السؤال
لزوجة المعدّد الحقّ في تعويض أيامها في حالة سفر الزوج مع زوجته الأخرى، فهل من حقّها اختيار زمان التعويض وكيفيته، كأن تطلب بأن تكون أيام التعويض متتالية، وهل للزوج الحق في اختيار الأيام التي سيُعوّضها فيها؟ جزاكم الله خيرًا.
لزوجة المعدّد الحقّ في تعويض أيامها في حالة سفر الزوج مع زوجته الأخرى، فهل من حقّها اختيار زمان التعويض وكيفيته، كأن تطلب بأن تكون أيام التعويض متتالية، وهل للزوج الحق في اختيار الأيام التي سيُعوّضها فيها؟ جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، وخاصّة في المبيت، فقد قال ابن حزم -رحمه الله- في المحلى: والعدل بين الزوجات فرض، وأكثر ذلك في قسمة الليالي. انتهى.
فإن أراد الزوج السفر؛ فعليه أن يُقرِع بين زوجتيه على الراجح، فأيّتهما خرج سهمها أخذها معه، فقد أخرج الشيخان عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا، أقرع بين نسائه، وأيتهنّ خرج سهمها، خرج بها معه.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اختلف الفقهاء في الرجل يريد السفر بإحدى زوجاته، هل له ذلك أم لا بدّ من رضا سائر الزوجات، أو القرعة؟
فذهب الحنفية، والمالكية في الجملة إلى أن للزوج السفر بمن شاء من زوجاته دون قرعة، أو رضا سائر الزوجات ...
واتفق الشافعية، والحنابلة على أن الزوج لا يجوز له أن يسافر ببعض زوجاته ـ واحدة أو أكثر ـ إلا برضاء سائرهنّ، أو بالقرعة. ... وقالوا: لو سافر بواحدة من نسائه، أو أكثر، بقرعة، أو برضاهن، لا يلزمه القضاء للحاضرات. اهـ.
وإذا أراد القضاء للزوجة الأخرى؛ فليس عليه أن يخيّرها في وقت القضاء، ولا يلزم أن يقضِي بالتوالي، بل يزيد المقضي لها يومًا أو يومين؛ حتى تستكمل ما فاتها، فقد قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ولا يواليه ـ أي: القضاء ـ، فلا يبيت عند كل من الأخريات تلك الليالي ولاء، بل يفرّقه؛ فيجعل النوب ثلاثًا ثلاثًا، فأقلّ؛ حتى يتم القضاء. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني