الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كانوا ثلاثة : لواحد أربعون وللآخر خمسون وللآخر واحدة فأخذ الساعي منهم شاة وهم خلطاء ؟ فقال : من كان منهم له دون الأربعين فلا شيء عليه والشاة على صاحب الأربعين والخمسين على تسعة أجزاء وكذلك قال مالك : قلت : فإن أخذ الساعي شاة صاحب الشاة في الصدقة ؟ قال : يرجع بها على شريكيه على صاحب الخمسين بخمسة أتساعها ، وعلى صاحب الأربعين بأربعة أتساعها فيأخذها منهما .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كانا خليطين لواحد عشرة ومائة وللآخر إحدى عشرة فأخذ الساعي شاتين ؟

                                                                                                                                                                                      فقال : يلزم كل واحد منهما على قدر ما لكل واحد منهما من الغنم ، وإنما ذلك بمنزلة ما لو كان لكل واحد منهما عشرون عشرون فصارت أربعين فأخذ منها شاة ، فهي عليهما جميعا ألا ترى أن صاحب العشرة ومائة لولا خلط صاحب الإحدى عشرة لم تكن عليه إلا شاة واحدة ، فدخلت المضرة عليه منه كما دخلت على صاحبي الأربعين ، أدخل كل واحد منهما على صاحبه المضرة فلزمهما جميعا ، فكذلك لزم هذين ، وأن الثلاثة الذين لأحدهم أربعون وللآخر خمسون وللآخر واحدة لم يدخل صاحب الواحدة عليهما مضرة ، لأن كل واحد منهما لو كان وحده كان عليه فرض الزكاة ، فلما خلطا لم يكن عليهما إلا شاة فلم تدخل عليهما من صاحب الشاة مضرة ، وكذلك لو كانا اثنين : لواحد أربعون ولآخر ثلاثون فأخذ [ ص: 372 ] المصدق منهما شاة ، فإنما هي على صاحب الأربعين وليس على صاحبه شيء لأن الفرض كان على صاحب الأربعين ولم يدخل عليه بصاحبه مضرة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية