[ ص: 552 ] 302 - الحديث الأول : عن قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم { عبد الله بن مسعود } يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
كتاب النكاح
- حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
- حديث أن نفرا من أصحاب النبي سألوا أزواج النبي عن عمله في السر
- حديث رد رسول الله على عثمان بن مظعون التبتل
- حديث أم حبيبة أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان
- حديث لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها
- حديث إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج
- حديث أن رسول الله نهى عن الشغار
- حديث لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن
- حديث حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
- حديث من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم
- حديث بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا
- حديث إياكم والدخول على النساء
التالي
السابق
" الباءة " النكاح ، مشتق من اللفظ الذي يدل على الإقامة والنزول ، و " الباءة " المنزل فلما كان الزوج ينزل بزوجته : سمي النكاح " باءة " لمجاز الملازمة : القدرة على مؤنة المهر والنفقة . واستطاعة النكاح
وفيه دليل على أنه لا يؤمر به إلا القادر على ذلك وقد قالوا : من لم يقدر عليه ، فالنكاح مكروه في حقه ، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب .
وقد ، أعني الوجوب : والندب ، والتحريم ، والكراهة ، والإباحة وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت ، وقدر على النكاح ، إلا أنه لا يتعين واجبا ، بل إما هو ، وإما التسري فإن تعذر التسري تعين النكاح حينئذ للوجوب ، لا لأصل الشرعية . قسم الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة
وقد يتعلق بهذه الصيغة من يرى أن النكاح أفضل من التخلي لنوافل [ ص: 553 ] العبادات هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه .
وقوله عليه السلام { } يحتمل أمرين أحدهما : أن تكون " أفعل " فيه مما استعمل لغير المبالغة والثاني : أن تكون على بابها ، فإن التقوى سبب لغض البصر ، وتحصين الفرج وفي معارضتها : الشهوة ، والداعي إلى النكاح وبعد النكاح : يضعف هذا المعارض فيكون أغض للبصر ، وأحصن للفرج مما إذا لم يكن فإن وقوع الفعل - مع ضعف الداعي إلى وقوعه - أندر من وقوعه مع وجود الداعي . والحوالة على الصوم لما فيه كسر الشهوة فإن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل ، تقوى بقوتها ، وتضعف بضعفها . فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
وقد قيل في قوله " فعليه بالصوم " بأنه إغراء للغائب ، وقد منعه قوم من أهل العربية و " الوجاء " الخصاء وجعل وجاء : نظرا إلى المعنى فإن الوجاء قاطع للفعل وعدم الشهوة قاطع له أيضا ، وهو من مجاز المشابهة .
وإخراج الحديث لمخاطبة الشباب : بناء على الغالب ; لأن أسباب قوة الداعي إلى النكاح فيه موجودة ، بخلاف الشيوخ ، والمعنى معتبر إذا وجد في الكهول والشيوخ أيضا
وفيه دليل على أنه لا يؤمر به إلا القادر على ذلك وقد قالوا : من لم يقدر عليه ، فالنكاح مكروه في حقه ، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب .
وقد ، أعني الوجوب : والندب ، والتحريم ، والكراهة ، والإباحة وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت ، وقدر على النكاح ، إلا أنه لا يتعين واجبا ، بل إما هو ، وإما التسري فإن تعذر التسري تعين النكاح حينئذ للوجوب ، لا لأصل الشرعية . قسم الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة
وقد يتعلق بهذه الصيغة من يرى أن النكاح أفضل من التخلي لنوافل [ ص: 553 ] العبادات هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه .
وقوله عليه السلام { } يحتمل أمرين أحدهما : أن تكون " أفعل " فيه مما استعمل لغير المبالغة والثاني : أن تكون على بابها ، فإن التقوى سبب لغض البصر ، وتحصين الفرج وفي معارضتها : الشهوة ، والداعي إلى النكاح وبعد النكاح : يضعف هذا المعارض فيكون أغض للبصر ، وأحصن للفرج مما إذا لم يكن فإن وقوع الفعل - مع ضعف الداعي إلى وقوعه - أندر من وقوعه مع وجود الداعي . والحوالة على الصوم لما فيه كسر الشهوة فإن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل ، تقوى بقوتها ، وتضعف بضعفها . فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
وقد قيل في قوله " فعليه بالصوم " بأنه إغراء للغائب ، وقد منعه قوم من أهل العربية و " الوجاء " الخصاء وجعل وجاء : نظرا إلى المعنى فإن الوجاء قاطع للفعل وعدم الشهوة قاطع له أيضا ، وهو من مجاز المشابهة .
وإخراج الحديث لمخاطبة الشباب : بناء على الغالب ; لأن أسباب قوة الداعي إلى النكاح فيه موجودة ، بخلاف الشيوخ ، والمعنى معتبر إذا وجد في الكهول والشيوخ أيضا