الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الأخ زكاته لأخيه الصيدلي المحتاج وليصرف منها في أدوية للفقراء

السؤال

أخي مستأجر صيدليةً في أحد الأحياء الفقيرة، حيث القدرة الشرائية للسكان شبه منعدمة -لدرجة أن بعضهم يطلب حبة واحدة من مسكنات الألم بدلًا من العلبة؛ لعدم استطاعته دفع ثمنه-، فهل يجوز لي دفع جزء من زكاة أموالي، وتخصيصها لأدوية الفقراء والمحتاجين، وفي نفس الوقت لمساعدة أخي على تحسين دخله الضعيف؛ فالدخل أقلّ من مصروفاته؟ وهل يُعدّ هذا الإنفاق من مصارف الزكاة الشرعية؟ خصوصًا أن الفائدة ستعود على الفقراء، وعلى أخي أيضًا. جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن الزكاة تُسلّم للفقير يتملّكها، ويُترَك له تدبير شؤونه؛ فهو أدرى بمصلحته واحتياجاته، وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 80337، 263017.

وعليه؛ فالظاهر عدم جواز ما ذكر من تخصيص جزء من الزكاة لشراء أدوية الفقراء والمساكين بتلك الطريقة؛ لما فيها من محاذير عدة، منها:

تصرّف المزكّي في الزكاة بعد إخراجها -ولو لصالح الفقراء والمساكين-؛ فهو ليس وكيلًا عنهم، والمال ليس ماله، وهذا مُخِلٌّ بشرط تمليك الزكاة للفقير.

ومنها: أن هذا التخصيص لا يسلم من المحاباة لأخي المزكِّي على حساب الفقراء والمساكين، الذين هم أصحاب الحق.

كما أنها قد تدفع عن المزكّي بعض الصِّلات التي كان سيعطيها لأخيه، جاء في المغني لابن قدامة: قال أحمد: كان العلماء يقولون في ‌الزكاة: لا تدفع بها ‌مذمّة، ولا يحابَى بها قريب، ولا يبقى بها مال. اهـ.

وإن أردت مساعدة أخيك؛ فأعطِه من حُرّ مالك -إن كنت قادرًا-، أو أعطِه هو من الزكاة -إن كان مستحقًّا لها-.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني