الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1581باب الخروج من الصلاة بالسلام
795 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود { nindex.php?page=hadith&LINKID=14372أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره : السلام [ ص: 345 ] عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده } . رواه الخمسة وصححه الترمذي ) .
796 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد عن أبيه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29168كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .
الحديث الأول أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وله ألفاظ وأصله في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : والأسانيد صحاح ثابتة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في تسليمتين ، ولا يصح في تسليمة واحدة شيء . والحديث الثاني أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد من غير وجه .
وفي الباب أحاديث فيها ذكر التسليمتين . منها عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني . وعن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني أيضا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وفيه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وعن عدي بن عميرة عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا وإسناده حسن . وعن طلق بن علي عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وفيه ملازم بن عمرو . وعن المغيرة عند المعمري في اليوم والليلة nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، قال الحافظ : وفي إسناده نظر .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإسناده ضعيف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من طريق ابنه عبد الجبار ولم يسمع منه . وعن يعقوب بن الحصين عند أبي نعيم في المعرفة ، وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك ، وعن أبي رمثة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وابن منده قال الحافظ : وفي إسناده نظر .
وعن أبي موسى عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وعن سمرة وسيأتي وعن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة وسيأتي أيضا ، وهذه الأحاديث تدل على nindex.php?page=treesubj&link=1584_1540مشروعية التسليمتين ، وقد حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث من الصحابة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12067وأبي عبد الرحمن السلمي من التابعين وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأصحاب الرأي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبه أقول ، وحكاه في البحر عن الهادي والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي والمؤيد بالله من أهل البيت
وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما قال النووي . وذهب إلى أن المشروع تسليمة واحدة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع وعائشة من الصحابة والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز من التابعين nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والأوزاعي والإمامية وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيرهم . وذهب عبد الله بن موسى بن جعفر من أهل البيت إلى أن الواجب ثلاث يمينا وشمالا وتلقاء وجهه . واختلف القائلون بمشروعية التسليمتين هل الثانية واجبة أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى استحبابها
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة . وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : أجمع العلماء الذين يعتد بهم [ ص: 346 ] على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وبها قال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن بعض أصحاب الظاهر ، وإلى ذلك ذهبت الهادوية ، وسيأتي الكلام على وجوب التسليمة أو التسليمتين أو عدم ذلك في باب كون السلام فرضا ، وسنتكلم ههنا في مجرد المشروعية من غير نظر إلى الوجوب فنقول : احتج القائلون بمشروعية التسليمتين بالأحاديث المتقدمة
واحتج القائلون بمشروعية الواحدة فقط بالأحاديث التي سيأتي ذكرها في باب من اجتزأ بتسليمة واحتج القائل بمشروعية ثلاث بأن في ذلك جمعا بين الروايات ، والحق ما ذهب إليه الأولون لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة وكونها مثبتة ، بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة ، فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج كما ستعرف ذلك ، ولو سلم انتهاضها لم تصلح لمعارضة أحاديث التسليمتين لما عرفت من اشتمالها على الزيادة
، وأما القول بمشروعية ثلاث فلعل القائل به ظن أن التسليمة الواحدة الواردة في الباب الذي سيأتي غير التسليمتين المذكورة في هذا الباب ، فجمع بين الأحاديث بمشروعية الثلاث وهو فاسد . وأفسد منه ما رواه في البحر عن البعض من أن المشروع واحدة في المسجد الصغير وثنتان في المسجد الكبير
قوله : ( عن يمينه وعن يساره ) فيه مشروعية أن يكون التسليم إلى جهة اليمين ثم إلى جهة اليسار . قال النووي : لو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه ، أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه صحت صلاته وحصلت التسليمتان ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما
قوله : ( السلام عليكم ورحمة الله ) زاد أبو داود من حديث وائل " وبركاته " . وأخرجها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديثه . قال الحافظ : في التلخيص فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول : إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث إلا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ، وقد ذكر لها الحافظ طرقا كثيرة في تلقيح الأفكار تخريج الأذكار لما قال النووي : إن زيادة " وبركاته " رواية فردة ثم قال الحافظ بعد أن ساق تلك الطرق : فهذه عدة طرق تثبت بها وبركاته ، بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ إنها رواية فردة انتهى وقد صحح أيضا في بلوغ المرام حديث وائل المشتمل على تلك الزيادة . قوله : ( حتى يرى بياض خده ) بضم الياء المثناة من تحت من قوله يرى مبنيا للمجهول ، كذا قال ابن رسلان ، وبياض بالرفع على النيابة .
وفيه دليل على nindex.php?page=treesubj&link=1581المبالغة في الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8125عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن ، وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر } وفي رواية له { nindex.php?page=hadith&LINKID=8125حتى يرى بياض خده من هنا وبياض خده من ههنا } . [ ص: 347 ]
797 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=14372 : كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ، وأشار بيده إلى الجانبين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه يسلم على أخيه من على يمينه وشماله } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وفي رواية : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34232كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول : السلام عليكم السلام عليكم } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ) .
الحديث أخرجه أيضا أبو داود قوله : ( علام تومئون ) في رواية أبي داود بلفظ " ما بال أحدكم يرمي بيده " بالراء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : إن صحت الرواية بالراء ولم يكن تصحيفا للواو فقد جعل الرمي باليد موضع الإيماء بها لجواز ذلك في اللغة ، يقول : رميت ببصري إليك أي مددته ، ورميت إليك بيدي : أي أشرت بها . قال : والرواية المشهورة رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " علام تومئون " بهمزة مضمومة بعد الميم ، والإيماء : الإشارة ، أو ما يومئ إيماء وهم يومئون مهموزا ، ولا تقل أوميت بياء ساكنة قاله nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري . قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : وقد جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يومئون الميم بلا همزة ، فإن صحت الرواية يكون قد أبدل من الهمزة ياء ، فلما قلبت الهمزة ياء صارت يومي ، فلما لحقه ضمير الجماعة كان القياس يوميون فثقلت الياء وقبلها كسرة فحذفت ونقلت ضمتها إلى الميم فقيل يومون
قوله : ( أذناب خيل شمس ) بإسكان الميم وضمها مع ضم الشين المعجمة جمع شموس بفتح الشين وهو من الدواب النفور الذي يمتنع على راكبه ، ومن الرجال : صعب الخلق . قوله : ( من على يمينه وشماله ) في رواية أبي داود " من عن يمينه ومن عن شماله " وهو من الأدلة على مشروعية التسليمتين ، وقد قدمنا الكلام على ذلك
قوله : ( ثم يقول : السلام عليكم ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله: وهو دليل على أنه إذا لم يقل ورحمة الله أجزأه انتهى . والأحاديث المتقدمة مشتملة على زيادة ورحمة الله وبركاته ، فلا يتم الإتيان بالمشروع إلا بذلك . وأما الإجزاء وعدمه فينبني على القول بالوجوب وعدمه ، وسيأتي ذلك .
الحديث الأول أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وله ألفاظ وأصله في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : والأسانيد صحاح ثابتة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في تسليمتين ، ولا يصح في تسليمة واحدة شيء . والحديث الثاني أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد من غير وجه .
وفي الباب أحاديث فيها ذكر التسليمتين . منها عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني . وعن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني أيضا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وفيه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وعن عدي بن عميرة عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا وإسناده حسن . وعن طلق بن علي عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وفيه ملازم بن عمرو . وعن المغيرة عند المعمري في اليوم والليلة nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، قال الحافظ : وفي إسناده نظر .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإسناده ضعيف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من طريق ابنه عبد الجبار ولم يسمع منه . وعن يعقوب بن الحصين عند أبي نعيم في المعرفة ، وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك ، وعن أبي رمثة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وابن منده قال الحافظ : وفي إسناده نظر .
وعن أبي موسى عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وعن سمرة وسيأتي وعن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة وسيأتي أيضا ، وهذه الأحاديث تدل على nindex.php?page=treesubj&link=1584_1540مشروعية التسليمتين ، وقد حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث من الصحابة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12067وأبي عبد الرحمن السلمي من التابعين وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأصحاب الرأي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبه أقول ، وحكاه في البحر عن الهادي والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي والمؤيد بالله من أهل البيت
وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما قال النووي . وذهب إلى أن المشروع تسليمة واحدة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع وعائشة من الصحابة والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز من التابعين nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والأوزاعي والإمامية وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيرهم . وذهب عبد الله بن موسى بن جعفر من أهل البيت إلى أن الواجب ثلاث يمينا وشمالا وتلقاء وجهه . واختلف القائلون بمشروعية التسليمتين هل الثانية واجبة أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى استحبابها
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة . وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : أجمع العلماء الذين يعتد بهم [ ص: 346 ] على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وبها قال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن بعض أصحاب الظاهر ، وإلى ذلك ذهبت الهادوية ، وسيأتي الكلام على وجوب التسليمة أو التسليمتين أو عدم ذلك في باب كون السلام فرضا ، وسنتكلم ههنا في مجرد المشروعية من غير نظر إلى الوجوب فنقول : احتج القائلون بمشروعية التسليمتين بالأحاديث المتقدمة
واحتج القائلون بمشروعية الواحدة فقط بالأحاديث التي سيأتي ذكرها في باب من اجتزأ بتسليمة واحتج القائل بمشروعية ثلاث بأن في ذلك جمعا بين الروايات ، والحق ما ذهب إليه الأولون لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة وكونها مثبتة ، بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة ، فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج كما ستعرف ذلك ، ولو سلم انتهاضها لم تصلح لمعارضة أحاديث التسليمتين لما عرفت من اشتمالها على الزيادة
، وأما القول بمشروعية ثلاث فلعل القائل به ظن أن التسليمة الواحدة الواردة في الباب الذي سيأتي غير التسليمتين المذكورة في هذا الباب ، فجمع بين الأحاديث بمشروعية الثلاث وهو فاسد . وأفسد منه ما رواه في البحر عن البعض من أن المشروع واحدة في المسجد الصغير وثنتان في المسجد الكبير
قوله : ( عن يمينه وعن يساره ) فيه مشروعية أن يكون التسليم إلى جهة اليمين ثم إلى جهة اليسار . قال النووي : لو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه ، أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه صحت صلاته وحصلت التسليمتان ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما
قوله : ( السلام عليكم ورحمة الله ) زاد أبو داود من حديث وائل " وبركاته " . وأخرجها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديثه . قال الحافظ : في التلخيص فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول : إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث إلا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ، وقد ذكر لها الحافظ طرقا كثيرة في تلقيح الأفكار تخريج الأذكار لما قال النووي : إن زيادة " وبركاته " رواية فردة ثم قال الحافظ بعد أن ساق تلك الطرق : فهذه عدة طرق تثبت بها وبركاته ، بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ إنها رواية فردة انتهى وقد صحح أيضا في بلوغ المرام حديث وائل المشتمل على تلك الزيادة . قوله : ( حتى يرى بياض خده ) بضم الياء المثناة من تحت من قوله يرى مبنيا للمجهول ، كذا قال ابن رسلان ، وبياض بالرفع على النيابة .
وفيه دليل على nindex.php?page=treesubj&link=1581المبالغة في الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8125عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن ، وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر } وفي رواية له { nindex.php?page=hadith&LINKID=8125حتى يرى بياض خده من هنا وبياض خده من ههنا } . [ ص: 347 ]
797 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=14372 : كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ، وأشار بيده إلى الجانبين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه يسلم على أخيه من على يمينه وشماله } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وفي رواية : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34232كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول : السلام عليكم السلام عليكم } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ) .
الحديث أخرجه أيضا أبو داود قوله : ( علام تومئون ) في رواية أبي داود بلفظ " ما بال أحدكم يرمي بيده " بالراء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : إن صحت الرواية بالراء ولم يكن تصحيفا للواو فقد جعل الرمي باليد موضع الإيماء بها لجواز ذلك في اللغة ، يقول : رميت ببصري إليك أي مددته ، ورميت إليك بيدي : أي أشرت بها . قال : والرواية المشهورة رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " علام تومئون " بهمزة مضمومة بعد الميم ، والإيماء : الإشارة ، أو ما يومئ إيماء وهم يومئون مهموزا ، ولا تقل أوميت بياء ساكنة قاله nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري . قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : وقد جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يومئون الميم بلا همزة ، فإن صحت الرواية يكون قد أبدل من الهمزة ياء ، فلما قلبت الهمزة ياء صارت يومي ، فلما لحقه ضمير الجماعة كان القياس يوميون فثقلت الياء وقبلها كسرة فحذفت ونقلت ضمتها إلى الميم فقيل يومون
قوله : ( أذناب خيل شمس ) بإسكان الميم وضمها مع ضم الشين المعجمة جمع شموس بفتح الشين وهو من الدواب النفور الذي يمتنع على راكبه ، ومن الرجال : صعب الخلق . قوله : ( من على يمينه وشماله ) في رواية أبي داود " من عن يمينه ومن عن شماله " وهو من الأدلة على مشروعية التسليمتين ، وقد قدمنا الكلام على ذلك
قوله : ( ثم يقول : السلام عليكم ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله: وهو دليل على أنه إذا لم يقل ورحمة الله أجزأه انتهى . والأحاديث المتقدمة مشتملة على زيادة ورحمة الله وبركاته ، فلا يتم الإتيان بالمشروع إلا بذلك . وأما الإجزاء وعدمه فينبني على القول بالوجوب وعدمه ، وسيأتي ذلك .