الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1705 - حدثنا حميد قال قال أبو عبيد : وقد قال بعض من يتكلم في الفقه : أن لا زكاة في أموال التجارة ، واحتج بأنه إنما أوجب الزكاة فيها من أوجبها بالتقويم ، قال : وإنما يجب على كل مال الزكاة في نفسه ، والقيمة سوى المتاع ، فأسقط الزكاة عنه لهذا المعنى [ ص: 948 ] وهذا عندنا خطأ في التأويل ؛ لأنا قد وجدنا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، أنه قد يجب الحق في المال ، ثم يحول إلى غيره مما يكون عطاؤه أيسر على معطيه من الأصل ومن ذلك كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن في الجزية : " أن على كل حالم دينارا أو عدله من المعافر " ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العروض مكان العين ، ثم كتب إلى أهل نجران : " أن عليهم ألفي حلة في كل عام ، أو عدلها من الأوراق ، فأخذ العين مكان العرض وكان عمر يأخذ الإبل من الجزية ، وإنما أصلها الذهب والورق وأخذ علي الإبر والمسال والحبال من الجزية وقد روى معاذ في الصدقة نفسها ، أنه أخذ مكانها العروض ، وذلك قوله : " ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة ، فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة " وقد روي عن ابن مسعود أن امرأته قالت له : إن لي [ ص: 949 ] طوقا فيه عشرون دينارا ، قال : أدي عنه خمسة دراهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية