السؤال
أنا امرأة متزوجة ولدي 3 أولاد صغار .. الأب لا يعيلهم... وهو متزوج من امرأة أخرى ولديه أبناء منها وجميعهم يعملون .. لكنهم لا يعيلون أبنائي الصغار.. وأنا أعمل ولكن دخلي متوسط .. هل يجوز عليهم الزكاة.. وأنا في مرحلة بحاجة لدفع أقساط دراسية لأبنائي ...وأعجز عن توفير حاجاتهم الأساسية والدراسية.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنفقة أبنائك على أبيهم وهو عاص بتقصيره في ذلك وتضييعه لهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود. وصححه السيوطي والنووي وحسنه الألباني.
وعليه أن يؤدي لهم ما يجب عليه من نفقتهم، وإن كان فقيرا لا يجد ما ينفق عليهم أو كان ممتنعا ولم يستطيعوا أن يأخذوا حقهم منه فعليك أنت ذلك، وبناء عليه فلا يجوز لك دفع زكاة مالك إليهم على أية حال، لكن إذا كنت أنت أيضا عاجزة عن الإنفاق عليهم فلا حرج على غيرك في دفع الزكاة إليهم ولا حرج عليهم هم في أخذها لكونهم في هذه الحالة من الفقراء.
وللمزيد انظري الفتوى رقم: 8499، والفتوى رقم: 40758.
والله أعلم.