الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1940 - أخبرنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان قال : " إذا باع الرجل زرعه قبل أن يحصده ، أو كرمه عنبا ، أو نخله بسرا ، كانت الزكاة في الثمر إن كان مما يسقى سيحا ، أو مما سقت السماء ، ففيه العشر ، وإن كان مما يسقى بالدالية والقرب ، ففيه [ ص: 1049 ] نصف العشر ، يحسب ما أكل من ثمرته من قليل أو كثير فيزكيه ، وإن باع قصيلا قبل أن يبلغ ، أو باع نخله كفرى قبل أن يبلغ ، فليس عليه في ثمنه زكاة ، حتى يحول على الدراهم الحول "

قال سفيان : ووقت الثمرة أن يقع فيه الصدقة ، إذا بلغت أن يحل بيعها ،

وقال : الكفرى ليس فيه شيء إذا بيع ، فإن بيع وقد صلح بيعه ففيه العشر ، أو نصف العشر في الثمر ، إذا كان يبلغ خمسة أوسق ، فإن كان حابا أو غبر قال : يعجبنا أن تكون القيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية