الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
الخامس أنه لا يتكرر الوجوب بترك [ ص: 107 ] أكثر من واجب حتى لو nindex.php?page=treesubj&link=1879_1877_24103ترك جميع واجبات الصلاة ساهيا فإنه لا يلزمه أكثر من سجدتين لأنه تأخر عن زمان العلة وهو وقت وقوع السهو مع أن الأحكام الشرعية لا تؤخر عن عللها فعلم أنه لا يتكرر إذ الشرع لم يرد به وسيأتي أن المسبوق يتابع إمامه في سجود السهو وثم إذا nindex.php?page=treesubj&link=24103_1877قام إلى القضاء وسها فإنه يسجد ثانيا فقد تكرر سجود السهو وأجاب عنه في البدائع بأن التكرار في صلاة واحدة غير مشروع وهما صلاتان حكما وإن كانت التحريمة واحدة لأن المسبوق فيما يقضي كالمنفرد ونظيره nindex.php?page=treesubj&link=24103_23311_1679المقيم إذا اقتدى بالمسافر فسها الإمام يتابعه المقيم في السهو وإن كان المقيم ربما يسهو في إتمام صلاته وعلى تقدير السهو ويسجد في أصح الروايتين لكن لما كان منفردا في ذلك كان صلاتين حكما ا هـ .
وعلله في المحيط بأن السجدة المتقدمة لا ترفع النقصان المتأخر فأما السجدة المتأخرة فإنها ترفع النقصان المتقدم ولا يشكل عليه ما في عمدة الفتاوى للصدر الشهيد وخزانة الفقه nindex.php?page=showalam&ids=11903لأبي الليث من أن التشهد يقع في صلاة واحدة عشر مرات وصورته رجل أدرك الإمام في التشهد الأول من المغرب وتشهد معه ثم يتشهد معه في الثانية وكان على الإمام سهو فتشهد معه في الثالثة ثم ذكر الإمام أن عليه سجدة التلاوة فإنه يسجد معه ويتشهد معه الرابعة ثم يسجد للسهو ويتشهد معه الخامسة فإذا سلم الإمام فإنه يقوم إلى قضاء ما سبق به فيصلي ركعة ويتشهد السادسة فإذا صلى ركعة أخرى يتشهد السابعة وكان قد سها فيما يقضي فيسجد ويتشهد الثامنة ثم تذكر أنه قرأ آية السجدة في قضائه فإنه يسجد ويتشهد التاسعة ثم يسجد للسهو ويتشهد للعاشرة ا هـ .
مع أنه قد nindex.php?page=treesubj&link=1879_24103_1877تكرر السجود للسهو في صلاة واحدة حقيقة وحكما وهي صلاة الإمام والمسبوق بسبب السجدة الخامسة فيهما وأما التشهد الرابع فلكونه بسبب سجود التلاوة ارتفع تشهد القعدة لا أن لسجود التلاوة تشهدا لأن سجود التلاوة رفع ما كان قبله من التشهد والقعود وسجود السهو فكأنه لم يسجد للسهو فلذا يسجد آخرا كما لو سجد للسهو ثم نوى الإقامة حتى صار فرضه أربعا فإنه يعيد سجود السهو وفي الظهيرية إذا nindex.php?page=treesubj&link=1873_1679_1878_1877سها الإمام ثم سها خليفته سجد الثاني سجدتين وكفاه .
( قوله الخامس أنه لا يتكرر ) أي من الأحكام التي بينها المصنف كما أشار إليه المؤلف بقوله في صدر القول ببيان الأحكام [ ص: 107 ] ( قوله وأما التشهد الرابع ) قال الرملي هذا جواب سؤال مقدر كأنه قيل قد تقرر أنه nindex.php?page=treesubj&link=1885لا تشهد في سجود التلاوة فأجاب بقوله وأما التشهد إلخ ( قوله لأن سجود التلاوة رفع إلخ ) قال الرملي هذا جواب مما نشأ من قوله أولا ولا يشكل عليه ما في عدة الفتاوى إلخ .
( قوله الخامس أنه لا يتكرر ) أي من الأحكام التي بينها المصنف كما أشار إليه المؤلف بقوله في صدر القول ببيان الأحكام [ ص: 107 ] ( قوله وأما التشهد الرابع ) قال الرملي هذا جواب سؤال مقدر كأنه قيل قد تقرر أنه nindex.php?page=treesubj&link=1885لا تشهد في سجود التلاوة فأجاب بقوله وأما التشهد إلخ ( قوله لأن سجود التلاوة رفع إلخ ) قال الرملي هذا جواب مما نشأ من قوله أولا ولا يشكل عليه ما في عدة الفتاوى إلخ .