الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 878 ) مسألة قال : ( وإذا حضرت الصلاة والعشاء بدأ بالعشاء ) وجملة ذلك أنه nindex.php?page=treesubj&link=1630إذا حضر العشاء في وقت الصلاة فالمستحب . أن يبدأ بالعشاء . قبل الصلاة ; ليكون أفرغ لقلبه ، وأحضر لباله ، ولا يستحب أن يعجل عن عشائه أو غدائه ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10399إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة ، فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ، ولا تعجلوا عن عشائكم } وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30845لا صلاة بحضرة طعام ، ولا وهو يدافعه الأخبثان } رواهما nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره ولا فرق بين أن يحضر صلاة الجماعة ويخاف فوتها في الجماعة أو لا يخاف ذلك ، فإن في بعض ألفاظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9873إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء } . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10399إذا قرب عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة ، فابدءوا بالعشاء ، ولا يعجلن حتى يفرغ منه } . رواهما nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وغيره
وقوله : وأقيمت الصلاة . يعني الجماعة . وتعشى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام . قال أصحابنا : إنما يقدم العشاء على الجماعة إذا كانت نفسه تتوق إلى الطعام كثيرا . ونحوه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يبدءون بالصلاة ، إلا أن يكون طعاما خفيفا . وقال بظاهر الحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وابنه وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أجمعوا على أنه لو صلى بحضرة الطعام ، فأكمل صلاته أن صلاته تجزئه . كذلك إذا صلى حاقنا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، والعنبري : يكره أن يصلي وهو حاقن ، وصلاته جائزة مع ذلك ، إن لم يترك شيئا من فروضها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أحب أن يعيد إذا شغله ذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لا يختلفون أنه لو شغل قلبه بشيء من الدنيا ، أنه لا يستحب له الإعادة ، كذلك إذا شغله البول .