( 13 ) كتاب العتق
الفصل الأول
3382 - عن - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - عليه الصلاة والسلام - : " أبي هريرة حتى فرجه بفرجه من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار " . متفق عليه .
كتاب العتق
التالي
السابق
( 13 ) كتاب العتق
في المغرب : الخروج من المملوكية ، يقال : أعتق العبد عتقا وعتاقا وعتاقة وهو عتيق وأعتقه مولاه ، ثم جعل عبارة عن الكرم وما يتصل به كالحرية فقيل : فرس عتيق رابع ، وعتاق الحمل والطير كرائمها ، وقيل : مدار التركيب على التقدم ، ومنه العاتق لما بين المنكب والعنق لتقدمه ، والعتيق والقديم . وقال العتق ابن الهمام : لا يخفى ما في الإعتاق من المحاسن ، فإن الرق أثر الكفر ، فالعتق إزالة أثر الكفر وهو إحياء حكمي ، فإن الكافر ميت معنى ، فإن لم ينتفع بحياته ولم يذق حلاوته العليا فصار كأنه لم يكن له روح قال تعالى جل جلاله : أومن كان ميتا فأحييناه أي كافرا فهديناه ، ثم أثر ذلك الكفر الرق الذي هو سلب أهليته لما تأهل له العقلاء من ثبوت الولايات على الغير من إنكاح البنات والتصرف في المال والشهادات ، وامتناعه بسبب ذلك عن كثير من العبادات ، كصلاة الجمعة والحج والجهاد [ ص: 2213 ] ونحوها ، وفي هذا كله من الضرر ما لا يخفى ، فإنه صار بذلك ملحقا بالأموات في كثير من الصفات ، فكان العتق إحياء له معنى ، ولذا كان - والله تعالى أعلم - جزاؤه - عند الله تعالى إذا كان العتق خالصا لوجهه الكريم - الإعتاق من نار الجحيم ، كما وردت به الأخبار عن سيد الأخيار ، عبارتان عن القوة ، ومنه البيت العتيق لاختصاصه بالقوة الدافعة عن ملك أحد في عصر من الأعصار ، وقيل : للقديم عتيق لقوة سبقه ، ومنه سمي والعتق والعتاق لغة عتيقا لجماله ، وقيل : لقدمه في الخير ، وقيل : لعتقه من النار ، وقيل : لشرفه ، فإنه قوة في الحسب ، وهو معنى ما ذكر أنه يقال للكريم بمعنى الحسيب ، وقيل : قالت أمه لما وضعته : هذا عتيقك من الموت ، وكان لا يعيش لها ولد ، وقيل : هو اسمه العلم فيمكن أن يكون سبب وصفه له الجمال أو تفاؤلا بالحسب المنيف أو بعدم الموت ، وكل هذه المعهودات ترجع إلى زيادة قوة في معانيها ، وإذا كان العتق لغة القوة فالإعتاق إثبات القوة كما قال في المبسوط : الصديق خلوص حكمي يظهر في الآدمي عما بيناه سابقا بالرق ، ولا يخفى ثبوت القدرة الشرعية لقدرته على ما لم يكن يقدر عليه ، العتق في الشرع ، وحكمه زوال الرق عنه ، وصفته في الاختياري أنه مندوب إليه غالبا ، وقد يكون معصية ، كما إذا غلب على ظنه أنه لو أعتقه يذهب إلى دار الحرب ، أو يرتد ، أو يخاف منه السرقة ، أو قطع الطريق ، وينفذ عتقه مع تحريمه خلافا للظاهرية ، وقد يكون واجبا كالكفارة ، وقد يكون مباحا كالعتق لزيد ، والقربة ما يكون خالصا لله تعالى ، وأما ما روي عن وشرطه أن يكون المعتق حرا بالغا مالكا مالك : إذا كان العبد الكافر أغلى ثمنا من العبد المسلم يكون عتقه أفضل من عتق المسلم ، لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( أفضلها أغلاها ) بالمهملة والمعجمة ، فبعيد عن الصواب ويجب تقييده بالأغلى من المسلمين ; لأنه تمكين للمسلم من مقاصده وتفريغه ، والوجه الظاهر في استحباب عتق الكافر تحصيل الجزية منه للمسلمين ، وأما تفريغه للتأمل فيسلم فهو احتمال ، والله تعالى أعلم وأحكم .
الفصل الأول
3382 - ( عن ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق رقبة ) : الرقبة عضو خاص مما يطلق ويراد به الذات من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل ، في النهاية : الرقبة في الأصل العتق ، فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان تسمية للشيء ببعضه ، فإذا قال : أعتق رقبة فكأنه قال أعتق عبدا أو أمة ، فالمعنى من أعتق نفسا مملوكة ( مسلمة ) : والتقييد بالإسلام ليكون ثوابه أكثر ( أعتق الله ) : ذكر أعتق للمشاكلة والمعنى أنجاه ( بكل عضو منه ) : أي من المعتق ( عضوا ) : أي منه كما في نسخة صحيحة ، وكما في رواية أبي هريرة مسلم على ما ذكره العسقلاني والسيوطي أي عضوا كائنا من المعتق ( من النار ) : متعلق بأعتق الثاني أي أنقذه منها ( حتى فرجه ) : بالنصب عطف على ( عضوا ) وما بعد حتى هنا أدون مما قبله كقولهم : حج الناس حتى المشاة ، أي حتى أعتق الله فرجه ( بفرجه ) : أي سواء كان ذكرا أو أنثى . قال الأشرف رحمه الله : إنما خص الفرج بالذكر ، لأنه محل أكبر الكبائر بعد الشرك ، وهو كقولهم : مات الناس حتى الكرام ، فيفيد قوة . قال المظهر : ذكر الفرج تحقير بالنسبة إلى باقي الأعضاء اهـ .
والأظهر أن المراد بذكره المبالغة في تعلق الإعتاق بجميع أعضاء بدنه ، ويؤيده ما ورد : ( ) . رواه أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما ; لأن الله تعالى جل جلاله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محرره من النار ، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة ; لأن الله تعالى جل جلاله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار يوم القيامة أبو داود ، في صحيحه عن وابن حبان ، وقال أبي نجيح السلمي الخطابي : يستحب عند بعض أهل العلم أن لا يكون المعتق خصيا كيلا يكون ناقص العضو ، ليكون معتقه قد نال الموعود في عتق أعضائه كلها من [ ص: 2214 ] النار ، بإعتاقه إياه من الرق في الدنيا . ( متفق عليه ) . وكذا رواه على ما في الجامع الصغير . قال الترمذي ابن الهمام : رواه الستة في كتبهم عن عنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " أبي هريرة أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار " . وفي لفظ : " " . أخرجه من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو عضوا من أعضائه من النار حتى الفرج بالفرج في الأيمان والنذور ، ورواه الترمذي في الأحكام ، والباقون في العتق ، وأخرج ابن ماجه أبو داود ، عن وابن ماجه كعب بن مرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " " . وروى أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار ، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار أبو داود : " " . وهذا يستقل بما ذكره المصنف يعني صاحب الهداية من استحباب عتق الرجل الرجل والمرأة المرأة ، لأنه ظهر أن عتقه بعتق المرأتين بخلاف عتقه رجلا اهـ . وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار ، يجزئ مكان عظمين منهما عظما من عظامه
لكن يبقى قوله : والمرأة المرأة ، ولعل مأخذه حديث الفرج بالفرج ، وفي الجامع الصغير : ( ) . رواه أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما فهو فكاكه من النار ، يجزئ بكل عظم منه عظما منه ، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فهي فكاكها من النار ، تجزئ بكل عظم منها عظما منها ، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار ، يجزئ بكل عظمين منهما عظما منه الطبراني عن ، عبد الرحمن بن عوف وأبو داود وابن ماجه والطبراني عن مرة بن كعب ، عن والترمذي أبي أمامة .
في المغرب : الخروج من المملوكية ، يقال : أعتق العبد عتقا وعتاقا وعتاقة وهو عتيق وأعتقه مولاه ، ثم جعل عبارة عن الكرم وما يتصل به كالحرية فقيل : فرس عتيق رابع ، وعتاق الحمل والطير كرائمها ، وقيل : مدار التركيب على التقدم ، ومنه العاتق لما بين المنكب والعنق لتقدمه ، والعتيق والقديم . وقال العتق ابن الهمام : لا يخفى ما في الإعتاق من المحاسن ، فإن الرق أثر الكفر ، فالعتق إزالة أثر الكفر وهو إحياء حكمي ، فإن الكافر ميت معنى ، فإن لم ينتفع بحياته ولم يذق حلاوته العليا فصار كأنه لم يكن له روح قال تعالى جل جلاله : أومن كان ميتا فأحييناه أي كافرا فهديناه ، ثم أثر ذلك الكفر الرق الذي هو سلب أهليته لما تأهل له العقلاء من ثبوت الولايات على الغير من إنكاح البنات والتصرف في المال والشهادات ، وامتناعه بسبب ذلك عن كثير من العبادات ، كصلاة الجمعة والحج والجهاد [ ص: 2213 ] ونحوها ، وفي هذا كله من الضرر ما لا يخفى ، فإنه صار بذلك ملحقا بالأموات في كثير من الصفات ، فكان العتق إحياء له معنى ، ولذا كان - والله تعالى أعلم - جزاؤه - عند الله تعالى إذا كان العتق خالصا لوجهه الكريم - الإعتاق من نار الجحيم ، كما وردت به الأخبار عن سيد الأخيار ، عبارتان عن القوة ، ومنه البيت العتيق لاختصاصه بالقوة الدافعة عن ملك أحد في عصر من الأعصار ، وقيل : للقديم عتيق لقوة سبقه ، ومنه سمي والعتق والعتاق لغة عتيقا لجماله ، وقيل : لقدمه في الخير ، وقيل : لعتقه من النار ، وقيل : لشرفه ، فإنه قوة في الحسب ، وهو معنى ما ذكر أنه يقال للكريم بمعنى الحسيب ، وقيل : قالت أمه لما وضعته : هذا عتيقك من الموت ، وكان لا يعيش لها ولد ، وقيل : هو اسمه العلم فيمكن أن يكون سبب وصفه له الجمال أو تفاؤلا بالحسب المنيف أو بعدم الموت ، وكل هذه المعهودات ترجع إلى زيادة قوة في معانيها ، وإذا كان العتق لغة القوة فالإعتاق إثبات القوة كما قال في المبسوط : الصديق خلوص حكمي يظهر في الآدمي عما بيناه سابقا بالرق ، ولا يخفى ثبوت القدرة الشرعية لقدرته على ما لم يكن يقدر عليه ، العتق في الشرع ، وحكمه زوال الرق عنه ، وصفته في الاختياري أنه مندوب إليه غالبا ، وقد يكون معصية ، كما إذا غلب على ظنه أنه لو أعتقه يذهب إلى دار الحرب ، أو يرتد ، أو يخاف منه السرقة ، أو قطع الطريق ، وينفذ عتقه مع تحريمه خلافا للظاهرية ، وقد يكون واجبا كالكفارة ، وقد يكون مباحا كالعتق لزيد ، والقربة ما يكون خالصا لله تعالى ، وأما ما روي عن وشرطه أن يكون المعتق حرا بالغا مالكا مالك : إذا كان العبد الكافر أغلى ثمنا من العبد المسلم يكون عتقه أفضل من عتق المسلم ، لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( أفضلها أغلاها ) بالمهملة والمعجمة ، فبعيد عن الصواب ويجب تقييده بالأغلى من المسلمين ; لأنه تمكين للمسلم من مقاصده وتفريغه ، والوجه الظاهر في استحباب عتق الكافر تحصيل الجزية منه للمسلمين ، وأما تفريغه للتأمل فيسلم فهو احتمال ، والله تعالى أعلم وأحكم .
الفصل الأول
3382 - ( عن ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق رقبة ) : الرقبة عضو خاص مما يطلق ويراد به الذات من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل ، في النهاية : الرقبة في الأصل العتق ، فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان تسمية للشيء ببعضه ، فإذا قال : أعتق رقبة فكأنه قال أعتق عبدا أو أمة ، فالمعنى من أعتق نفسا مملوكة ( مسلمة ) : والتقييد بالإسلام ليكون ثوابه أكثر ( أعتق الله ) : ذكر أعتق للمشاكلة والمعنى أنجاه ( بكل عضو منه ) : أي من المعتق ( عضوا ) : أي منه كما في نسخة صحيحة ، وكما في رواية أبي هريرة مسلم على ما ذكره العسقلاني والسيوطي أي عضوا كائنا من المعتق ( من النار ) : متعلق بأعتق الثاني أي أنقذه منها ( حتى فرجه ) : بالنصب عطف على ( عضوا ) وما بعد حتى هنا أدون مما قبله كقولهم : حج الناس حتى المشاة ، أي حتى أعتق الله فرجه ( بفرجه ) : أي سواء كان ذكرا أو أنثى . قال الأشرف رحمه الله : إنما خص الفرج بالذكر ، لأنه محل أكبر الكبائر بعد الشرك ، وهو كقولهم : مات الناس حتى الكرام ، فيفيد قوة . قال المظهر : ذكر الفرج تحقير بالنسبة إلى باقي الأعضاء اهـ .
والأظهر أن المراد بذكره المبالغة في تعلق الإعتاق بجميع أعضاء بدنه ، ويؤيده ما ورد : ( ) . رواه أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما ; لأن الله تعالى جل جلاله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محرره من النار ، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة ; لأن الله تعالى جل جلاله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار يوم القيامة أبو داود ، في صحيحه عن وابن حبان ، وقال أبي نجيح السلمي الخطابي : يستحب عند بعض أهل العلم أن لا يكون المعتق خصيا كيلا يكون ناقص العضو ، ليكون معتقه قد نال الموعود في عتق أعضائه كلها من [ ص: 2214 ] النار ، بإعتاقه إياه من الرق في الدنيا . ( متفق عليه ) . وكذا رواه على ما في الجامع الصغير . قال الترمذي ابن الهمام : رواه الستة في كتبهم عن عنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " أبي هريرة أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار " . وفي لفظ : " " . أخرجه من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو عضوا من أعضائه من النار حتى الفرج بالفرج في الأيمان والنذور ، ورواه الترمذي في الأحكام ، والباقون في العتق ، وأخرج ابن ماجه أبو داود ، عن وابن ماجه كعب بن مرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " " . وروى أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار ، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار أبو داود : " " . وهذا يستقل بما ذكره المصنف يعني صاحب الهداية من استحباب عتق الرجل الرجل والمرأة المرأة ، لأنه ظهر أن عتقه بعتق المرأتين بخلاف عتقه رجلا اهـ . وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار ، يجزئ مكان عظمين منهما عظما من عظامه
لكن يبقى قوله : والمرأة المرأة ، ولعل مأخذه حديث الفرج بالفرج ، وفي الجامع الصغير : ( ) . رواه أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما فهو فكاكه من النار ، يجزئ بكل عظم منه عظما منه ، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فهي فكاكها من النار ، تجزئ بكل عظم منها عظما منها ، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار ، يجزئ بكل عظمين منهما عظما منه الطبراني عن ، عبد الرحمن بن عوف وأبو داود وابن ماجه والطبراني عن مرة بن كعب ، عن والترمذي أبي أمامة .