق الإسلام " . قال القاري : إلا بحق الإسلام أي دينه والإضافة لامية والاستثناء مفرغ من أعم عام الجار والمجرور أي إذا فعلوا ذلك لا يجوز إهدار دمائهم واستباحة أموالهم بسبب من الأسباب إلا بحق الإسلام من استيفاء قصاص نفس أو طرف إذا قتل أو قطع ، ومن أخذ مال إذا غصب إلى غير ذلك من الحقوق الإسلامية كقتل لنحو زنا محصن ، وقطع لنحو سرقة ، وتغريم مال لنحو إتلاف مال الغير المحترم ( وحسابهم على الله ) أي فيما يسترون من الكفر والمعاصي بعد ذلك . والجملة مستأنفة أو معطوفة على جزاء الشرط .
والمعنى إنا نحكم بظاهر الحال والإيمان القولي ونرفع عنهم ما على الكفار ، ونؤاخذهم بحقوق الإسلام بحسب ما يقتضيه ظاهر حالهم لا أنهم مخلصون والله يتولى حسابهم فيثيب المخلص ، ويعاقب المنافق ويجازي المصر بفسقه أو يعفو عنه .
قوله : ( وفي الباب عن جابر وأبي سعيد ) أما حديث وابن عمر جابر فأخرجه مسلم وأما حديث والنسائي ، أبي سعيد فلينظر من أخرجه ، وأما حديث عمر فأخرجه الشيخان .
[ ص: 282 ] قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان .
قوله : ( أمرت ) أي أمرني الله لأنه لا آمر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا الله . وقياسه في الصحابي [ ص: 281 ] إذا قال : أمرت فالمعنى أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، ولا يحتمل أن يريد أمرني صحابي آخر ؛ لأنهم من حيث إنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر ، وإذا قاله التابعي احتمل ، والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له هو ذلك الرئيس ( أن أقاتل ) أي بأن أقاتل وحذف الجار من " أن " كثير ( حتى يقولوا لا إله إلا الله ) وفي رواية : حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به ، وكذا في رواية للبخاري لمسلم . وفي حديث ابن عمر عند : حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن البخاري محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة . قال الحافظ : جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر فمقتضاه أن والجواب أن من شهد وأقام وآتى عصم دمه ولو جحد باقي الأحكام ، مع أن نص الحديث وهو قوله " إلا بحق الإسلام " يدخل فيه جميع ذلك . الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به
فإن قيل : فلم لم يكتف به ونص على الصلاة والزكاة ؟ فالجواب أن لعظمهما والاهتمام بأمرهما لأنهما أما العبادات البدنية والمالية ، انتهى . ( فإذا قالوها ) أي كلمة لا إله إلا الله ( عصموا ) أي منعوا ، وأصل العصمة من العصام وهو الخيط الذي يشد به فم القربة ليمنع سيلان الماء ( مني ) أي من أتباعي أو من قبلي وجهة ديني ( دماءهم وأموالهم ) أي استباحتهم بالسفك والنهب المفهوم من المقاتلة ( إلا بحقها ) أي بحق كلمة لا إله إلا الله . وفي حديث ابن عمر المذكور " إلا بحق الإسلام " . قال القاري : إلا بحق الإسلام أي دينه والإضافة لامية والاستثناء مفرغ من أعم عام الجار والمجرور أي إذا فعلوا ذلك لا يجوز إهدار دمائهم واستباحة أموالهم بسبب من الأسباب إلا بحق الإسلام من استيفاء قصاص نفس أو طرف إذا قتل أو قطع ، ومن أخذ مال إذا غصب إلى غير ذلك من الحقوق الإسلامية كقتل لنحو زنا محصن ، وقطع لنحو سرقة ، وتغريم مال لنحو إتلاف مال الغير المحترم ( وحسابهم على الله ) أي فيما يسترون من الكفر والمعاصي بعد ذلك . والجملة مستأنفة أو معطوفة على جزاء الشرط .
والمعنى إنا نحكم بظاهر الحال والإيمان القولي ونرفع عنهم ما على الكفار ، ونؤاخذهم بحقوق الإسلام بحسب ما يقتضيه ظاهر حالهم لا أنهم مخلصون والله يتولى حسابهم فيثيب المخلص ، ويعاقب المنافق ويجازي المصر بفسقه أو يعفو عنه .
قوله : ( وفي الباب عن جابر وأبي سعيد ) أما حديث وابن عمر جابر فأخرجه مسلم وأما حديث والنسائي ، أبي سعيد فلينظر من أخرجه ، وأما حديث عمر فأخرجه الشيخان .
[ ص: 282 ] قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان .