( 786 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=1563_1562وهل يستفتح المأموم ويستعيذ ؟ ينظر إن كان في حقه قراءة مسنونة ، وهو في الصلوات التي يسر فيها الإمام ، أو التي فيها سكتات يمكن فيها القراءة ، استفتح المأموم واستعاذ ، وإن لم يسكت أصلا ، فلا يستفتح ولا يستعيذ ، وإن سكت قدرا يتسع للافتتاح فحسب ، استفتح ولم يستعذ . قال
ابن منصور : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد :
[ ص: 331 ] سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان أيستعيذ الإنسان خلف الإمام ؟ قال : إنما يستعيذ من يقرأ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : صدق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا : إن كان ممن يقرأ خلف الإمام قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=98فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } . وذكر بعض أصحابنا أنه فيه روايات أخرى ، أنه يستفتح ويستعيذ في حال جهر الإمام ; لأن سماعه لقراءة الإمام قام مقام قراءته ، بخلاف الاستفتاح والاستعاذة . والصحيح ما ذكرناه
( 786 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=1563_1562وَهَلْ يَسْتَفْتِحُ الْمَأْمُومُ وَيَسْتَعِيذُ ؟ يُنْظَرُ إنْ كَانَ فِي حَقِّهِ قِرَاءَةٌ مَسْنُونَةٌ ، وَهُوَ فِي الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُسِرُّ فِيهَا الْإِمَامُ ، أَوْ الَّتِي فِيهَا سَكَتَاتٌ يُمْكِنُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ ، اسْتَفْتَحَ الْمَأْمُومُ وَاسْتَعَاذَ ، وَإِنْ لَمْ يَسْكُتْ أَصْلًا ، فَلَا يَسْتَفْتِحُ وَلَا يَسْتَعِيذُ ، وَإِنْ سَكَتَ قَدْرًا يَتَّسِعُ لِلِافْتِتَاحِ فَحَسْبُ ، اسْتَفْتَحَ وَلَمْ يَسْتَعِذْ . قَالَ
ابْنُ مَنْصُورٍ : قُلْت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لِأَحْمَدَ :
[ ص: 331 ] سُئِلَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ أَيَسْتَعِيذُ الْإِنْسَانُ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : إنَّمَا يَسْتَعِيذُ مَنْ يَقْرَأُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : صَدَقَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ أَيْضًا : إنْ كَانَ مِمَّنْ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=98فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ } . وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ فِيهِ رِوَايَاتٌ أُخْرَى ، أَنَّهُ يَسْتَفْتِحُ وَيَسْتَعِيذُ فِي حَالِ جَهْرِ الْإِمَامِ ; لِأَنَّ سَمَاعَهُ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ قَامَ مَقَامَ قِرَاءَتِهِ ، بِخِلَافِ الِاسْتِفْتَاحِ وَالِاسْتِعَاذَةِ . وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرْنَاهُ