السؤال
فتاة حاضت ثاني أيام رمضان لمدة 6 أيام ثم طهرت وبعد 15 يوما رأت دما فهل تفطر وتقطع الصلاة مع العلم بأنها رأت الدم في اليوم الخامس عشر بعد الطهر؟
فتاة حاضت ثاني أيام رمضان لمدة 6 أيام ثم طهرت وبعد 15 يوما رأت دما فهل تفطر وتقطع الصلاة مع العلم بأنها رأت الدم في اليوم الخامس عشر بعد الطهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الدم الذي نزل بعد أربعة عشر يوما من بداية الطهر استمر يوما وليلة فإنه دم حيض يوجب الفطر وترك الصلاة وغير ذلك مما لا يباح للحائض، هذا بناء على المشهور لدى الحنابلة من أن أقل الطهر أربعة عشر يوما أو ثلاثة عشر يوما كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 96616، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 54513.
والله أعلم.