السؤال
السلام عليكم
أنا شاب مسلم، تعرفت على فتاة نصرانية، ونريد الزواج، وهي بعيدة وتقطن في مكان لا مسلمين فيه. اتفقنا أن نعقد عقد الزواج بـ (سكايب) حيث يرى بعضنا الآخر، ونتجنب الغش، وسيكون أبي وليها؛ لانعدام الولي لديها، ولي (02) إخوة سيكونون هم الشهود. فهل يصح؟ وما هي الموانع؛ حتى أتجنبها ولا أقع في الحرام. وستحضر أمي أيضا وابن خالتي العقد إن شاء الله.
الإجابــة
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل/ محمد حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
مرحبا بك –أيها الولد الحبيب– في استشارات إسلام ويب.
زواج المسلم من المرأة الكتابية –اليهودية أو النصرانية– جائز، ولكنه مع جوازه يقول العلماء: هو مكروه؛ لاحتمال مفاسد تترتب على هذا الزواج، فقد يفتن بها الزوج عن دينه، وقد يقع في تولي أهل دينها، وقد يتأثر بها أبناؤها في المستقبل، وغير ذلك من المفاسد.
ولهذا يكره الفقهاء أن يتزوج المسلم من الكتابية، فيفضلون له أن يتزوج امرأة مسلمة، وشرط الزواج من الكتابية أن تكون عفيفة.
وأما عن عقد الزواج بها فلا بد أن يتولى تزويجها وليها من أهل دينها، ولا يصح أن يتولى أبوك الولاية عليها؛ لأنه -أولا- ليس وليا خاصا لها، ثم هو على غير دينها، فالواجب أن يتولى تزويجها وليها الخاص من أهل دينها، أو من له الولاية العامة عليها، وهم: حكام بلدها.
أما هذه الطريقة التي ذكرت فإنه لا يصح أن تتزوج بها.
ننصحك –أيها الولد الحبيب– بأن تتخير لنفسك الزوجة التي تصلح أن تكون سكنا لنفسك، وتأمنها على دينك ودين أبنائك فيما يستقبل من الزمان، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أوصى بتخير المرأة وملاحظة الدين، فقد قال -عليه الصلاة والسلام-: (فاظفر بذات الدين تربت يداك).
نسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد.