5825 - (م د) : مختار بن صيفي الكوفي .
[ ص: 317 ] روى عن : يزيد بن هرمز (م د) .
روى عنه : (م د) . الأعمش
ذكره في كتاب " الثقات " . ابن حبان
روى له مسلم ، وأبو داود حديثا واحدا ، وقد وقع لنا بعلو عنه .
أخبرنا أحمد بن أبي الخير قال : أنبأنا أبو الحسن الجمال ، قال : أخبرنا أبو علي الحداد ، قال : أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، قال : حدثنا أبو بكر بن خلاد ، قال : حدثنا الحارث بن أبي أسامة ، قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، وعفان بن مسلم ، قالا : حدثنا جرير بن حازم ، عن قيس بن سعد .
(ح) : قال أبو نعيم : وحدثنا أبو أحمد ، قال : حدثنا عبد الله بن شيرويه ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا وهب بن جرير بن حازم ، قال : حدثني أبي قال : سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو ، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه ، وعن المرأة ، والعبد يشهدان الغنيمة ، وعن قتل أطفال المشركين فقال ابن عباس : لولا أن أرده عن شيء يقع فيه ما أجبته ، فكتب إليه : إنك كتبت إلي تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو ؟ فإنا كنا نراه لقرابة [ ص: 318 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى ذلك علينا قومنا ، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه : فإذا احتلم وأونس منه خير ، وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة فلا شيء لهما ، ولكنهما يحذيان ويعطيان ، وعن قتل أطفال المشركين ; يعني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم ، وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله .
لفظ الحارث .
رواه مسلم ، عن إسحاق بن إبراهيم فوافقناه فيه بعلو .
وبه قال : حدثنا أبو محمد بن حيان ، قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن زائدة قال : حدثني الأعمش ، عن المختار بن صيفي ، عن يزيد بن هرمز ، عن ابن عباس نحوه .
رواه مسلم ، عن أبي كريب فوافقناه فيه بعلو .
ورواه أبو داود مختصرا قصة المرأة ، عن محبوب بن موسى الفراء ، عن أبي إسحاق الفزاري ، عن زائدة .