الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
699 ( nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عمرة حديث واحد مرسل في الموطأ ليحيى وحده ، وهو غلط منه )
وهي nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري .
مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013271أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يعتكف ، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه ، وجد أخبية : خباء عائشة ، وخباء حفصة ، وخباء زينب ، فلما رآها سأل عنها فقيل له : هذا خباء عائشة ، وحفصة ، وزينب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آلبر تقولون بهن ؟ ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال .
[ ص: 189 ] هكذا هذا الحديث ليحيى في الموطأ ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وهو غلط ، وخطأ مفرط ، لم يتابعه أحد من رواة الموطأ فيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ) ، وإنما هو في الموطأ لمالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، إلا أن رواة الموطأ اختلفوا في قطعه وإسناده ، فمنهم من يرويه ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد : إلا رواة الموطأ اختلفوا في قطعه وإسناده فمنهم من يرويه عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يذكر عمرة ، ومنهم من يرويه ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عمرة لا يذكر عائشة ، ومنهم من يرويه ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة يصله بسنده .
وأما رواية يحيى ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب فلم يتابعه أحد على ذلك ، وإنما هذا الحديث لمالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عمرة لا عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عمرة كذلك رواه مالك ، وغيره ، وجماعة عنه ، ولا يعرف هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب لا من حديث مالك ، ولا من حديث غيره من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وهو من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد محفوظ صحيح سنده ، وهذا الحديث مما فات يحيى سماعه عن مالك في الموطأ فرواه عن زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون ، وكان ثقة ، عن مالك ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قد سمع الموطأ منه بالأندلس ، ومالك [ ص: 190 ] يومئذ حي ثم رحل فسمعه من مالك حاشى ورقة في الاعتكاف لم يسمعها أو شك في سماعها من مالك ، فرواها عن زياد ، عن مالك ، وفيها هذا الحديث ، فلا أدري ممن جاء هذا الغلط في هذا الحديث ، أمن يحيى أم من زياد ؟ ، ومن أيهما كان ذلك ؟ فلم يتابعه أحد عليه ، وهو حديث مسند ثابت من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة مسندا قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ، وأخبرنا النعمان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013272كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ، وكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله ، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء ، فأذنت لها ، فضربت خباء ، فلما رأته nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش ضربت خباء آخر ، فلما أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى الأخبية فقال : ما هذا ؟ فقال : آلبر تردن بهن فترك الاعتكاف ذلك الشهر ، ثم اعتكف عشرا من شوال .
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن قال : حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا أبو معاوية ، nindex.php?page=showalam&ids=17390ويعلى بن عبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013273كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ، ثم دخل معتكفه ، قالت : فإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر [ ص: 191 ] الأواخر من رمضان قال : فأمر ببنائه ، فضرب ، فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي فضرب ، قالت : وأمر غيري من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ببنائها ، فضرب ، فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية فقال : ما هذا ؟ آلبر تردن ؟ قالت : فأمر ببنائه فقوض ، وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت ، ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول من شوال ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16903ومحمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد مثله ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد يحدث ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013274أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، فسمعت بذلك ، فاستأذنته ، فأذن لي ، ثم استأذنته حفصة فأذن لها ، ثم استأذنته زينب فأذن لها ، قالت : وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه ، فلما صلى الصبح رأى في المسجد أربعة أبنية ، فقال : لمن هذه ؟ قالوا لعائشة ، وحفصة ، وزينب فقال : النبي - صلى الله عليه وسلم - آلبر تردن بهذا ؟ فلم يعتكف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلك العشرة ، واعتكف عشرا من شوال .
وربما قال سفيان في هذا الحديث آلبر : تقولون بهن ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : بناء النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الرابع ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة [ ص: 192 ] مثله سواء إلى قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013275فلما صلى إذا هو بأربعة أبنية فقال : ما هذا ؟ قالوا : عائشة ، وحفصة ، وزينب قال : آلبر تقولون بهذا ؟ فرفع بناءه ، قالت : فلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، واعتكف عشرا من شوال ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14946قاسم بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15797خالد بن سعد قال : حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور ، وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16994محمد بن عبد الملك ، nindex.php?page=showalam&ids=16533وعبيد بن محمد قالا : حدثنا عبد الله بن مسروق قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16751عيسى بن مسكين قالا جميعا : حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد قال : حدثنا يحيى بن عبيد قال : أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013276كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ، ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه ، فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فضرب له خباء ، وأمرت عائشة فضرب لها خباء ، وأمرت حفصة فضرب لها خباء ، فلما رأت زينب خباءهما أمرت فضرب لها خباء ، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك ، قال : آلبر تردن ؟ فلم يعتكف في رمضان ، واعتكف عشرا في شوال .
هذا الحديث أدخله مالك وغيره من العلماء في باب nindex.php?page=treesubj&link=28435قضاء الاعتكاف ، وهو أعظم ما يعتمد عليه من فقهه ، ومعنى ذلك عندي - والله أعلم - أن رسول [ ص: 193 ] الله - صلى الله عليه وسلم - كان قد نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ، فلما رأى ما كرهه من تنافس زينب ، وحفصة ، وعائشة في ذلك ، وخشي عليهن أن تدخل نيتهن داخلة ، وما الله أعلم به فانصرف ، ثم وفى الله بما نواه من فعل البر ، فاعتكف عشرا من شوال ، وفي ذلك جواز nindex.php?page=treesubj&link=2557_2558الاعتكاف في غير رمضان .
وأما قوله في حديث مالك : آلبر يقولون بهن ؟ فيحتمل أي أيظنون بهن البر ؟ فأنا أخشى عليهن أن يردن الكون معي ، ولا يردن البر خالصا ، فكره لهن ذلك .
وعلى هذا يخرج قوله في غير حديث مالك : آلبر يردن أو تردن ؟ كأنه تقرير وتوبيخ بلفظ الاستفهام ، أي : ما أظنهن يردن البر أو ليس يردن البر - والله أعلم - .
وقد يجوز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كره لأزواجه الاعتكاف لشدة مؤنته ; لأن ليله ونهاره سواء ، قال مالك رحمه الله : لم يبلغني أن أبا بكر ، ولا عمر ، ولا عثمان ، ولا nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، ولا أحدا من سلف هذه الأمة اعتكف إلا أبا بكر بن عبد الرحمن ، وذلك - والله أعلم - لشدة الاعتكاف .
ولو ذهب ذاهب إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=32970الاعتكاف للنساء مكروه بهذا الحديث كان مذهبا ، ولولا أن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ذكر فيه أنهن استأذنه في الاعتكاف ، لقطعت بأن الاعتكاف للنساء في المساجد غير جائز .
وما أظن استيذانهن محفوظا - والله أعلم - ، ولكن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة حافظ ، وقد قال في هذا الحديث : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد .
وفي هذا الحديث من الفقه : أن nindex.php?page=treesubj&link=2557_2561الاعتكاف يلزم بالنية مع الدخول فيه ، وإن لم يكن في حديث مالك ذكر دخوله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك الاعتكاف الذي قضاه ; لأن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وغيره لهذا الحديث أن [ ص: 194 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه ، فلما صلى الصبح يعني في المسجد ، وهو موضع اعتكافه ، نظر فرأى الأخبية ، والاعتكاف إنما هو الإقامة في المسجد فكأنه - والله أعلم - كان قد شرع في اعتكافه لكونه في موضع اعتكافه مع عقد نيته على ذلك ، والنية هي الأصل في الأعمال ، وعليها تقع المجازات ، فمن هنا - والله أعلم - قضى اعتكافه ذلك في شوال - صلى الله عليه وسلم - .
قال : وحدثنا معتمر قال : ركبت البحر فأصابتنا ريح شديدة فنذر قوم معنا نذورا ، ونويت أنا شيئا لم أتكلم به ، فلما قدمت البصرة سألت أبا سليمان التيمي فقال : يا بني فء به ، فغير نكير أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى الاعتكاف من أجل أنه كان قد نوى أن يعمله ، وإن لم يدخل فيه ; لأنه كان أوفى الناس لربه بما عاهده عليه ، وأبدرهم إلى طاعته ; فإن كان دخل فيه فالقضاء واجب عند العلماء لا يختلف في ذلك الفقهاء .
وإن كان لم يدخل فيه فالقضاء مستحب لمن هذه حاله عند أهل العلم ; مندوب إليه أيضا مرغوب فيه .
ومن العلماء من أوجب قضاءه عليه من أجل أنه كان عقد عليه نيته ، والوجه عندنا ما ذكرنا .
[ ص: 195 ] ومن جعل على المعتكف قضاء ما قطعه من اعتكافه قاسه على الحج التطوع يقطعه صاحبه عمدا أو مغلوبا ، وسيأتي القول في حكم قطع الصلاة التطوع ، والصيام التطوع ، وما للعلماء في ذلك من المذاهب في باب مرسل nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في هذا الكتاب .
وقد احتج بهذا الحديث بعض من كره للنساء الاعتكاف في المسجد ، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يسأل عن النساء يعتكفن ؟ قال : نعم قد اعتكف النساء .
واختلف الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=32970مكان اعتكاف النساء فقال مالك : تعتكف المرأة في مسجد الجماعة ، ولا يعجبه أن تعتكف في مسجد بيتها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها ، ولا تعتكف في مسجد الجماعة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : اعتكاف المرأة في بيتها أفضل منه في المسجد ; لأن صلاتها في بيتها أفضل ، وهو قول إبراهيم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : المرأة ، والعبد ، والمسافر يعتكفون حيث شاءوا ; لأنه لا جمعة عليهم .
قال منصور : يعني من المساجد ; لأنه لا اعتكاف عنده إلا في مسجد .
قال أبو عمر :
من حجة من أجاز اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن عائشة هذا ; لأن فيه أنهن استأذنه في الاعتكاف فأذن لهن ; فضربن أخبيتهن في [ ص: 196 ] المسجد ، ثم منعهن بعد لغير المعنى الذي أذن لهن من أجله - والله أعلم - .
وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : إنما جاز لهن ضرب أخبيتهن في المسجد للاعتكاف ، من أجل أنهن كن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وللنساء أن يعتكفن في المسجد مع أزواجهن ، وكما أن للمرأة أن تسافر مع زوجها ، كذلك لها أن تعتكف معه .
وقال : من لم يجز اعتكافهن في المسجد أصلا ، إنما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الاعتكاف إنكارا عليهن .
قال : ويدل على ذلك قوله : آلبر يردن ؟ قال : وقد قالت عائشة : لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد .
ولم يختلفوا أن nindex.php?page=treesubj&link=32970_1615صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ، فكذلك الاعتكاف - والله أعلم - .
وأما قولهم في هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد بإسناده : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ، ثم دخل في معتكفه فلا أعلم من فقهاء الأمصار من قال به إلا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وقد قال به طائفة من التابعين ، وهو ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
ذكر الأثرم قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يسأل عن nindex.php?page=treesubj&link=2558المعتكف في أي وقت يدخل معتكفه فقال : يدخله قبل غروب الشمس ، فيكون يبتدئ ليلته .
[ ص: 197 ] فقيل له : قد روى nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن عائشة أم المومنين : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013278أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه فسكت .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مثله ، وروي عن عائشة : لا اعتكاف إلا بصوم ، ولم يختلف عنها في ذلك .
واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، فروي عنهما القولان جميعا ، ولم يختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه لا اعتكاف إلا بصوم .
واختلف عن النخعي فروي عنه الوجهان أيضا جميعا .
ومن حجة من أجازه بغير صوم : أن اعتكاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في رمضان ، ومحال أن يكون صوم رمضان لغير رمضان .
ولو نوى المعتكف في رمضان بصومه التطوع والفرض فسد صومه عند مالك ، وأصحابه .
ومعلوم أن ليل المعتكف يلزمه فيه من اجتناب مباشرة النساء ما يلزمه ، وأن ليله داخل في اعتكافه ، وليس الليل بموضع صوم ، فكذلك نهاره ، وليس بمفتقر إلى الصوم ، فإن صام فحسن .
قال : وسمعته مرة أخرى يسأل عن المعتكف في أي وقت يدخل معتكفه ؟ فقال : قد كنت أحب له أن يدخل معتكفه بالليل حتى يبيت فيه ، ويبتدئ .
ولكن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن عائشة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدخل معتكفه إذا صلى الغداة قيل له : فمتى يخرج ؟ قال : يخرج منه إلى المصلى .
[ ص: 198 ] وقد اتفق مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة على خلاف هذا الحديث ، إلا أنهم اختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=2558وقت دخول المعتكف المسجد ليلا ، فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابهم : إذا وجب على نفسه اعتكاف شهر دخل المسجد قبل غروب الشمس .
قال مالك : وكذلك من أراد أن يعتكف يوما أو أكثر دخل معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا nindex.php?page=treesubj&link=2558قال لله علي اعتكاف يوم ، دخل قبل طلوع الفجر ، وخرج قبل غروب الشمس خلاف قوله في الشهر .
وقال زفر بن الهذيل بن سعد : يدخل قبل طلوع الفجر ، والشهر ، واليوم سواء عندهم ، لا يدخل إلا قبل طلوع الفجر ، وروي مثل ذلك عن أبي يوسف .
قال أبو عمر :
الليالي تبع للأيام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي بظاهر حديث عائشة هذا قال : يصلي في المسجد الصبح ثم يقوم إلى معتكفه .
ولم يذكر مالك رحمه الله في موطئه في حديثه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عمرة في هذا الحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013280أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يعتكف ، صلى الصبح ثم دخل معتكفه .
وما أظنه تركه - والله أعلم - إلا أنه رأى الناس على خلافه .
وأجمع مالك ، وأصحابه على أن المرأة إذا nindex.php?page=treesubj&link=28435نذرت اعتكاف شهر فمرضته أنها لا تقضيه ، ولا شيء عليها .
واختلفوا إذا nindex.php?page=treesubj&link=28435حاضته ، فقال ابن القاسم : تقضيه ، وتصل قضاءها بما اعتكفت قبل ذلك ، فإن لم تفعل استأنفت .
[ ص: 199 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13347محمد بن عبدوس : الفرق بين المرض والحيض أن المريضة تمرض الشهر كله ، والحائض لا تحيض الشهر كله ، وأقصى ما تحيض منه خمسة عشر يوما ، فإذا وجب عليها بعضه ، وجب كله .
قال أبو عمر :
هذه حجة من يسامح نفسه ، ويكلم من يقلده ، وفسادها أظهر من أن يحتاج إلى الكلام عليها .
وقد سوى nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون بين حكم الحيض والمرض ، وقال : إنما عليها إذا طهرت من حيضتها اعتكاف بقية المدة إن بقي منها شيء في المرض والحيض جميعا ، وما مضى فليس عليها قضاؤه ، وهو ظاهر قول مالك في الموطأ .
، وقد قال مالك nindex.php?page=treesubj&link=4221فيمن نذرت صوم يوم بعينه : إنها إن مرضت أو حاضت فأفطرت لذلك فلا قضاء عليها ، فإن أفطرت لغير عذر ، وهي تقوى على الصيام فعليها القضاء ، فحكم الاعتكاف عندي مثل ذلك .
وهو قول الليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر .
وأما قوله في هذا الحديث : حتى اعتكف عشرا من شوال ، ففيه أن الاعتكاف في غير رمضان جائز كما هو في رمضان ، وهذا ما لا خلاف فيه .
إلا أن العلماء اختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=2568صوم المعتكف هل هو واجب عليه أم لا ؟ فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا اعتكاف إلا بصوم ، وهو قول الليث .
[ ص: 200 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وداود بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية : الاعتكاف جائز بغير صوم ، وهو قول الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز كلهم قالوا : nindex.php?page=treesubj&link=2611_2568ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه .
ومن حجتهم أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=1013281أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يفي بنذره .
ومعلوم أن الليل لا صوم فيه رواه عبد الله بن بديل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013282أن عمر جعل على نفسه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما ، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له : اعتكف ، وصم .
والحديث الأول أصح نقلا عند أهل الحديث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : الصوم يجب على المعتكف ، فعاوده السائل فقال : يصوم ، وهو أكثر ما روي فيه .
وقد مضى معنى الاعتكاف ، وسننه ، وكثير من أصول مسائله في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، والله ، وبالله التوفيق .
وأما وقت خروج المعتكف من اعتكافه فسنذكره ، ونذكر ما للعلماء فيه من الأقاويل في باب nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن الهاد من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى .
[ ص: 201 ] وقد روي في هذا الباب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب حديث غريب حدثنا محمد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13713عمر بن الحسن بن علي الشيباني أخبرنا عبد الله بن إسماعيل القرشي حدثنا محمد بن يوسف بن محمد بن سوقة حدثنا علي بن الربيع بن الركين بن الربيع ، عن عسلة الفزاري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن علي بن حسين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بنت حيي : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013283أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجاور في المسجد العشر الأواخر من رمضان .
قال أبو الحسن : هذا حديث صحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وهو غريب من حديث مالك ، لم يكتبه مالك إلا بهذا الإسناد .
قال أبو عمر :
لا يصح عن مالك .
[ ص: 189 ] هكذا هذا الحديث ليحيى في الموطأ ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وهو غلط ، وخطأ مفرط ، لم يتابعه أحد من رواة الموطأ فيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ) ، وإنما هو في الموطأ لمالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، إلا أن رواة الموطأ اختلفوا في قطعه وإسناده ، فمنهم من يرويه ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد : إلا رواة الموطأ اختلفوا في قطعه وإسناده فمنهم من يرويه عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يذكر عمرة ، ومنهم من يرويه ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عمرة لا يذكر عائشة ، ومنهم من يرويه ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة يصله بسنده .
وأما رواية يحيى ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب فلم يتابعه أحد على ذلك ، وإنما هذا الحديث لمالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عمرة لا عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عمرة كذلك رواه مالك ، وغيره ، وجماعة عنه ، ولا يعرف هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب لا من حديث مالك ، ولا من حديث غيره من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وهو من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد محفوظ صحيح سنده ، وهذا الحديث مما فات يحيى سماعه عن مالك في الموطأ فرواه عن زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون ، وكان ثقة ، عن مالك ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قد سمع الموطأ منه بالأندلس ، ومالك [ ص: 190 ] يومئذ حي ثم رحل فسمعه من مالك حاشى ورقة في الاعتكاف لم يسمعها أو شك في سماعها من مالك ، فرواها عن زياد ، عن مالك ، وفيها هذا الحديث ، فلا أدري ممن جاء هذا الغلط في هذا الحديث ، أمن يحيى أم من زياد ؟ ، ومن أيهما كان ذلك ؟ فلم يتابعه أحد عليه ، وهو حديث مسند ثابت من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة مسندا قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ، وأخبرنا النعمان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013272كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ، وكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله ، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء ، فأذنت لها ، فضربت خباء ، فلما رأته nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش ضربت خباء آخر ، فلما أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى الأخبية فقال : ما هذا ؟ فقال : آلبر تردن بهن فترك الاعتكاف ذلك الشهر ، ثم اعتكف عشرا من شوال .
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن قال : حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا أبو معاوية ، nindex.php?page=showalam&ids=17390ويعلى بن عبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013273كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ، ثم دخل معتكفه ، قالت : فإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر [ ص: 191 ] الأواخر من رمضان قال : فأمر ببنائه ، فضرب ، فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي فضرب ، قالت : وأمر غيري من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ببنائها ، فضرب ، فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية فقال : ما هذا ؟ آلبر تردن ؟ قالت : فأمر ببنائه فقوض ، وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت ، ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول من شوال ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16903ومحمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد مثله ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد يحدث ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013274أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، فسمعت بذلك ، فاستأذنته ، فأذن لي ، ثم استأذنته حفصة فأذن لها ، ثم استأذنته زينب فأذن لها ، قالت : وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه ، فلما صلى الصبح رأى في المسجد أربعة أبنية ، فقال : لمن هذه ؟ قالوا لعائشة ، وحفصة ، وزينب فقال : النبي - صلى الله عليه وسلم - آلبر تردن بهذا ؟ فلم يعتكف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلك العشرة ، واعتكف عشرا من شوال .
وربما قال سفيان في هذا الحديث آلبر : تقولون بهن ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : بناء النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الرابع ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة [ ص: 192 ] مثله سواء إلى قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013275فلما صلى إذا هو بأربعة أبنية فقال : ما هذا ؟ قالوا : عائشة ، وحفصة ، وزينب قال : آلبر تقولون بهذا ؟ فرفع بناءه ، قالت : فلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، واعتكف عشرا من شوال ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14946قاسم بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15797خالد بن سعد قال : حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور ، وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16994محمد بن عبد الملك ، nindex.php?page=showalam&ids=16533وعبيد بن محمد قالا : حدثنا عبد الله بن مسروق قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16751عيسى بن مسكين قالا جميعا : حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد قال : حدثنا يحيى بن عبيد قال : أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013276كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ، ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه ، فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فضرب له خباء ، وأمرت عائشة فضرب لها خباء ، وأمرت حفصة فضرب لها خباء ، فلما رأت زينب خباءهما أمرت فضرب لها خباء ، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك ، قال : آلبر تردن ؟ فلم يعتكف في رمضان ، واعتكف عشرا في شوال .
هذا الحديث أدخله مالك وغيره من العلماء في باب nindex.php?page=treesubj&link=28435قضاء الاعتكاف ، وهو أعظم ما يعتمد عليه من فقهه ، ومعنى ذلك عندي - والله أعلم - أن رسول [ ص: 193 ] الله - صلى الله عليه وسلم - كان قد نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ، فلما رأى ما كرهه من تنافس زينب ، وحفصة ، وعائشة في ذلك ، وخشي عليهن أن تدخل نيتهن داخلة ، وما الله أعلم به فانصرف ، ثم وفى الله بما نواه من فعل البر ، فاعتكف عشرا من شوال ، وفي ذلك جواز nindex.php?page=treesubj&link=2557_2558الاعتكاف في غير رمضان .
وأما قوله في حديث مالك : آلبر يقولون بهن ؟ فيحتمل أي أيظنون بهن البر ؟ فأنا أخشى عليهن أن يردن الكون معي ، ولا يردن البر خالصا ، فكره لهن ذلك .
وعلى هذا يخرج قوله في غير حديث مالك : آلبر يردن أو تردن ؟ كأنه تقرير وتوبيخ بلفظ الاستفهام ، أي : ما أظنهن يردن البر أو ليس يردن البر - والله أعلم - .
وقد يجوز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كره لأزواجه الاعتكاف لشدة مؤنته ; لأن ليله ونهاره سواء ، قال مالك رحمه الله : لم يبلغني أن أبا بكر ، ولا عمر ، ولا عثمان ، ولا nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، ولا أحدا من سلف هذه الأمة اعتكف إلا أبا بكر بن عبد الرحمن ، وذلك - والله أعلم - لشدة الاعتكاف .
ولو ذهب ذاهب إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=32970الاعتكاف للنساء مكروه بهذا الحديث كان مذهبا ، ولولا أن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ذكر فيه أنهن استأذنه في الاعتكاف ، لقطعت بأن الاعتكاف للنساء في المساجد غير جائز .
وما أظن استيذانهن محفوظا - والله أعلم - ، ولكن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة حافظ ، وقد قال في هذا الحديث : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد .
وفي هذا الحديث من الفقه : أن nindex.php?page=treesubj&link=2557_2561الاعتكاف يلزم بالنية مع الدخول فيه ، وإن لم يكن في حديث مالك ذكر دخوله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك الاعتكاف الذي قضاه ; لأن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وغيره لهذا الحديث أن [ ص: 194 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه ، فلما صلى الصبح يعني في المسجد ، وهو موضع اعتكافه ، نظر فرأى الأخبية ، والاعتكاف إنما هو الإقامة في المسجد فكأنه - والله أعلم - كان قد شرع في اعتكافه لكونه في موضع اعتكافه مع عقد نيته على ذلك ، والنية هي الأصل في الأعمال ، وعليها تقع المجازات ، فمن هنا - والله أعلم - قضى اعتكافه ذلك في شوال - صلى الله عليه وسلم - .
قال : وحدثنا معتمر قال : ركبت البحر فأصابتنا ريح شديدة فنذر قوم معنا نذورا ، ونويت أنا شيئا لم أتكلم به ، فلما قدمت البصرة سألت أبا سليمان التيمي فقال : يا بني فء به ، فغير نكير أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى الاعتكاف من أجل أنه كان قد نوى أن يعمله ، وإن لم يدخل فيه ; لأنه كان أوفى الناس لربه بما عاهده عليه ، وأبدرهم إلى طاعته ; فإن كان دخل فيه فالقضاء واجب عند العلماء لا يختلف في ذلك الفقهاء .
وإن كان لم يدخل فيه فالقضاء مستحب لمن هذه حاله عند أهل العلم ; مندوب إليه أيضا مرغوب فيه .
ومن العلماء من أوجب قضاءه عليه من أجل أنه كان عقد عليه نيته ، والوجه عندنا ما ذكرنا .
[ ص: 195 ] ومن جعل على المعتكف قضاء ما قطعه من اعتكافه قاسه على الحج التطوع يقطعه صاحبه عمدا أو مغلوبا ، وسيأتي القول في حكم قطع الصلاة التطوع ، والصيام التطوع ، وما للعلماء في ذلك من المذاهب في باب مرسل nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في هذا الكتاب .
وقد احتج بهذا الحديث بعض من كره للنساء الاعتكاف في المسجد ، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يسأل عن النساء يعتكفن ؟ قال : نعم قد اعتكف النساء .
واختلف الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=32970مكان اعتكاف النساء فقال مالك : تعتكف المرأة في مسجد الجماعة ، ولا يعجبه أن تعتكف في مسجد بيتها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها ، ولا تعتكف في مسجد الجماعة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : اعتكاف المرأة في بيتها أفضل منه في المسجد ; لأن صلاتها في بيتها أفضل ، وهو قول إبراهيم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : المرأة ، والعبد ، والمسافر يعتكفون حيث شاءوا ; لأنه لا جمعة عليهم .
قال منصور : يعني من المساجد ; لأنه لا اعتكاف عنده إلا في مسجد .
قال أبو عمر :
من حجة من أجاز اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن عائشة هذا ; لأن فيه أنهن استأذنه في الاعتكاف فأذن لهن ; فضربن أخبيتهن في [ ص: 196 ] المسجد ، ثم منعهن بعد لغير المعنى الذي أذن لهن من أجله - والله أعلم - .
وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : إنما جاز لهن ضرب أخبيتهن في المسجد للاعتكاف ، من أجل أنهن كن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وللنساء أن يعتكفن في المسجد مع أزواجهن ، وكما أن للمرأة أن تسافر مع زوجها ، كذلك لها أن تعتكف معه .
وقال : من لم يجز اعتكافهن في المسجد أصلا ، إنما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الاعتكاف إنكارا عليهن .
قال : ويدل على ذلك قوله : آلبر يردن ؟ قال : وقد قالت عائشة : لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد .
ولم يختلفوا أن nindex.php?page=treesubj&link=32970_1615صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ، فكذلك الاعتكاف - والله أعلم - .
وأما قولهم في هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد بإسناده : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ، ثم دخل في معتكفه فلا أعلم من فقهاء الأمصار من قال به إلا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وقد قال به طائفة من التابعين ، وهو ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
ذكر الأثرم قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يسأل عن nindex.php?page=treesubj&link=2558المعتكف في أي وقت يدخل معتكفه فقال : يدخله قبل غروب الشمس ، فيكون يبتدئ ليلته .
[ ص: 197 ] فقيل له : قد روى nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن عائشة أم المومنين : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013278أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه فسكت .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مثله ، وروي عن عائشة : لا اعتكاف إلا بصوم ، ولم يختلف عنها في ذلك .
واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، فروي عنهما القولان جميعا ، ولم يختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه لا اعتكاف إلا بصوم .
واختلف عن النخعي فروي عنه الوجهان أيضا جميعا .
ومن حجة من أجازه بغير صوم : أن اعتكاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في رمضان ، ومحال أن يكون صوم رمضان لغير رمضان .
ولو نوى المعتكف في رمضان بصومه التطوع والفرض فسد صومه عند مالك ، وأصحابه .
ومعلوم أن ليل المعتكف يلزمه فيه من اجتناب مباشرة النساء ما يلزمه ، وأن ليله داخل في اعتكافه ، وليس الليل بموضع صوم ، فكذلك نهاره ، وليس بمفتقر إلى الصوم ، فإن صام فحسن .
قال : وسمعته مرة أخرى يسأل عن المعتكف في أي وقت يدخل معتكفه ؟ فقال : قد كنت أحب له أن يدخل معتكفه بالليل حتى يبيت فيه ، ويبتدئ .
ولكن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن عائشة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدخل معتكفه إذا صلى الغداة قيل له : فمتى يخرج ؟ قال : يخرج منه إلى المصلى .
[ ص: 198 ] وقد اتفق مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة على خلاف هذا الحديث ، إلا أنهم اختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=2558وقت دخول المعتكف المسجد ليلا ، فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابهم : إذا وجب على نفسه اعتكاف شهر دخل المسجد قبل غروب الشمس .
قال مالك : وكذلك من أراد أن يعتكف يوما أو أكثر دخل معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا nindex.php?page=treesubj&link=2558قال لله علي اعتكاف يوم ، دخل قبل طلوع الفجر ، وخرج قبل غروب الشمس خلاف قوله في الشهر .
وقال زفر بن الهذيل بن سعد : يدخل قبل طلوع الفجر ، والشهر ، واليوم سواء عندهم ، لا يدخل إلا قبل طلوع الفجر ، وروي مثل ذلك عن أبي يوسف .
قال أبو عمر :
الليالي تبع للأيام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي بظاهر حديث عائشة هذا قال : يصلي في المسجد الصبح ثم يقوم إلى معتكفه .
ولم يذكر مالك رحمه الله في موطئه في حديثه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عمرة في هذا الحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013280أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يعتكف ، صلى الصبح ثم دخل معتكفه .
وما أظنه تركه - والله أعلم - إلا أنه رأى الناس على خلافه .
وأجمع مالك ، وأصحابه على أن المرأة إذا nindex.php?page=treesubj&link=28435نذرت اعتكاف شهر فمرضته أنها لا تقضيه ، ولا شيء عليها .
واختلفوا إذا nindex.php?page=treesubj&link=28435حاضته ، فقال ابن القاسم : تقضيه ، وتصل قضاءها بما اعتكفت قبل ذلك ، فإن لم تفعل استأنفت .
[ ص: 199 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13347محمد بن عبدوس : الفرق بين المرض والحيض أن المريضة تمرض الشهر كله ، والحائض لا تحيض الشهر كله ، وأقصى ما تحيض منه خمسة عشر يوما ، فإذا وجب عليها بعضه ، وجب كله .
قال أبو عمر :
هذه حجة من يسامح نفسه ، ويكلم من يقلده ، وفسادها أظهر من أن يحتاج إلى الكلام عليها .
وقد سوى nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون بين حكم الحيض والمرض ، وقال : إنما عليها إذا طهرت من حيضتها اعتكاف بقية المدة إن بقي منها شيء في المرض والحيض جميعا ، وما مضى فليس عليها قضاؤه ، وهو ظاهر قول مالك في الموطأ .
، وقد قال مالك nindex.php?page=treesubj&link=4221فيمن نذرت صوم يوم بعينه : إنها إن مرضت أو حاضت فأفطرت لذلك فلا قضاء عليها ، فإن أفطرت لغير عذر ، وهي تقوى على الصيام فعليها القضاء ، فحكم الاعتكاف عندي مثل ذلك .
وهو قول الليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر .
وأما قوله في هذا الحديث : حتى اعتكف عشرا من شوال ، ففيه أن الاعتكاف في غير رمضان جائز كما هو في رمضان ، وهذا ما لا خلاف فيه .
إلا أن العلماء اختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=2568صوم المعتكف هل هو واجب عليه أم لا ؟ فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا اعتكاف إلا بصوم ، وهو قول الليث .
[ ص: 200 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وداود بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية : الاعتكاف جائز بغير صوم ، وهو قول الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز كلهم قالوا : nindex.php?page=treesubj&link=2611_2568ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه .
ومن حجتهم أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=1013281أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يفي بنذره .
ومعلوم أن الليل لا صوم فيه رواه عبد الله بن بديل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013282أن عمر جعل على نفسه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما ، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له : اعتكف ، وصم .
والحديث الأول أصح نقلا عند أهل الحديث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : الصوم يجب على المعتكف ، فعاوده السائل فقال : يصوم ، وهو أكثر ما روي فيه .
وقد مضى معنى الاعتكاف ، وسننه ، وكثير من أصول مسائله في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، والله ، وبالله التوفيق .
وأما وقت خروج المعتكف من اعتكافه فسنذكره ، ونذكر ما للعلماء فيه من الأقاويل في باب nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن الهاد من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى .
[ ص: 201 ] وقد روي في هذا الباب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب حديث غريب حدثنا محمد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13713عمر بن الحسن بن علي الشيباني أخبرنا عبد الله بن إسماعيل القرشي حدثنا محمد بن يوسف بن محمد بن سوقة حدثنا علي بن الربيع بن الركين بن الربيع ، عن عسلة الفزاري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن علي بن حسين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بنت حيي : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013283أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجاور في المسجد العشر الأواخر من رمضان .
قال أبو الحسن : هذا حديث صحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وهو غريب من حديث مالك ، لم يكتبه مالك إلا بهذا الإسناد .