الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وكذلك لو nindex.php?page=treesubj&link=3081_3082_3083أخرج الزكاة وعزلها ليدفعها إلى المصدق أو إلى أهل الصدقات فضاعت الزكاة كلها أو بعضها فعليه إعادتها كلها ولا بد ، لما ذكرنا ; ولأنه في ذمته حتى يوصلها إلى من أمره الله تعالى بإيصالها إليه - وبالله تعالى التوفيق .
وهو قول الأوزاعي ، وظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في بعض أقواله ؟ وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن هلك المال بعد الحول - ولم يحد لذلك مدة - فلا زكاة عليه بأي وجه هلك ; فلو هلك بعضه فعليه زكاة ما بقي فقط ، قل أو كثر ; ولا زكاة عليه فيما تلف ، فإن كان هو استهلكه فعليه زكاته ؟ . [ ص: 72 ]
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا خطأ ، لما ذكرنا قبل ; فإن لجأ إلى أن الزكاة في عين المال ، قلنا له : هذا باطل بما قدمنا آنفا ، ثم هبك لو كان ذلك كما تقول لما وجب عليه زكاة ما بقي من المال إذا كان الباقي ليس مما يجب في مقداره الزكاة لو لم يكن معه غيره ; لأن التالف عندكم لا زكاة فيه لتلفه ، والباقي ليس نصابا ، فإن كان الباقي فيه الزكاة واجبة ؟ فالتالف فيه الزكاة واجبة ولا فرق .
وقد قدمنا ; أن الزكاة ليست مشاعة في المال في كل جزء منه كالشركة ; إذ لو كان ذلك لما جاز إخراجها إلا بقيمة محققة منسوبة مما بقي .
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بهذا في زكاة الإبل ، وقال به أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في الطعام يخرج عن الطعام من صنفه أو من غير صنفه ; فظهر تناقضهم ؟ وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن nindex.php?page=treesubj&link=3082تلف الناض بعد الحول ولم يفرط في أداء زكاته فرجع إلى ما لا زكاة فيه فلا زكاة عليه فيه ; وكذلك لو nindex.php?page=treesubj&link=24997_3083عزل زكاة الطعام فتلفت فلا شيء عليه غيرها ، لا عن الكل ولا عما بقي ، فلو لم يفعل وأدخله بيته فتلف فعليه ضمان زكاته قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا خطأ ; لأن الزكاة الواجبة لأهل الصدقات ليست عينا معينة ; بلا خلاف من أحد من الأمة ولا جزءا مشاعا في كل جزء من المال .
وهذان الوجهان هما اللذان يكون من كانا عنده بحق مؤتمنا عليه فلا ضمان عليه فيما تلف من غير تعديه ; فإذ الزكاة كما ذكرنا وإنما هي حق مفترض عليه في ذمته حتى يؤديه إلى المصدق ، أو إلى من جعلها الله تعالى له - : فهي دين عليه لا أمانة عنده والدين مؤدى على كل حال - وبالله تعالى التوفيق .
وروينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، وجرير ، والمعتمر بن سليمان التيمي ، nindex.php?page=showalam&ids=15945وزيد بن الحباب ، nindex.php?page=showalam&ids=16505وعبد الوهاب بن عطاء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ; و قال جرير عن المغيرة عن أصحابه ; وقال المعتمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن حماد ، وقال زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن الحكم ; وقال عبد الوهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، ثم اتفقوا كلهم : فيمن أخرج زكاة ماله فضاعت : أنها لا تجزي عنه وعليه إخراجها ثانية ؟ وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أنها تجزئ عنه ؟