الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1738 - حدثنا أبو أحمد قال : فإن ابن أبي أويس حدثني عنه أنه قال : " الأمر عندنا في الدين ، أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ثم اقتضاه لم تجب عليه فيه إلا زكاة واحدة ، فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة ، فإنه إن كان له مال سوى الذي اقتضى ، تجب فيه الزكاة ، فإنه يزكي معه الذي اقتضى من دينه ، وإن لم يكن له ناض غير الذي خرج من دينه ، فلا زكاة عليه فيه ، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى ، فإن اقتضى بعدد ذلك ما يتم به الزكاة ، فعليه فيه الزكاة ، فإن كان قد استهلك ما اقتضى ، أو لم يستهلكه ، فإن الزكاة واجبة عليه مع ما يقتضي من دينه ، فإذا بلغ ما [ ص: 961 ] اقتضى عشرين دينارا ، أو مائتي درهم ، فعليه الزكاة ، ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير ، فعليه الزكاة بحساب ذلك ، وإنما ذلك إذا حال عليه الحول " .

1739 - حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : وأما قول سفيان وأهل العراق ، فإنهم يرون الزكاة واجبة عليه إذا قبضه لما مضى من السنين ، إذا كان الدين في موضع الملاء والثقة ، فإن كان الدين ليس بمرجو كالغريم يجحده صاحبه ما عليه ، أو يعدم حتى لا يقدر على الأداء ، أو يضيع المال فلا يصل إلى ربه ، ولا يعرف مكانه ، ثم يرجع إليه ماله بعد ذلك ، فإني لا أحفظ قول سفيان في هذا بعينه ، إلا أن جملة قول أهل العراق ، أنه لا زكاة عليه في شيء مما مضى من السنين ، ولا زكاة سنة أيضا ، وهذا عندهم كالمال المستفاد يستأنف صاحبه به الحول .

التالي السابق


الخدمات العلمية