الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
372 - حدثنا حميد قال أبو عبيد وليس في ترك ذكر عمر وعلي العشر دليل على سقوطه عنهم ؛ لأن العشر حق واجب على المسلمين في أرضيهم ؛ لأن الصدقة لا يحتاج إلى اشتراطها عليهم عند دخولهم في الأرضين . ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : (من أحيا أرضا ميتة فهي له) ولم يقل على أن يؤدي عنها العشر . فهل لأحد أن يقول : لا عشر عليه فيها ؟ قال : وكذلك إقطاعه الأرضين التي أقطعها هو والخلفاء بعده لم يأت عنهم ذكر شيء من العشر عند الإقطاع ؛ وذلك أنه حكم الله وسنة رسوله على كل مسلم في أرضه إن ذكر ذلك أو ترك . [ ص: 260 ]

وإنما أرض الخراج كالأرض يكتريها الرجل المسلم من ربها الذي يملكها بيضاء ، فيزرعها . أفلست ترى أن (عليه كراءها) لربها ، وعليه عشر ما يخرج إذا بلغ ذلك/ ما يجب فيه الزكاة ؟

ومما يفرق بين العشر والخراج ويوضح ذلك ، أنهما حقان اثنان . ويبين ذلك أن موضع الخراج الذي يوضع فيه ، سوى موضع العشر ، إنما ذلك في أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية ، وهذا صدقة يعطاها الأصناف الثمانية . فليس واحد من الحقين قاضيا على الآخر .

ومع هذا كله ، إنه قد أفتى بها جميعا رجال من أفاضل العلماء . وذكر حديث عمر بن عبد العزيز .

التالي السابق


الخدمات العلمية