nindex.php?page=treesubj&link=1251_1256_1331_1530_20009_20011_2649_2652_28633_28723_28902_29694_30180_30495_30497_30504_30505_30538_31001_32840_34136_34141_34222_34290_34508_34513_29044nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل أي زمانا أقل منهما استعمل فيه الأدنى وهو اسم تفضيل من دنا إذا قرب لما أن المسافة بين الشيئين إذا دنت قل ما بينهما من الأحياز فهو فيه مجاز مرسل لأن القرب يقتضي قلة الأحياز بين الشيئين فاستعمل في لازمه أو في مطلق القلة وجوز اعتبار التشبيه بين القرب والقلة ليكون هناك استعارة والإرسال أقرب وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وشيبة وأبو حيوة وابن السميفع وهشام وابن مجاهد عن
قنبل فيما ذكر صاحب الكامل «ثلثي» بإسكان اللام وجاء ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع nindex.php?page=showalam&ids=16447وابن عامر فيما ذكر صاحب اللوامح
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20 .
( ونصفه وثلثه بالنصب عطفا على
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20أدنى كأنه قيل يعلم أنك تقوم من الليل أقل من ثلثيه وتقوم نصفه وتقوم ثلثه وقرأ
العربيان nindex.php?page=showalam&ids=17192ونافع ونصفه وثلثه بالجر عطفا على
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20ثلثي الليل أي تقوم أقل من الثلثين وأقل من النصف وأقل من الثلث والأول مطابق لكون التخيير فيما مر بين قيام النصف بتمامه وبين قيام الناقص منه وهو الثلث وبين قيام الزائد عليه وهو الأدنى من الثلثين والثاني مطابق لكون التخيير بين النصف وهو أدنى من الثلثين وبين الثلث وهو أدنى من النصف وبين الربع وهو أدنى من الثلث كذا قال غير واحد فلا تغفل واستشكل الأمر بأن التفاوت بين القراءتين ظاهر فكيف وجه صحة علم الله تعالى لمدلولها وهما لا يجتمعان وأجيب بأن ذلك بحسب الأوقات فوقع كل في وقت فكانا معلومين له تعالى واستشكل أيضا هذا المقام على تقدير كون الأمر واردا بالأكثر بأنه يلزم إما مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر به أو اجتهاده والخطأ
[ ص: 111 ] في موافقة الأمر وكلاهما غير صحيح .
أما الأول فظاهر لا سيما على كون الأمر للوجوب وأما الثاني فلأن من جوز اجتهاده عليه الصلاة والسلام والخطأ فيه يقول إنه لا يقر عليه الصلاة والسلام على الخطأ وأجيب بالتزام أن الأمر وارد بالأقل لكنهم زادوا حذرا من الوقوع في المخالفة وكان يشق عليهم وعلم الله سبحانه أنهم لو لم يأخذوا بالأشق وقعوا في المخالفة فنسخ سبحانه الأمر كذا قيل فتأمل فالمقام بعد محتاج إليه وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير في رواية
شبل «وثلثه» بإسكان اللام
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20وطائفة من الذين معك عطف على الضمير المستتر في
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20تقوم وحسنه الفصل بينهما أي وتقوم معك طائفة من أصحابك
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20والله يقدر الليل والنهار لا يعلم مقادير ساعاتهما كما هي ( إلا ) الله تعالى .
فإن تقديم اسمه تعالى مبتدأ مبنيا عليه يقدر دال على الاختصاص على ما ذهب إليه جار الله ويؤيده قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20علم أن لن تحصوه فإن الضمير لمصدر يقدر لا للقيام المفهوم من الكلام والمعنى علم أن الشأن لن تقدروا على تقدير الأوقات ولن تستطيعوا ضبط الساعات ولا يتأتى لكم حسابها بالتعديل والتسوية ( إلا ) أن تأخذوا بالأوسع للاحتياط وذلك شاق عليكم بالغ منكم
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فتاب عليكم أي بالترخيص في ترك القيام المقدر ورفع التبعة عنكم في تركه فالكلام على الاستعارة حيث شبه الترخيص بقبول التوبة في رفع التبعة واستعمل اللفظ الشائع في المشبه به في المشبه كما في قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن [البقرة: 187] وزعم بعضهم أنه على ما يتبادر منه فقال فيه دليل على أنه كان فيهم من ترك بعض ما أمر به وليس بشيء
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20 .
( فاقرءوا ما تيسر من القرآن أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل عبر عن الصلاة بالقراءة كما عبر عنها بسائر أركانها . وقيل الكلام على حقيقته من طلب قراءة القرآن بعينها وفيه بعد عن مقتضى السياق ومن ذهب أي الأول قال إن الله تعالى افترض قيام مقدار معين من الليل في قوله سبحانه
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=2قم الليل إلخ ثم نسخ بقيام مقدار ما منه في قوله سبحانه
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فتاب عليكم فاقرءوا الآية فالأمر في الموضعين للوجوب ( إلا ) أن الواجب أولا كان معينا من معينات وثانيا كان بعضا مطلقا ثم نسخ وجوب القيام على الأمة مطلقا بالصلوات الخمس ومن ذهب إلى الثاني قال: إن الله تعالى رخص لهم في ترك جميع القيام وأمر بقراءة شيء من القرآن ليلا فكأنه قيل فتاب عليكم ورخص في الترك
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فاقرءوا ما تيسر من القرآن إن شق عليكم القيام فإن هذا لا يشق وتنالون بهذه القراءة ثواب القيام وصرح جمع أن
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فاقرءوا على هذا أمر ندب بخلافه على الأول هذا .
واعلم أنهم اختلفوا في أمر التهجد فعن
nindex.php?page=showalam&ids=17131مقاتل وابن كيسان أنه كان فرضا
بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس ثم نسخ بهن ( إلا ) ما تطوعوا به ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14274والدارمي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجة nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=hadith&LINKID=658241عن سعد بن هشام قال قلت nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى قالت: فإن خلق نبي الله تعالى القرآن قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت ثم بدا لي فقلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى، قالت: فإن الله تعالى افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله وأصحابه حولا وأمسك الله تعالى خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء حتى أنزل الله تعالى في آخر السورة التخفيف وصار قيام الليل تطوعا .
وفي رواية عنها أنه دام ذلك ثمانية أشهر وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة دام عاما أو عامين وعن بعضهم أنه كان واجبا وإنما وقع التخيير في المقدار ثم نسخ بعد عشر سنين وكان الرجل كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي يقوم حتى يصبح مخافة أن لا يحفظ ما بين النصف والثلث والثلثين وقيل كان نفلا بدليل التخيير في المقدار وقوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=79ومن الليل فتهجد به نافلة لك [الإسراء: 79] حكاه غير واحد وبحثوا فيه لكن قال
الإمام صاحب الكشف لم يرد هذا القائل إن التخيير ينافي الوجوب بل استدل بالاستقراء وإن الفرائض لها أوقات محدودة
[ ص: 112 ] متسعة كانت أو ضيقة لم يفوض التحديد إلى رأي الفاعل وهو دليل حسن .
وأما القائل بالفرضية فقد نظر إلى اللفظ دون الدليل الخارجي ولكل وجه وأما قوله ولقوله تعالى ( ومن الليل )إلخ فالاستدلال بأنه فسر
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=79نافلة لك أن معناه زائدة على الفرائض لك خاصة دون غيرك لأنها تطوع لهم وهذا القائل لا يمنع الوجوب في حقه عليه الصلاة والسلام وإنما يمنعه في حق غيره صلى الله عليه وسلم والآية تدل عليه فلا نظر فيه ثم إنه لما ذكر سبحانه في تلك السورة ( ومن الليل ) أي خص بعض الليل دون توقيت وهاهنا وقت جل وعلا ودل على مشاركة الأمة له عليه الصلاة والسلام قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20وطائفة من الذين معك نزل ما ثم على الوجوب عليه صلى الله عليه وسلم خاصة .
وهاهنا على التنفل في حقه وحق الأمة وهذا قول سديد ( إلا ) أن قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20علم أن لن تحصوه فتاب عليكم يؤيد الأول انتهى وعنى بالأول القول بالفرضية عليه عليه الصلاة والسلام وعلى الأمة وظواهر الآثار الكثيرة تشهد له لكن في البحر أن قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20وطائفة من الذين معك دليل على أنه لم يكن فرضا على الجميع إذ لو كان فرضا عليهم لكان التركيب ( ( والذين معك) ( إلا ) أن أعتقد أنه كان منهم من يقوم في بيته ومنهم من يقوم معه فيمكن إذ ذاك الفرضية في حق الجميع انتهى وأنت تعلم أنه لا يتعين كون
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20من تبعيضية بل تحتمل أن تكون بيانية ومن يقول بالفرضية على الكل صدر الإسلام بحملها على ذلك دون البعضية باعتبار المعية فإنها ليست بذاك والله تعالى أعلم .
وأفادت الآية على القول الأخير في قوله سبحانه
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فاقرءوا إلخ ندب قراءة شيء من القرآن ليلا وفي بعض الآثار
nindex.php?page=hadith&LINKID=712126من قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجه القرآن وفي بعضها
nindex.php?page=hadith&LINKID=933175من قرأ مائة آية كتب من القانتين وفي بعض خمسن آية والمعول عليه من القولين فيه القول الأول وقد سمعت أن الأمر عليه للإيجاب وأنه كان يجب قيام شيء من الليل ثم نسخ وجوبه عن الأمة بوجوب الصلوات الخمس فهو اليوم في حق الأمة سنة وفي البحر بعد تفسير
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فاقرءوا يصلوا وحكاية ما قيل من النسخ وهذا الأمر عند الجمهور أمر إباحة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين قيام الليل فرض ولو قدر حلب شاة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابن جبير وجماعة هو فرض لا بد منه ولو بمقدار خمسين آية انتهى .
وظاهر سياقه أن هؤلاء قائلون بوجوبه اليوم وأنه لم ينسخ الوجوب مطلقا وإنما نسخ وجوب معين وهذا خلاف المعروف فعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سقط قيام الليل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار تطوعا وبقي ذلك فرضا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأظن الأمر غنيا عن الاستدلال فلنطو بساط القيل والقال نعم كان السلف الصالح يثابرون على القيام مثابرتهم على فرائض الإسلام لما في ذلك من الخلوة بالحبيب والأنس به وهو القريب من غير رقيب نسأل الله تعالى أن يوفقنا كما وفقهم ويمن علينا كما ( من ) عليهم .
بقي هنا بحث وهو أن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه استدل بقوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فاقرءوا ما تيسر من القرآن على أن الفرض في الصلاة مطلق القراءة لا الفاتحة بخصوصها وهو ظاهر على القول بأنه عبر فيه عن الصلاة بركنها وهو القراءة كما عبر عنها بالسجود والقيام والركوع في مواضع وقدر ما تيسر بآية على ما حكاه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي وبثلث على ما حكاه عنه
ابن العربي والمسألة مقررة في الفروع وخص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ما تيسر بالفاتحة واحتجوا على وجوب قراءتها في الصلاة بحجج كثيرة
منها ما نقل
أبو حامد الأسفرايني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام
nindex.php?page=hadith&LINKID=30835لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب .
ومنها ما روي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=677345كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج .
أي نقصان للمبالغة أو ذو نقصان واعترض بأن النقصان لا يدل على عدم الجواز وأجيب بأنه يدل لأن التكليف بالصلاة قائم والأصل في الثابت البقاء خالفناه عند الإتيان بها على صفة الكمال فعند النقصان وجب أن يبقى على الأصل ولا يخرج عن العهدة
[ ص: 113 ] وأكد بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بعدم جواز صوم يوم العيد قضاء عن رمضان مع صحة الصوم فيه عنده مستدلا عليه بأن الواجب عليه الصوم الكامل والصوم في هذا اليوم ناقص فلا يفيد الخروج عن العهدة ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650714لا صلاة ( إلا ) بفاتحة الكتاب .
وهو ظاهر في المقصود إذ التقدير لا صلاة صحيحة ( إلا ) بها واعترض بجواز أن يكون التقدير لا صلاة كاملة فإنه لما امتنع نفي مسمى الصلاة لثبوته دون الفاتحة لم يكن بد من صرفه إلى حكم من أحكامها وليس الصرف إلى الصحة أولى من الصرف إلى الكمال وأجيب ( بأنا ) لا نسلم امتناع دخول النفي على مسماها لأن الفاتحة إذا كانت جزءا من ماهية الصلاة تنفي الماهية عند عدم قراءتها فيصح دخوله على مسماها وإنما يمتنع لو ثبت أنها ليست جزءا منها وهو أول المسألة سلمناه لكن لا نسلم أن صرفه إلى الصحة ليس أولى من صرفه إلى الكمال بل هو أولى لأن الحمل على المجاز الأقرب عند تعذر الحمل على الحقيقة أولى بل واجب بالإجماع ولا شك أن الموجود الذي لا يكون صحيحا أقرب إلى المعدوم من الموجود الذي يكون كاملا ولأن الأصل بقاء ما كان وهو التكليف على ما كان ولأن جانب الحرمة أرجح لأنه أحوط ومنها أن الصلاة بدون الفاتحة توجب فوات الفضيلة الزائدة من غير ضرورة للإجماع على أن الصلاة معها أفضل فلا يجوز المصير إليه لأنه قبيح عرفا فيكون قبيحا شرعا لقوله عليه الصلاة والسلام:
nindex.php?page=hadith&LINKID=684263ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن . وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح .
ومنها أن قراءتها توجب الخروج عن العهدة بيقين فتكون أحوط فوجب القول بوجوبها لنص:
nindex.php?page=hadith&LINKID=664812دع ما يريبك إلى ما لا يريبك .
وللمعقول وهو دفع ضرر الخوف عن النفس فإنه واجب . وكون اعتقاد الوجوب يورث الخوف لجواز كوننا مخطئين معارض باعتقاد عدمه فيتقابلان وأما في العمل فالقراءة لا توجب الخوف وتركها يوجبه فالأحوط القراءة إلى غير ذلك وأجاب ساداتنا الحنفية بما أجابوا .
واستدلوا على أن الواجب ما تيسر من القرآن لا الفاتحة بخصوصها بأمور منها ما روى
أبو عثمان النهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672620أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرج وأنادي لا صلاة ( إلا ) بقراءة ولو بفاتحة الكتاب .
ودفع بأنه معارض بما نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672619أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرج وأنادي لا صلاة ( إلا ) بفاتحة الكتاب .
وبأنه يجوز أن يكون المراد من قوله ولو بفاتحة الكتاب هو أنه لو اقتصر على الفاتحة لكفى ويجب الحمل عليه جمعا بين الأدلة وفيه تعسف ولعل الأول في الجواب جواز كون المراد ولو بفاتحة الكتاب ما هو السابق إلى الفهم من قول القائل لا حياة ( إلا ) بقوت ولو الخبز كل يوم أوقية وهو أن هذا القدر لا بد منه وعليه يصير الحديث من أدلة الوجوب ومنها أنه لو وجبت الفاتحة لصدق قولنا كلما وجبت القراءة وجبت الفاتحة ومعناه مقدمة صادقة وهي أنه لو لم تجب الفاتحة لوجبت القراءة لوجوب مطلق القراءة بالإجماع فتنتج المقدمتان لو لم تجب الفاتحة لوجبت الفاتحة وهو باطل .
وأجيب بمنع الصغرى أي لا نسلم صدق قولنا لو لم تجب الفاتحة لوجبت القراءة لأن عدم وجوب الفاتحة محال والمحال جاز أن يستلزم المحال وهو رفع وجوب مطلق القراءة الثابت بالإجماع سلمناها لكن لا نسلم استحالة قولنا لو لم تجب الفاتحة لوجبت الفاتحة لما ذكر آنفا وجعل بعض القياس حجة على الحنفية لأن كل ما استلزم عدمه وجوده ثبت وجوده ضرورة ورد بأن هذا إنما يلزم لو كانت الملازمة وهي قولنا لو لم تجب الفاتحة لوجبت ثابتة في نفس الأمر وليس كذلك بل هي ثابتة على تقدير وجوب قراءة الفاتحة فلهذا لا يصير حجة عليهم وتمام الكلام على ذلك في موضعه وأنت تعلم أنه على القول الثاني في الآية لا يظهر الاستدلال بها على فرضية مطلق القراءة في الصلاة إذ ليس فيها عليه أكثر من الأمر بقراءة شيء من القرآن قل أو أكثر بدل ما افترض
[ ص: 114 ] عليهم من صلاة الليل فليتنبه .
وقوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20علم أن سيكون منكم مرضى استئناف مبين لحكمة أخرى غير ما تقدم من عسرة إحصاء تقدير الأوقات مقتضية للترخيص والتخفيف أي علم أن الشأن سيكون منكم مرضى
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20وآخرون يضربون في الأرض يسافرون فيها للتجارة
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20يبتغون من فضل الله وهو الربح وقد عمم ابتغاء الفضل لتحصيل العلم والجملة في موضع الحال
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20وآخرون يقاتلون في سبيل الله يعني المجاهدين وفي قرن المسافرين لابتغاء فضل الله تعالى بهم إشارة إلى أنهم نحوهم في الأجر أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه قال: ما من حال يأتيني عليه الموت بعد الجهاد في سبيل الله أحب إلي من أن يأتيني وأنا بين شعبتي جبل ألتمس من فضل الله تعالى وتلا هذه الآية
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20وآخرون يضربون إلخ .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما من جالب يجلب طعاما إلى بلد من بلدان المسلمين فيبيعه لسعر يومه ( إلا ) كانت منزلته عند الله» ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم « nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله » .
والمراد أنه عز وجل علم أن سيكون من المؤمنين من يشق عليه القيام كما علم سبحانه عسر إحصاء تقدير الأوقات وإذا كان الأمر كما ذكر وتعاضدت مقتضيات الترخيص
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فاقرءوا ما تيسر منه أي من القرآن من غير تحمل المشاق
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20وأقيموا الصلاة أي المفروضة
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20وآتوا الزكاة كذلك وعلى هذا أكثر المفسرين والظاهر أنهم عنوا بالصلاة المفروضة الصلوات الخمس وبالزكاة المفروضة أختها المعروفة .
واستشكل بأن السورة من أوائل ما نزل
بمكة ولم تفرض الصلوات الخمس إلا بعد الإسراء والزكاة إنما فرضت
بالمدينة وأجيب بأن الذاهب إلى ذلك يجعل هذه الآيات مدنية وقيل إن الزكاة فرضت
بمكة من غير تعيين للأنصباء والذي فرض
بالمدينة تعيين الأنصباء فيمكن أن يراد بالزكاة الزكاة المفروضة في الجملة فلا مانع عن كون الآيات مكية لكن يلتزم لكونها نزلت بعد الإسراء وحكمها على صلاة الليل السابقة حيث كانت مفروضة تنافي الترخيص وقيل يجوز أن تكون الآية مما تأخر حكمه عن نزوله وليس بذاك
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20وأقرضوا الله قرضا حسنا أريد به الإنفاقات في سبيل الخيرات أو أداء الزكاة على أحسن الوجوه وأنفعها للفقراء
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20 .
( وما تقدموا لأنفسكم من خير أي خير كان مما ذكر ومما لم يذكر
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا أي من الذي تؤخرونه إلى الوصية عند الموت ( وخيرا ) ثاني مفعولي
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20تجدوه وهو تأكيد لضمير
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20تجدوه وإن كان بصورة المرفوع والمؤكد منصوب لأن هو يستعار لتأكيد المجرور والمنصوب كما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14374الرضي أو ضمير فصل وإن لم يقع بين معرفتين فإن أفعل من حكم المعرفة ولذا يمتنع من حرف التعريف كالعلم وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء البدلية من ضمير
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20تجدوه ووهمه
nindex.php?page=showalam&ids=11992أبو حيان بأن الواجب عليها إياه وقرأ
أبو =السمال باللام ،
العدوي وأبو السماك بالكاف ،
الغنوي وأبو السميفع هو «خير وأعظم» برفعهما على الابتداء والخبر وجعل الجملة في موضع المفعول الثاني قال
أبو زيد هي لغة
بني تميم يرفعون ما بعد الفاصلة يقولون كان زيد هو الفاعل بالرفع وعليه قول
قيس بن ذريح :
تحن إلى لبنى وأنت تركتها وكنت عليها بالملا أنت أقدر
فقد قال
أبو عمرو الجرمي أنشده
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه شاهدا للرفع والقوافي مرفوع ويروى أقدرا
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20واستغفروا الله في كافة أحوالكم فإن الإنسان قلما يخلو مما يعد تفريطا بالنسبة إليه وعد من ذلك الصوفية رؤية العابد عبادته قيل ولهذا الإشارة أمر بالاستغفار بعد الأوامر السابقة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإقراض
[ ص: 115 ] الحسن
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20إن الله غفور رحيم فيغفر سبحانه ذنب من استغفره ويرحمه عز وجل وفي حذف المعمول دلالة على العموم وتفصيل الكلام فيه معلوم نسأل الله تعالى عظيم مغفرته ورحمته لنا ولوالدينا ولكافة مؤمني بريته بحرمة سيد خليقته وسند أهل صفوته صلى الله عليه وسلم وصحبه وشيعته .
nindex.php?page=treesubj&link=1251_1256_1331_1530_20009_20011_2649_2652_28633_28723_28902_29694_30180_30495_30497_30504_30505_30538_31001_32840_34136_34141_34222_34290_34508_34513_29044nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ أَيْ زَمَانَا أَقَلَّ مِنْهُمَا اسْتُعْمِلَ فِيهِ الْأَدْنَى وَهُوَ اسْمُ تَفْضِيلٍ مِنْ دَنَا إِذَا قَرُبَ لِمَا أَنَّ الْمَسَافَةَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ إِذَا دَنَتْ قَلَّ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْأَحْيَازِ فَهُوَ فِيهِ مَجَازٌ مُرْسَلٌ لِأَنَّ الْقُرْبَ يَقْتَضِي قِلَّةَ الْأَحْيَازِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ فَاسْتُعْمِلَ فِي لَازِمِهِ أَوْ فِي مُطْلَقِ الْقِلَّةِ وَجَوَّزَ اعْتِبَارَ التَّشْبِيهِ بَيْنَ الْقُرْبِ وَالْقِلَّةِ لِيَكُونَ هُنَاكَ اسْتِعَارَةٌ وَالْإِرْسَالُ أَقْرَبُ وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ وَشَيْبَةُ وَأَبُو حَيْوَةَ وَابْنُ السَّمَيْفِعِ وَهِشَامٌ وَابْنُ مُجَاهِدٍ عَنْ
قُنْبُلٍ فِيمَا ذَكَرَ صَاحِبُ الْكَامِلِ «ثُلْثَيِ» بِإِسْكَانِ اللَّامِ وَجَاءَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نَافِعٍ nindex.php?page=showalam&ids=16447وَابْنِ عَامِرٍ فِيمَا ذَكَرَ صَاحِبُ اللَّوَامِحِ
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20 .
( وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20أَدْنَى كَأَنَّهُ قِيلَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ أَقَلَّ مِنْ ثُلْثَيْهِ وَتَقُومُ نِصْفَهُ وَتَقُومُ ثُلْثَهُ وَقَرَأَ
الْعَرَبِيَّانِ nindex.php?page=showalam&ids=17192وَنَافِعٌ وَنِصْفِهِ وَثُلْثِهِ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20ثُلُثَيِ اللَّيْلِ أَيْ تَقُومُ أَقَلَّ مِنَ الثُّلْثَيْنِ وَأَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَأَقَلَّ مِنَ الثُّلْثِ وَالْأَوَّلُ مُطَابِقٌ لِكَوْنِ التَّخْيِيرِ فِيمَا مَرَّ بَيْنَ قِيَامِ النِّصْفِ بِتَمَامِهِ وَبَيْنَ قِيَامِ النَّاقِصِ مِنْهُ وَهُوَ الثُّلْثُ وَبَيْنَ قِيَامِ الزَّائِدِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَدْنَى مِنَ الثُّلْثَيْنِ وَالثَّانِي مُطَابِقٌ لِكَوْنِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ النِّصْفِ وَهُوَ أَدْنَى مِنَ الثُّلْثَيْنِ وَبَيْنَ الثُّلْثِ وَهُوَ أَدْنَى مِنَ النِّصْفِ وَبَيْنَ الرُّبْعِ وَهُوَ أَدْنَى مِنَ الثُّلْثِ كَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ فَلَا تَغْفُلْ وَاسْتُشْكِلَ الْأَمْرُ بِأَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ ظَاهِرٌ فَكَيْفَ وَجَّهَ صِحَّةَ عَلِمِ اللَّهِ تَعَالَى لِمَدْلُولِهَا وَهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ وَأُجِيبُ بِأَنَّ ذَلِكَ بِحَسَبِ الْأَوْقَاتِ فَوَقَعَ كُلٌّ فِي وَقْتٍ فَكَانَا مَعْلُومَيْنِ لَهُ تَعَالَى وَاسْتُشْكِلَ أَيْضًا هَذَا الْمَقَامُ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ الْأَمْرِ وَارِدًا بِالْأَكْثَرِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ إِمَّا مُخَالَفَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا أُمِرَ بِهِ أَوِ اجْتِهَادُهُ وَالْخَطَأُ
[ ص: 111 ] فِي مُوَافَقَةِ الْأَمْرِ وَكَلَاهُمَا غَيْرُ صَحِيحٍ .
أَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرٌ لَا سِيَّمَا عَلَى كَوْنِ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ مَنْ جَوَّزَ اجْتِهَادَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْخَطَأَ فِيهِ يَقُولُ إِنَّهُ لَا يُقِرُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْخَطَأِ وَأُجِيبُ بِالْتِزَامِ أَنَّ الْأَمْرَ وَارِدٌ بِالْأَقَلِّ لَكِنَّهُمْ زَادُوا حَذَرًا مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْمُخَالَفَةِ وَكَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ وَعِلْمُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَأْخُذُوا بِالْأَشَقِّ وَقَعُوا فِي الْمُخَالَفَةِ فَنَسَخَ سُبْحَانَهُ الْأَمْرَ كَذَا قِيلَ فَتَأَمَّلْ فَالْمَقَامُ بَعْدُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابْنُ كَثِيرٍ فِي رِوَايَةِ
شِبْلٍ «وَثُلْثَهُ» بِإِسْكَانِ اللَّامِ
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20تَقُومُ وَحَسَّنَهُ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا أَيْ وَتَقُومُ مَعَكَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِكَ
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَعْلَمُ مَقَادِيرَ سَاعَاتِهِمَا كَمَا هِيَ ( إِلَّا ) اللَّهُ تَعَالَى .
فَإِنَّ تَقْدِيمَ اسْمِهِ تَعَالَى مُبْتَدَأً مَبْنِيًّا عَلَيْهِ يُقَدِّرُ دَالٌّ عَلَى الِاخْتِصَاصِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جَارُ اللَّهِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَإِنَّ الضَّمِيرَ لِمَصْدَرٍ يُقَدَّرُ لَا لِلْقِيَامِ الْمَفْهُومِ مِنَ الْكَلَامِ وَالْمَعْنَى عَلِمَ أَنَّ الشَّأْنَ لَنْ تَقْدِرُوا عَلَى تَقْدِيرِ الْأَوْقَاتِ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا ضَبْطَ السَّاعَاتِ وَلَا يَتَأَتَّى لَكُمْ حِسَابُهَا بِالتَّعْدِيلِ وَالتَّسْوِيَةِ ( إِلَّا ) أَنْ تَأْخُذُوا بِالْأَوْسَعِ لِلِاحْتِيَاطِ وَذَلِكَ شَاقٌّ عَلَيْكُمْ بَالِغٌ مِنْكُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فَتَابَ عَلَيْكُمْ أَيْ بِالتَّرْخِيصِ فِي تَرْكِ الْقِيَامِ الْمُقَدَّرِ وَرَفْعِ التَّبِعَةِ عَنْكُمْ فِي تَرْكِهِ فَالْكَلَامُ عَلَى الِاسْتِعَارَةِ حَيْثُ شَبَّهَ التَّرْخِيصَ بِقَبُولِ التَّوْبَةِ فِي رَفْعِ التَّبِعَةِ وَاسْتُعْمِلَ اللَّفْظُ الشَّائِعُ فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ فِي الْمُشَبَّهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ [اَلْبَقَرَةِ: 187] وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ عَلَى مَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ فَقَالَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِيهِمْ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ مَا أُمِرَ بِهِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20 .
( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ أَيْ فَصَلُّوا مَا تَيَسَّرَ لَكُمْ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ عَبَّرَ عَنِ الصَّلَاةِ بِالْقِرَاءَةِ كَمَا عَبَّرَ عَنْهَا بِسَائِرِ أَرْكَانِهَا . وَقِيلَ الْكَلَامُ عَلَى حَقِيقَتِهِ مِنْ طَلَبِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِعَيْنِهَا وَفِيهِ بُعْدٌ عَنْ مُقْتَضَى السِّيَاقِ وَمَنْ ذَهَبَ أَيِ الْأَوَّلُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ قِيَامَ مِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=2قُمِ اللَّيْلَ إِلَخِ ثُمَّ نَسَخَ بِقِيَامِ مِقْدَارٍ مَا مِنْهُ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا الْآيَةَ فَالْأَمْرُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِلْوُجُوبِ ( إِلَّا ) أَنَّ الْوَاجِبَ أَوَّلًا كَانَ مُعَيَّنًا مِنْ مُعَيَّنَاتٍ وَثَانِيًا كَانَ بَعْضًا مُطْلَقًا ثُمَّ نَسَخَ وُجُوبَ الْقِيَامِ عَلَى الْأُمَّةِ مُطْلَقًا بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى الثَّانِي قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَخَّصَ لَهُمْ فِي تَرْكِ جَمِيعِ الْقِيَامِ وَأَمَرَ بِقِرَاءَةِ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ لَيْلًا فَكَأَنَّهُ قِيلَ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَرَخَّصَ فِي التَّرْكِ
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ إِنْ شَقَّ عَلَيْكُمِ الْقِيَامُ فَإِنَّ هَذَا لَا يَشُقُّ وَتَنَالُونَ بِهَذِهِ الْقِرَاءَةِ ثَوَابَ الْقِيَامِ وَصَرَّحَ جَمْعٌ أَنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فَاقْرَءُوا عَلَى هَذَا أَمْرٌ نُدِبَ بِخِلَافِهِ عَلَى الْأَوَّلِ هَذَا .
وَاعْلَمْ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي أَمْرِ التَّهَجُّدِ فَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17131مُقَاتِلٍ وَابْنِ كِيسَانَ أَنَّهُ كَانَ فَرْضًا
بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ثُمَّ نُسِخَ بِهِنَّ ( إِلَّا ) مَا تَطَوَّعُوا بِهِ وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ ، وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ nindex.php?page=showalam&ids=11998وَأَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=14274وَالدَّارِمِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَّةَ nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنِّسَائِيُّ nindex.php?page=hadith&LINKID=658241عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ قُلْتُ nindex.php?page=showalam&ids=25لِعَائِشَةَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَتْ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ تَعَالَى الْقُرْآنُ قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلَا أَسْأَلَ أَحَدًا عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَمُوتَ ثُمَّ بَدَا لِي فَقُلْتُ أَنْبِئِينِي عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا وَأَمْسَكَ اللَّهُ تَعَالَى خَاتِمَتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي آخِرِ السُّورَةِ التَّخْفِيفَ وَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا .
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا أَنَّهُ دَامَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ دَامَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّخْيِيرُ فِي الْمِقْدَارِ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ وَكَانَ الرَّجُلُ كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15097الْكَلْبِيُّ يَقُومُ حَتَّى يُصْبِحَ مَخَافَةَ أَنْ لَا يَحْفَظَ مَا بَيْنَ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالثُّلْثَيْنِ وَقِيلَ كَانَ نَفْلًا بِدَلِيلِ التَّخْيِيرِ فِي الْمِقْدَارِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=79وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ [اَلْإِسْرَاءِ: 79] حَكَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَبَحَثُوا فِيهِ لَكِنْ قَالَ
الْإِمَامُ صَاحِبُ الْكَشْفِ لَمْ يَرِدْ هَذَا الْقَائِلُ إِنَّ التَّخْيِيرَ يُنَافِي الْوُجُوبَ بَلِ اسْتَدَلَّ بِالِاسْتِقْرَاءِ وَإِنَّ الْفَرَائِضَ لَهَا أَوْقَاتٌ مَحْدُودَةٌ
[ ص: 112 ] مُتَّسِعَةً كَانَتْ أَوْ ضَيِّقَةً لَمْ يُفَوِّضِ التَّحْدِيدَ إِلَى رَأْيِ الْفَاعِلِ وَهُوَ دَلِيلٌ حَسَنٌ .
وَأَمَّا الْقَائِلُ بِالْفَرْضِيَّةِ فَقَدْ نَظَرَ إِلَى اللَّفْظِ دُونَ الدَّلِيلِ الْخَارِجِيِّ وَلِكُلٍّ وَجْهٌ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَمِنَ اللَّيْلِ )إِلَخِ فَالِاسْتِدْلَالُ بِأَنَّهُ فَسَرَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=79نَافِلَةً لَكَ أَنَّ مَعْنَاهُ زَائِدَةٌ عَلَى الْفَرَائِضِ لَكَ خَاصَّةً دُونَ غَيْرِكَ لِأَنَّهَا تَطَوُّعُ لَهُمْ وَهَذَا الْقَائِلُ لَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنَّمَا يَمْنَعُهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَيْهِ فَلَا نَظَرَ فِيهِ ثُمَّ إِنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ سُبْحَانَهُ فِي تِلْكَ السُّورَةِ ( وَمِنَ اللَّيْلِ ) أَيْ خَصَّ بَعْضَ اللَّيْلِ دُونَ تَوْقِيتٍ وَهَاهُنَا وَقَّتَ جَلَّ وَعَلَا وَدَلَّ عَلَى مُشَارَكَةِ الْأُمَّةِ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ نَزَلَ مَا ثَمَّ عَلَى الْوُجُوبِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً .
وَهَاهُنَا عَلَى التَّنَفُّلِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ الْأُمَّةِ وَهَذَا قَوْلٌ سَدِيدٌ ( إِلَّا ) أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ انْتَهَى وَعَنَى بِالْأَوَّلِ الْقَوْلَ بِالْفَرْضِيَّةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَلَى الْأُمَّةِ وَظَوَاهِرُ الْآثَارِ الْكَثِيرَةُ تَشْهَدُ لَهُ لَكِنْ فِي الْبَحْرِ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَرْضًا عَلَى الْجَمِيعِ إِذْ لَوْ كَانَ فَرْضًا عَلَيْهِمْ لَكَانَ التَّرْكِيبُ ( ( وَاَلَّذِينَ مَعَكَ) ( إِلَّا ) أَنْ أَعْتَقِدَ أَنَّهُ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُومُ فِي بَيْتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُومُ مَعَهُ فَيُمْكِنُ إِذْ ذَاكَ الْفَرْضِيَّةُ فِي حَقِّ الْجَمِيعِ انْتَهَى وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ كَوْنُ
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20مِنْ تَبْعِيضِيَّةً بَلْ تَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ بَيَانِيَّةً وَمَنْ يَقُولُ بِالْفَرْضِيَّةِ عَلَى الْكُلِّ صَدَرَ الْإِسْلَامُ بِحَمْلِهَا عَلَى ذَلِكَ دُونَ الْبَعْضِيَّةِ بِاعْتِبَارِ الْمَعِيَّةِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِذَاكَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
وَأَفَادَتِ الْآيَةُ عَلَى الْقَوْلِ الْأَخِيرِ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فَاقْرَءُوا إِلَخِ نَدْبَ قِرَاءَةِ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ لَيْلًا وَفِي بَعْضِ الْآثَارِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=712126مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يُحَاجَّهُ الْقُرْآنُ وَفِي بَعْضِهَا
nindex.php?page=hadith&LINKID=933175مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَفِي بَعْضٍ خمْسِنَ آيَةً وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ مِنَ الْقَوْلَيْنِ فِيهِ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ وَقَدْ سَمِعْتَ أَنَّ الْأَمْرَ عَلَيْهِ لِلْإِيجَابِ وَأَنَّهُ كَانَ يَجِبُ قِيَامُ شَيْءٍ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ نُسِخَ وُجُوبُهُ عَنِ الْأُمَّةِ بِوُجُوبِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَهُوَ الْيَوْمَ فِي حَقِّ الْأُمَّةِ سُنَّةٌ وَفِي الْبَحْرِ بَعْدَ تَفْسِيرِ
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فَاقْرَءُوا يُصَلُّوا وَحِكَايَةُ مَا قِيلَ مِنَ النَّسْخِ وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنُ سِيرِينَ قِيَامُ اللَّيْلِ فَرْضٌ وَلَوْ قَدْرَ حَلْبَ شَاةٍ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابْنُ جُبَيْرٍ وَجَمَاعَةٌ هُوَ فَرْضٌ لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَوْ بِمِقْدَارِ خَمْسِينَ آيَةً انْتَهَى .
وَظَاهِرُ سِيَاقِهِ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَائِلُونَ بِوُجُوبِهِ الْيَوْمَ وَأَنَّهُ لَمْ يَنْسَخِ الْوُجُوبَ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا نَسَخَ وُجُوبَ مُعَيَّنٍ وَهَذَا خِلَافُ الْمَعْرُوفِ فَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ سَقَطَ قِيَامُ اللَّيْلِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَارَ تَطَوُّعًا وَبَقِيَ ذَلِكَ فَرْضًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَظُنُّ الْأَمْرَ غَنِيًّا عَنِ الِاسْتِدْلَالِ فَلْنَطْوِ بِسَاطَ الْقِيلَ وَالْقَالَ نَعَمْ كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ يُثَابِرُونَ عَلَى الْقِيَامِ مُثَابَرَتَهُمْ عَلَى فَرَائِضِ الْإِسْلَامِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْخَلْوَةِ بِالْحَبِيبِ وَالْأُنْسِ بِهِ وَهُوَ الْقَرِيبُ مِنْ غَيْرِ رَقِيبٍ نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُوَفِّقَنَا كَمَا وَفَّقَهُمْ وَيَمُنَّ عَلَيْنَا كَمَا ( مَنَّ ) عَلَيْهِمْ .
بَقِيَ هُنَا بَحْثٌ وَهُوَ أَنَّ الْإِمَامَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ فِي الصَّلَاةِ مُطْلَقُ الْقِرَاءَةِ لَا الْفَاتِحَةُ بِخُصُوصِهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ عَبَّرَ فِيهِ عَنِ الصَّلَاةِ بِرُكْنِهَا وَهُوَ الْقِرَاءَةُ كَمَا عَبَّرَ عَنْهَا بِالسُّجُودِ وَالْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ فِي مَوَاضِعَ وَقَدَّرَ مَا تَيَسَّرَ بِآيَةٍ عَلَى مَا حَكَاهُ عَنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15151الْمَاوَرْدِيُّ وَبِثُلْثٍ عَلَى مَا حَكَاهُ عَنْهُ
ابْنُ الْعَرَبِيِّ وَالْمَسْأَلَةُ مُقَرَّرَةٌ فِي الْفُرُوعِ وَخَصَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ مَا تَيَسَّرَ بِالْفَاتِحَةِ وَاحْتَجُّوا عَلَى وُجُوبِ قِرَاءَتِهَا فِي الصَّلَاةِ بِحُجَجٍ كَثِيرَةٍ
مِنْهَا مَا نَقَلَ
أَبُو حَامِدٍ الْأَسْفَرَايِنِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنِ الْمُنْذِرِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=30835لَا تَجْزِي صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .
وَمِنْهَا مَا رُوِيَ أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=677345كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ .
أَيْ نُقْصَانٌ لِلْمُبَالَغَةِ أَوْ ذُو نُقْصَانٍ وَاعْتَرَضَ بِأَنَّ النُّقْصَانَ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ يَدُلُّ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ بِالصَّلَاةِ قَائِمٌ وَالْأَصْلُ فِي الثَّابِتِ الْبَقَاءُ خَالَفْنَاهُ عِنْدَ الْإِتْيَانِ بِهَا عَلَى صِفَةِ الْكَمَالِ فَعِنْدَ النُّقْصَانِ وَجَبَ أَنْ يَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ وَلَا يَخْرُجَ عَنِ الْعُهْدَةِ
[ ص: 113 ] وَأَكَّدَ بِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ بِعَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ قَضَاءً عَنْ رَمَضَانَ مَعَ صِحَّةِ الصَّوْمِ فِيهِ عِنْدَهُ مُسْتَدِلًّا عَلَيْهِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ الْكَامِلُ وَالصَّوْمُ فِي هَذَا الْيَوْمِ نَاقِصٌ فَلَا يُفِيدُ الْخُرُوجَ عَنِ الْعُهْدَةِ وَمِنْهَا: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650714لَا صَلَاةَ ( إِلَّا ) بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .
وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْمَقْصُودِ إِذِ التَّقْدِيرُ لَا صَلَاةَ صَحِيحَةً ( إِلَّا ) بِهَا وَاعْتَرَضَ بِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ لَا صَلَاةَ كَامِلَةً فَإِنَّهُ لَمَّا امْتَنَعَ نَفْيُ مُسَمَّى الصَّلَاةِ لِثُبُوتِهِ دُونَ الْفَاتِحَةِ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ صَرْفِهِ إِلَى حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا وَلَيْسَ الصَّرْفُ إِلَى الصِّحَّةِ أَوْلَى مِنَ الصَّرْفِ إِلَى الْكَمَالِ وَأُجِيبُ ( بِأَنَّا ) لَا نُسَلِّمُ امْتِنَاعَ دُخُولِ النَّفْيِ عَلَى مُسَمَّاهَا لِأَنَّ الْفَاتِحَةَ إِذَا كَانَتْ جُزْءًا مِنْ مَاهِيَّةِ الصَّلَاةِ تَنْفِي الْمَاهِيَّةَ عِنْدَ عَدَمِ قِرَاءَتِهَا فَيَصِحُّ دُخُولُهُ عَلَى مُسَمَّاهَا وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ لَوْ ثَبَتَ أَنَّهَا لَيْسَتْ جُزْءًا مِنْهَا وَهُوَ أَوَّلُ الْمَسْأَلَةِ سَلَّمْنَاهُ لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ صَرْفَهُ إِلَى الصِّحَّةِ لَيْسَ أَوْلَى مِنْ صَرْفِهِ إِلَى الْكَمَالِ بَلْ هُوَ أَوْلَى لِأَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْمَجَازِ الْأَقْرَبِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْحَمْلِ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْلَى بَلْ وَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمَوْجُودَ الَّذِي لَا يَكُونُ صَحِيحًا أَقْرَبَ إِلَى الْمَعْدُومِ مِنَ الْمَوْجُودِ الَّذِي يَكُونُ كَامِلًا وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مَا كَانَ وَهُوَ التَّكْلِيفُ عَلَى مَا كَانَ وَلِأَنَّ جَانِبَ الْحُرْمَةِ أَرْجَحُ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ وَمِنْهَا أَنَّ الصَّلَاةَ بِدُونِ الْفَاتِحَةِ تُوجِبُ فَوَاتَ الْفَضِيلَةِ الزَّائِدَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ مَعَهَا أَفْضَلُ فَلَا يَجُوزُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ قَبِيحٌ عُرْفًا فَيَكُونُ قَبِيحًا شَرْعًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=684263مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ . وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ .
وَمِنْهَا أَنَّ قِرَاءَتَهَا تُوجِبُ الْخُرُوجَ عَنِ الْعُهْدَةِ بِيَقِينٍ فَتَكُونُ أَحْوَطَ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِوُجُوبِهَا لِنَصِّ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=664812دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ .
وَلِلْمَعْقُولِ وَهُوَ دَفْعُ ضَرَرِ الْخَوْفِ عَنِ النَّفْسِ فَإِنَّهُ وَاجِبٌ . وَكَوْنُ اعْتِقَادِ الْوُجُوبِ يُورِثُ الْخَوْفَ لِجَوَازِ كَوْنَنَا مُخْطِئِينَ مَعَارَضٌ بِاعْتِقَادِ عَدَمِهِ فَيَتَقَابَلَانِ وَأَمَّا فِي الْعَمَلِ فَالْقِرَاءَةُ لَا تُوجِبُ الْخَوْفَ وَتَرْكُهَا يُوجِبُهُ فَالْأَحْوَطُ الْقِرَاءَةُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَأَجَابَ سَادَاتُنَا الْحَنَفِيَّةُ بِمَا أَجَابُوا .
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ لَا الْفَاتِحَةُ بِخُصُوصِهَا بِأُمُورٍ مِنْهَا مَا رَوَى
أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672620أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَخْرُجَ وَأُنَادِيَ لَا صَلَاةَ ( إِلَّا ) بِقِرَاءَةٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .
وَدُفِعَ بِأَنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا نُقِلَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672619أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَخْرُجَ وَأُنَادِيَ لَا صَلَاةَ ( إِلَّا ) بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .
وَبِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ هُوَ أَنَّهُ لَوِ اقْتَصَرَ عَلَى الْفَاتِحَةِ لَكَفَى وَيَجِبُ الْحَمْلُ عَلَيْهِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَفِيهِ تَعَسُّفٌ وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ فِي الْجَوَابِ جَوَازُ كَوْنِ الْمُرَادِ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَا هُوَ السَّابِقُ إِلَى الْفَهْمِ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ لَا حَيَاةَ ( إِلَّا ) بِقُوتٍ وَلَوِ الْخُبْزِ كُلَّ يَوْمٍ أُوقِيَّةً وَهُوَ أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ لَا بُدَّ مِنْهُ وَعَلَيْهِ يَصِيرُ الْحَدِيثُ مِنْ أَدِلَّةِ الْوُجُوبِ وَمِنْهَا أَنَّهُ لَوْ وَجَبَتِ الْفَاتِحَةُ لَصَدَقَ قَوْلُنَا كُلَّمَا وَجَبَتِ الْقِرَاءَةُ وَجَبَتِ الْفَاتِحَةُ وَمَعْنَاهُ مُقَدِّمَةٌ صَادِقَةٌ وَهِيَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَجِبِ الْفَاتِحَةُ لَوَجَبَتِ الْقِرَاءَةُ لِوُجُوبِ مُطْلَقِ الْقِرَاءَةِ بِالْإِجْمَاعِ فَتَنْتِجُ الْمُقْدِمَتَانِ لَوْ لَمْ تَجِبِ الْفَاتِحَةُ لَوَجَبَتِ الْفَاتِحَةُ وَهُوَ بَاطِلٌ .
وَأُجِيبُ بِمَنْعِ الصُّغْرَى أَيْ لَا نُسَلِّمُ صِدْقَ قَوْلِنَا لَوْ لَمْ تَجِبِ الْفَاتِحَةُ لَوَجَبَتِ الْقِرَاءَةُ لِأَنَّ عَدَمَ وُجُوبِ الْفَاتِحَةِ مُحَالٌ وَالْمَحَالُ جَازَ أَنْ يَسْتَلْزِمَ الْمُحَالَ وَهُوَ رَفْعُ وُجُوبِ مُطْلَقِ الْقِرَاءَةِ الثَّابِتِ بِالْإِجْمَاعِ سَلَّمْنَاهَا لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ اسْتِحَالَةَ قَوْلِنَا لَوْ لَمْ تَجِبِ الْفَاتِحَةُ لَوَجَبَتِ الْفَاتِحَةُ لِمَا ذَكَرَ آنِفًا وَجَعَلَ بَعْضٌ الْقِيَاسَ حُجَّةً عَلَى الْحَنَفِيَّةِ لِأَنَّ كُلَّ مَا اسْتَلْزَمَ عَدَمُهُ وُجُودَهُ ثَبَتَ وُجُودُهُ ضَرُورَةً وَرُدَّ بِأَنَّ هَذَا إِنَّمَا يَلْزَمُ لَوْ كَانَتِ الْمُلَازِمَةُ وَهِيَ قَوْلُنَا لَوْ لَمْ تَجِبِ الْفَاتِحَةُ لَوَجَبَتْ ثَابِتَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هِيَ ثَابِتَةٌ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَلِهَذَا لَا يَصِيرُ حُجَّةً عَلَيْهِمْ وَتَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي فِي الْآيَةِ لَا يَظْهَرُ الِاسْتِدْلَالُ بِهَا عَلَى فَرْضِيَّةِ مُطْلَقِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ إِذْ لَيْسَ فِيهَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنَ الْأَمْرِ بِقِرَاءَةِ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ قَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بَدَلَ مَا افْتَرَضَ
[ ص: 114 ] عَلَيْهِمْ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَلْيَتُنَبَّهْ .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى اسْتِئْنَافٌ مُبَيِّنٌ لِحِكْمَةٍ أُخْرَى غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عُسْرَةِ إِحْصَاءِ تَقْدِيرِ الْأَوْقَاتِ مُقْتَضِيَةٍ لِلتَّرْخِيصِ وَالتَّخْفِيفِ أَيْ عَلِمَ أَنَّ الشَّأْنَ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يُسَافِرُونَ فِيهَا لِلتِّجَارَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَهُوَ الرِّبْحُ وَقَدْ عَمَّمَ ابْتِغَاءَ الْفَضْلِ لِتَحْصِيلِ الْعِلْمِ وَالْجُمْلَةُ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَعْنِي الْمُجَاهِدِينَ وَفِي قَرْنِ الْمُسَافِرِينَ لِابْتِغَاءِ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى بِهِمْ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُمْ نَحْوَهُمْ فِي الْأَجْرِ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَغَيْرُهُمَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: مَا مِنْ حَالٍ يَأْتِينِي عَلَيْهِ الْمَوْتُ بَعْدَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنَّ يَأْتِيَنِي وَأَنَا بَيْنَ شُعْبَتِي جَبَلٍ أَلْتَمِسُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ إِلَخِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَا مِنْ جَالِبٍ يَجْلِبُ طَعَامًا إِلَى بَلَدٍ مِنْ بُلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ فَيَبِيعُهُ لِسِعْرِ يَوْمِهِ ( إِلَّا ) كَانَتْ مَنْزِلَتُهُ عِنْدَ اللهِ» ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » .
وَالْمُرَادُ أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ كَمَا عَلِمَ سُبْحَانَهُ عُسْرَ إِحْصَاءِ تَقْدِيرِ الْأَوْقَاتِ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا ذَكَرَ وَتَعَاضَدَتْ مُقْتَضَيَاتُ التَّرْخِيصِ
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْ غَيْرِ تَحَمُّلِ الْمَشَاقِّ
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ أَيِ الْمَفْرُوضَةَ
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20وَآتُوا الزَّكَاةَ كَذَلِكَ وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ عَنَوْا بِالصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَبِالزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ أُخْتَهَا الْمَعْرُوفَةَ .
وَاسْتَشْكَلَ بِأَنَّ السُّورَةَ مِنْ أَوَائِلِ مَا نَزَلَ
بِمَكَّةَ وَلَمْ تُفْرَضِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ إِلَّا بَعْدَ الْإِسْرَاءِ وَالزَّكَاةُ إِنَّمَا فُرِضَتْ
بِالْمَدِينَةِ وَأُجِيبُ بِأَنَّ الذَّاهِبَ إِلَى ذَلِكَ يَجْعَلُ هَذِهِ الْآيَاتِ مَدَنِيَّةً وَقِيلَ إِنِ الزَّكَاةَ فُرِضَتْ
بِمَكَّةَ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ لِلْأَنْصِبَاءِ وَاَلَّذِي فُرِضَ
بِالْمَدِينَةِ تَعْيِينُ الْأَنْصِبَاءِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالزَّكَاةِ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا مَانِعَ عَنْ كَوْنِ الْآيَاتِ مَكِّيَّةً لَكِنْ يَلْتَزِمُ لِكَوْنِهَا نَزَلَتْ بَعْدَ الْإِسْرَاءِ وَحُكْمِهَا عَلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ السَّابِقَةِ حَيْثُ كَانَتْ مَفْرُوضَةً تُنَافِي التَّرْخِيصَ وَقِيلَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْآيَةُ مِمَّا تَأَخَّرَ حُكْمُهُ عَنْ نُزُولِهِ وَلَيْسَ بِذَاكَ
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا أُرِيدَ بِهِ الْإِنْفَاقَاتُ فِي سَبِيلِ الْخَيْرَاتِ أَوْ أَدَاءُ الزَّكَاةِ عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ وَأَنْفَعِهَا لِلْفُقَرَاءِ
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20 .
( وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ أَيْ خَيْرٍ كَانَ مِمَّا ذَكَرَ وَمِمَّا لَمْ يَذْكُرْ
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا أَيْ مِنَ الَّذِي تُؤَخِّرُونَهُ إِلَى الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْمَوْتِ ( وخَيْراً ) ثَانِي مَفْعُولَيْ
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20تَجِدُوهُ وَهُوَ تَأْكِيدٌ لِضَمِيرِ
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20تَجِدُوهُ وَإِنْ كَانَ بِصُورَةِ الْمَرْفُوعِ وَالْمُؤَكَّدُ مَنْصُوبٌ لِأَنَّ هُوَ يُسْتَعَارُ لِتَأْكِيدِ الْمَجْرُورِ وَالْمَنْصُوبِ كَمَا ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14374الرَّضِيُّ أَوْ ضَمِيرُ فَصْلٍ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ بَيْنَ مَعْرِفَتَيْنِ فَإِنَّ أَفْعَلَ مِنْ حُكْمِ الْمُعَرَّفَةِ وَلِذَا يَمْتَنِعُ مِنْ حَرْفِ التَّعْرِيفِ كَالْعِلْمِ وَجَوَّزَ
nindex.php?page=showalam&ids=14803أَبُو الْبَقَاءِ الْبَدَلِيَّةَ مِنْ ضَمِيرِ
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20تَجِدُوهُ وَوَهِمَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11992أَبُو حَيَّانٍ بِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا إِيَّاهُ وَقَرَأَ
أَبُو =السَّمَالِ بِاللَّامِ ،
الْعَدُوِّيُّ وَأَبُو السَّمَاكِ بِالْكَافِ ،
الْغَنَوِيُّ وَأَبُو السَّمَيْفِعِ هُوَ «خَيْرٌ وَأَعْظَمُ» بِرَفْعِهِمَا عَلَى الِابْتِدَاءِ وَالْخَبَرِ وَجَعَلَ الْجُمْلَةَ فِي مَوْضِعِ الْمَفْعُولِ الثَّانِي قَالَ
أَبُو زَيْدٍ هِيَ لُغَةُ
بَنِي تَمِيمٍ يَرْفَعُونَ مَا بَعْدَ الْفَاصِلَةِ يَقُولُونَ كَانَ زَيْدٌ هُوَ الْفَاعِلُ بِالرَّفْعِ وَعَلَيْهِ قَوْلُ
قَيْسِ بْنِ ذَرِيحٍ :
تَحِنُّ إِلَى لُبْنَى وَأَنْتَ تَرَكْتَهَا وَكُنْتَ عَلَيْهَا بِالْمَلَا أَنْتَ أَقْدَرُ
فَقَدْ قَالَ
أَبُو عَمْرٍو الْجِرْمِيُّ أَنْشَدَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ شَاهِدًا لِلرَّفْعِ وَالْقَوَافِي مَرْفُوعٌ وَيُرْوَى أَقْدَرَا
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ فِي كَافَّةِ أَحْوَالِكُمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ قَلَّمَا يَخْلُو مِمَّا يُعَدُّ تَفْرِيطًا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ وَعَدَّ مِنْ ذَلِكَ الصُّوفِيَّةُ رُؤْيَةَ الْعَابِدِ عِبَادَتَهُ قِيلَ وَلِهَذَا الْإِشَارَةُ أَمْرٌ بِالِاسْتِغْفَارِ بَعْدَ الْأَوَامِرِ السَّابِقَةِ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْإِقْرَاضِ
[ ص: 115 ] الْحَسَنِ
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَيَغْفِرُ سُبْحَانَهُ ذَنْبَ مَنِ اسْتَغْفَرَهُ وَيَرْحَمُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَفِي حَذْفِ الْمَعْمُولِ دَلَالَةٌ عَلَى الْعُمُومِ وَتَفْصِيلُ الْكَلَامِ فِيهِ مَعْلُومٌ نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى عَظِيمَ مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِكَافَّةِ مُؤْمِنِي بَرِّيَّتِهِ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ خَلِيقَتِهِ وَسَنَدِ أَهْلِ صَفْوَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحِبِهِ وَشِيعَتِهِ .