الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2228 - أخبرنا حميد قال : قرأت على ابن أبي أويس ، عن مالك : " في الرجل يخرج زكاة ماله ؛ ليؤديها عند محلها فتسرق منه أو تسقط ، قال : أراها تجزيء عنه ، فقيل لمالك : أرأيت إن أخرجها بعد محلها بأيام فسرقت أو سقطت ؟ قال : إذا يضمنها " [ ص: 1186 ] .

2229 - قال أبو أحمد : إذا بعث الرجل بزكاة ماله إلى السلطان ، فضاعت قبل وصولها إليه ، أو أخرجها من ماله ؛ ليفرقها فضاعت أو سرقت ، فعليه أن يخرجها الثانية ، حتى يوصلها إلى السلطان ، أو يفرقها في المساكين ، فإن سرق أصل المال وقد حلت فيه الزكاة ، فهو دين عليه ، إذا فرط في إخراجها بعد وجوبها عليه إلا أن يكون الذي بين وجوبها عليه وبين أن تسرق بقدر ما لا يمكنه فيه إخراجها ، فإن كان كذلك فلا ضمان عليه ، لأنه لم يفرط ، وكذلك الذي يملك ما يحج في غير وقت خروج الحج ، فجاءه وقت الخروج وقد ذهب ما كان في يديه ، فإنه لا حج عليه ، فإن كان ملك ذلك في وقت الخروج فلم يخرج حتى ذهب الوقت ، ثم ذهب ما بيده فقد وجب عليه الحج ، وكذلك المرأة يدخل عليها وقت الصلاة فتحيض في وقتها فإنه ليس عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت ، إلا أن تفرط ، والتفريط : أن تحيض بعد ذهاب وقتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية