nindex.php?page=treesubj&link=28980_28723_3132_3139_3146_3157_3210_3235_3240_3243_34478nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنما الصدقات للفقراء والمساكين أي الزكوات لهؤلاء المعدودين دون غيرهم ، وهو دليل على أن المراد باللمز لمزهم في قسم الزكوات دون الغنائم .
nindex.php?page=treesubj&link=3133والفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته من الفقار كأنه أصيب فقاره .
nindex.php?page=treesubj&link=3140والمسكين من له مال أو كسب لا يكفيه من السكون كأن العجز أسكنه ، ويدل عليه
[ ص: 86 ] قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=79أما السفينة فكانت لمساكين وأنه صلى الله عليه وسلم كان يسأل المسكنة ويتعوذ من الفقر . وقيل بالعكس لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=90&ayano=16أو مسكينا ذا متربة .
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60والعاملين عليها الساعين في تحصيلها وجمعها .
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60والمؤلفة قلوبهم قوم أسلموا ونيتهم ضعيفة فيه فيستأنف قلوبهم أو أشراف قد يترتب بإعطائهم ومراعاتهم إسلام نظرائهم ، وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عيينة بن حصن والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس لذلك . وقيل أشراف يستألفون على أن يسلموا فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم والأصح أنه كان يعطيهم من خمس الخمس الذي كان خاص ماله وقد عد منهم من يؤلف قلبه بشيء منها على قتال الكفار ومانعي الزكاة . وقيل كان
nindex.php?page=treesubj&link=3146سهم المؤلفة لتكثير سواد الإسلام فلما أعزه الله وأكثر أهله سقط .
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وفي الرقاب وللصرف في فك الرقاب بأن يعاون المكاتب بشيء منها على أداء النجوم . وقيل بأن تبتاع الرقاب فتعتق وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أو بأن يفدي الأسارى . والعدول عن اللام إلى (في) للدلالة على أن الاستحقاق للجهة لا للرقاب . وقيل للإيذان بأنهم أحق بها .
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60والغارمين والمديونين لأنفسهم في غير معصية ومن غير إسراف إذا لم يكن لهم وفاء ، أو لإصلاح ذات البين وإن كانوا أغنياء لقوله صلى الله عليه وسلم : «
nindex.php?page=hadith&LINKID=673316لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني أو لعامل عليها »
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وفي سبيل الله وللصرف في الجهاد بالإنفاق على المتطوعة وابتياع الكراع والسلاح . وقيل وفي بناء القناطر والمصانع .
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وابن السبيل المسافر المنقطع عن ماله .
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60فريضة من الله مصدر لما دل عليه الآية الكريمة أي فرض لهم الله الصدقات فريضة ، أو حال من الضمير المستكن في
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60للفقراء . وقرئ بالرفع على تلك فريضة .
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60والله عليم حكيم يضع الأشياء في مواضعها ، وظاهر الآية يقتضي
nindex.php?page=treesubj&link=3131تخصيص استحقاق الزكاة بالأصناف الثمانية ووجوب الصرف إلى كل صنف وجد منهم ومراعاة
nindex.php?page=treesubj&link=3247التسوية بينهم قضية للاشتراك وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين جواز
nindex.php?page=treesubj&link=3253صرفها إلى صنف واحد وبه قال الأئمة الثلاثة واختاره بعض أصحابنا ، وبه كان يفتي شيخي ووالدي رحمهما الله تعالى على أن الآية بيان أن الصدقة لا تخرج منهم لا إيجاب قسمها عليهم .
nindex.php?page=treesubj&link=28980_28723_3132_3139_3146_3157_3210_3235_3240_3243_34478nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ أَيِ الزِّكْوَاتُ لِهَؤُلَاءِ الْمَعْدُودِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِاللَّمْزِ لَمْزُهُمْ فِي قَسْمِ الزَّكَوَاتِ دُونَ الْغَنَائِمِ .
nindex.php?page=treesubj&link=3133وَالْفَقِيرُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَا كَسْبَ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِ مِنَ الْفَقَارِ كَأَنَّهُ أُصِيبَ فَقَارُهُ .
nindex.php?page=treesubj&link=3140وَالْمِسْكِينُ مَنْ لَهُ مَالٌ أَوْ كَسْبٌ لَا يَكْفِيهِ مِنَ السُّكُونِ كَأَنَّ الْعَجْزَ أَسْكَنَهُ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ
[ ص: 86 ] قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=79أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْأَلُ الْمَسْكَنَةَ وَيَتَعَوَّذُ مِنَ الْفَقْرِ . وَقِيلَ بِالْعَكْسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=90&ayano=16أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ .
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا السَّاعِينَ فِي تَحْصِيلِهَا وَجَمْعِهَا .
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ قَوْمٌ أَسْلَمُوا وَنِيَّتُهُمْ ضَعِيفَةٌ فِيهِ فَيَسْتَأْنِفُ قُلُوبَهُمْ أَوْ أَشْرَافٌ قَدْ يَتَرَتَّبُ بِإِعْطَائِهِمْ وَمُرَاعَاتِهِمْ إِسْلَامُ نُظَرَائِهِمْ ، وَقَدْ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ وَالْعَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ لِذَلِكَ . وَقِيلَ أَشْرَافٌ يُسْتَأْلَفُونَ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِيهِمْ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِيهِمْ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ الَّذِي كَانَ خَاصَّ مَالِهِ وَقَدْ عَدَّ مِنْهُمْ مَنْ يُؤَلَّفُ قَلْبُهُ بِشَيْءٍ مِنْهَا عَلَى قِتَالِ الْكُفَّارِ وَمَانِعِي الزَّكَاةِ . وَقِيلَ كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=3146سَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ لِتَكْثِيرِ سَوَادِ الْإِسْلَامِ فَلَمَّا أَعَزَّهُ اللَّهُ وَأَكْثَرَ أَهْلَهُ سَقَطَ .
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وَفِي الرِّقَابِ وَلِلصَّرْفِ فِي فَكِّ الرِّقَابِ بِأَنْ يُعَاوَنَ الْمَكَاتَبُ بِشَيْءٍ مِنْهَا عَلَى أَدَاءِ النُّجُومِ . وَقِيلَ بِأَنْ تُبْتَاعَ الرِّقَابُ فَتُعْتَقَ وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ أَوْ بِأَنْ يَفْدِيَ الْأَسَارَى . وَالْعُدُولُ عَنِ اللَّامِ إِلَى (فِي) لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ لِلْجِهَةِ لَا لِلرِّقَابِ . وَقِيلَ لِلْإِيذَانِ بِأَنَّهُمْ أَحَقُّ بِهَا .
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وَالْغَارِمِينَ وَالْمَدْيُونِينَ لِأَنْفُسِهِمْ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَمِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَفَاءٌ ، أَوْ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «
nindex.php?page=hadith&LINKID=673316لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِغَارِمٍ ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا »
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلصَّرْفِ فِي الْجِهَادِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى الْمُتَطَوِّعَةِ وَابْتِيَاعِ الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ . وَقِيلَ وَفِي بِنَاءِ الْقَنَاطِرِ وَالْمَصَانِعِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وَابْنِ السَّبِيلِ الْمُسَافِرُ الْمُنْقَطِعُ عَنْ مَالِهِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ مَصْدَرٌ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ أَيْ فَرَضَ لَهُمُ اللَّهُ الصَّدَقَاتِ فَرِيضَةً ، أَوْ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ الْمُسْتَكِنِّ فِي
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60لِلْفُقَرَاءِ . وَقُرِئَ بِالرَّفْعِ عَلَى تِلْكَ فَرِيضَةً .
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ يَضَعُ الْأَشْيَاءَ فِي مَوَاضِعِهَا ، وَظَاهِرُ الْآيَةِ يَقْتَضِي
nindex.php?page=treesubj&link=3131تَخْصِيصَ اسْتِحْقَاقِ الزَّكَاةِ بِالْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ وَوُجُوبُ الصَّرْفِ إِلَى كُلِّ صِنْفٍ وُجِدَ مِنْهُمْ وَمُرَاعَاةُ
nindex.php?page=treesubj&link=3247التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ قَضِيَّةٌ لِلِاشْتِرَاكِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=21وَحُذَيْفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ جَوَازُ
nindex.php?page=treesubj&link=3253صَرْفِهَا إِلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ وَبِهِ قَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ وَاخْتَارَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، وَبِهِ كَانَ يُفْتِي شَيْخِي وَوَالِدِي رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَنَّ الْآيَةَ بَيَانُ أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَخْرُجُ مِنْهُمْ لَا إِيجَابَ قَسْمِهَا عَلَيْهِمْ .