349 [ ص: 114 ] ( 6 ) باب . صلاة المسافر إذا كان إماما أو وراء إمام
319 - ذكر فيه مالك ، عن من طريقين ; أحدهما عن عمر بن الخطاب ، عن ابن شهاب سالم ، عن أبيه ، عن عمر .
320 - ( الثاني ) عن ، عن أبيه ، عن زيد بن أسلم عمر ، أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ، ثم يقول : يا أهل مكة أتموا صلاتكم ، فإنا قوم سفر .
باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو وراء إمام
التالي
السابق
[ ص: 115 ] 8183 - وفي هذا الحديث من الفقه على ما كان المهاجرون عليه من الاهتمام بأمر الهجرة وحفظها ، وإن أهل مكة لما أمروا بالهجرة عنها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتخذها أحد منهم بعد ذلك دار إقامة ، فكان من قدم منهم إلى الحج لا ينوي إقامة ، وكان يصلي صلاة المسافر حتى يخرج .
8184 - وفيه أن ، وهذا هو المستحب عند جماعة العلماء ، لا خلاف علمته بينهم في أن المسافر يؤم المقيمين قاموا فأتموا أربعا لأنفسهم أفرادا . المسافر إذا صلى بمقيمين ركعتين وسلم
8185 - وأما صلاة المقيم بالمسافر ، فيأتي ذكرها بعد هذا إن شاء الله .
8186 - وفيه أن لم يضر المأمومين ما تكلم به إليهم بعد السلام . الإمام إذا سلم في موضع من الصلاة ، يجوز له فيه السلام
8187 - وفيه ما كان عليه عمر - رضي الله عنه - من تعليم رعيته ما يجب عليهم من أمر دينهم ، وهذا هو الذي خاطب به عمر - رضي الله عنه - أهل مكة في إتمام صلاتهم امتثل فيه فعل رسول الله ، فإنه صنع ذلك بمكة أيضا .
8188 - حدثنا ، سعيد بن نصر ، قالا : حدثنا وعبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا ابن وضاح ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن إسماعيل ابن علية ، عن علي بن زيد ، قال : مر بنا أبي نضرة في مجلسنا فقال : عمران بن حصين المدينة ، وحججت معه فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة ، واعتمرت معه ثلاث عمر ولم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة ، وشهدت معه الفتح فأقام بمكة اثنتي عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ، ثم يقول لأهل البلد : صلوا أربعا فإنا سفر . غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى
8184 - وفيه أن ، وهذا هو المستحب عند جماعة العلماء ، لا خلاف علمته بينهم في أن المسافر يؤم المقيمين قاموا فأتموا أربعا لأنفسهم أفرادا . المسافر إذا صلى بمقيمين ركعتين وسلم
8185 - وأما صلاة المقيم بالمسافر ، فيأتي ذكرها بعد هذا إن شاء الله .
8186 - وفيه أن لم يضر المأمومين ما تكلم به إليهم بعد السلام . الإمام إذا سلم في موضع من الصلاة ، يجوز له فيه السلام
8187 - وفيه ما كان عليه عمر - رضي الله عنه - من تعليم رعيته ما يجب عليهم من أمر دينهم ، وهذا هو الذي خاطب به عمر - رضي الله عنه - أهل مكة في إتمام صلاتهم امتثل فيه فعل رسول الله ، فإنه صنع ذلك بمكة أيضا .
8188 - حدثنا ، سعيد بن نصر ، قالا : حدثنا وعبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا ابن وضاح ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن إسماعيل ابن علية ، عن علي بن زيد ، قال : مر بنا أبي نضرة في مجلسنا فقال : عمران بن حصين المدينة ، وحججت معه فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة ، واعتمرت معه ثلاث عمر ولم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة ، وشهدت معه الفتح فأقام بمكة اثنتي عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ، ثم يقول لأهل البلد : صلوا أربعا فإنا سفر . غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى