الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 8326 ) فصل : قال : nindex.php?page=treesubj&link=15878_15877وللأب والوصي قسمة مال الصغير مع شريكه ; لأن القسمة إما إفراز حق ، أو بيع ، وكلاهما [ ص: 153 ] جائز لهما ، ولأن في القسمة مصلحة للصبي ، فجازت ، كالشراء له ، ويحوز لهما قسمة التراضي من غير زيادة في العوض ; لأن فيه دفعا لضرر الشركة ، فأشبه ما لو باعه لضرر الحاجة إلى قضاء الدين ، أو الحاجة إلى النفقة .