الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            8 - باب الوجه الثاني من النفل

                                                            3521 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى قالا : أخبرنا أبو [ ص: 376 ] العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا شعيب بن الليث ، أخبرنا الليث ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فيهم عبد الله بن عمر ، وإن سهامهم بلغ اثني عشر بعيرا ، ونفلوا سوى ذلك بعيرا بعيرا ، فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                            قال الشيخ : وعلى هذا أيضا تدل رواية مالك .

                                                            وفي رواية أبي أيوب ، وعبيد الله بن عمر ، وموسى بن عقبة ، ومحمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، نفلهم . وكذلك هو في رواية الزهري قال : بلغني عن عبد الله بن عمر . . . .

                                                            وفي رواية أخرى عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر .

                                                            3522 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو النضر الفقيه ، أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أخبرنا عبد الله بن صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن العلاء بن الحارث ، عن مكحول ، عن ابن جارية ، عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل إذا فصل في الغزو الربع بعد الخمس ، وينفل إذا نفل الثلث بعد الخمس .

                                                            3523 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، أخبرنا حنبل بن إسحاق ، أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، أخبرنا زهير ، أخبرنا الحسن بن الحر ، أخبرنا الحكم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم ، فلما أنزلت الآية أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ترك النفل الذي كان ينفل ، وصار ذلك إلى خمس الخمس من سهم الله ، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                            3524 - وروينا عن سعيد بن المسيب أنه قال : " كان الناس يعطون النفل من الخمس " .

                                                            [ ص: 377 ] وبمعناه كما روي عن مالك بن أوس .

                                                            3525 - وذكر الشافعي في الوجه الثالث من النفل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم بدر " من أخذ شيئا فهو له " ، وذلك قبل نزول الخمس يعني نزول الآية في الغنيمة ، وإخراج الخمس منها لمن ساهم ، والله أعلم .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية