حكم تنظيف الآلات بمواد نجسة

0 310

السؤال

عندنا في فلسطين يستخدم اليهود الخمور في عملية تركيب المواسير أو الأنابيب بعضها داخل بعض حيث يقومون بتنظيف حافة المواسير وذلك باستخدام زجاجات الخمر لأنها كما تعلمون تحتوي على مادة الكحول وهي مادة منظفة ومطهرة لتسهل عملية لحم المواسير بعضها ببعض بشكل جيد، فهل يحق لنا نحن المسلمون عندما نعمل عند هؤلاء استخدام هذه المادة؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

الخمر نجس يتعين البعد عن ملامستها، فإذا احتيج للشغل المؤدي لاستعمالها في تنظيف الآلات تعين البعد عن مسها مباشرة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الخمر نجسة عند الجمهور، وقد رجح ذلك كثير من المحققين، وقد ذكر أهل العلم أن النجس تحرم ملامسته لغير ضرورة أو حاجة معتبرة، قال في حاشية الجمل: ويحرم التضمخ بالنجاسة خارج الصلاة في البدن بلا حاجة. وقال الصنعاني في سبل السلام: كل نجس محرم ولا عكس، وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها على كل حال. انتهى.

وبناء عليه؛ فننصح بترك استخدام هذه المادة أن أمكن فإن احتجتم إلى ذلك نظرا لحاجتكم للشغل مع هؤلاء فيتعين تجنب ملامسة الخمر باليد والتحفظ من مسها للبدن والثياب، وأن حصل شيء من ذلك وجب تطهيره قبل الصلاة لئلا يصلي المصلي متلبسا بالنجاسة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة