كيفية تقسيم النفقة على الزوجات

0 204

السؤال

لي زوجتان تقيمان في السودان وأنا أعمل بالسعودية، الزوجة الأولى لها ولدان وأربعة بنات أصغرهن عمرها 12 سنة والثانية لها ولدان أعمارهم 15 و13 سنة، السؤال: إذا كنت أرسل لهما مبلغ 3000 ريال شهريا، كم نسبة نصيب كل واحدة مع عيالها لأغراض المعيشة، علما بأن كل واحدة تسكن لوحدها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب عليك أن تنفق على كل واحدة منهما بقدر حاجاتها بالمعروف، ولو زاد عن هذا المبلغ الذي ترسله أو قل عنه، ولذا فإنه لا يتأتى لنا تقسيم المبلغ المذكور، لأننا لا نعرف حاجة كل واحدة وحاجة عيالها، ولا نعرف هل المبلغ المذكور يكفي لسد هذه الحاجة أم لا؟ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49632، والفتوى رقم: 49823.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة