الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في إمامة الجنب ومن هو على غير وضوء

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في الجنب يؤم وهو ناس لجنابته: فصلاة من ائتم به جائزة .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن الجهم: إن قرءوا خلفه أجزأتهم صلاتهم، وإن لم يقرءوا لم تجزئهم.

                                                                                                                                                                                        ويجري فيه قول ثالث: إنها لا تجزئهم، وإن قرءوا قياسا على أحد قولي ابن القاسم: إذا أم وعليه صلاة ثم ذكرها وهو في الصلاة أنهم يعيدون. قال: وإنما هم بمنزلته يجب عليهم ما يجب عليه .

                                                                                                                                                                                        فجعل صلاتهم متعلقة بصلاته وإن لم يتعمد، ففي الجنب أحرى أن تجب عليهم الإعادة; لأنه لا يحتسب بها بحال.

                                                                                                                                                                                        والآخر: تجزئه إذا ذهب الوقت.

                                                                                                                                                                                        وقال مالك فيمن ذكر أنه جنب بعد أن صلى بهم ركعة: يستخلف من يتم بهم .

                                                                                                                                                                                        وعلى قول ابن الجهم: إن قرءوا صح أن يبنوا على ما صلى بهم، وإن لم يقرؤوا قطعوا.

                                                                                                                                                                                        وعلى القول في الناسي لصلاة: يقطعون; لأنهم كانوا مأمورين بالإعادة بعد الفراغ، وأنها لا تجزئهم فيقطعون الآن . [ ص: 143 ]

                                                                                                                                                                                        وإذا كان ذاكرا أو هم عالمون وهو ناس لم تجزئهم.

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في الإمام ينسى تكبيرة الإحرام: إن صلاة من ائتم به غير جائزة . وهذا موافق لقول ابن القاسم : إنه يجب عليهم ما يجب عليه، وعلى قوله في الجنب: يجزئ هؤلاء الآخرين صلاتهم وإن لم يكبر إمامهم .

                                                                                                                                                                                        وكل هذا يقضي بالخلاف في صلاة المأموم هل تفسد بفساد صلاة الإمام إذا لم يتعمد؟ وإن تعمد لم تجز بلا خلاف.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية