الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                        معلومات الكتاب

                                        إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

                                        ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

                                        صفحة جزء
                                        264 - الحديث العاشر : عن رافع بن خديج رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث . ومهر البغي خبيث ، وكسب [ ص: 510 ] الحجام خبيث }

                                        التالي السابق


                                        إطلاق " الخبيث " على ثمن الكلب يقتضي التعميم في كل كلب . فإن ثبت تخصيص شيء منه ، وإلا وجب إجراؤه على ظاهره . والخبيث من حيث هو : لا يدل على الحرمة صريحا . ولذلك جاء في كسب الحجام " أنه خبيث " ولم يحمل على التحريم ، غير أن ذلك بدليل خارج . وهو { أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ، وأعطى الحجام أجره } ، ولو كان حراما لم يعطه " فإن ثبت أن لفظة " الخبيث " ظاهرة في الحرام ، فخروجها عن ذلك في كسب الحجام بدليل : لا يلزم منه خروجها في غيره بغير دليل . وأما " الكلب " فإذا قيل بثبوت الحديث الذي يدل على جواز بيع كلب الصيد : كان ذلك دليلا على طهارته . وليس يدل النهي عن بيعه على نجاسته

                                        ; لأن علة منع البيع : متعددة لا تنحصر في النجاسة




                                        الخدمات العلمية