زكاة العقار المشترى بنية البيع

0 328

السؤال

فضيلة الشيخ الكريم حفظك الله الحمد لله رب العالمين قد من الله علينا من فضله وقمت منذ عامين ونصف تقريبا بشراء قطعة أرض مباني بمبلغ ثلاثين ألف جنيه، ومنذ حوالي خمسة شهور تقريبا" قمت ببيع تلك القطعة من الأرض بمبلغ ثمانين ألف جنيه، ثم قمت مباشرة بشراء شقة للسكن لي ولعائلتي بقيمة مائة وخمسة وسبعين ألف جنيه، بعد تكملة المبلغ من جانبي، كيف اخرج الزكاة وما مقدارها بالتحديد، جزاكم الله خيرا عنا.. كذلك: ما مقدار الزكاة عن قطعة أرض مباني تم شراؤها منذ عامين ونصف تقريبا "بغرض استثمار أموالى بعيدا" عن البنوك الربوية وذلك بسعر حوالي ثلاثين ألف جنيه، وتم تقدير سعرها الحالي بمبلغ يفوق مائة ألف جنيه، ولم يتم بيعها حتى الآن، كذلك ما مقدار الزكاة عن شقة سكنية تم شراؤها منذ عام ونصف تقريبا كانت فى البداية بنية السكن، ثم غيرت رأيى وأريد بيعها الآن لقيامى بترتيب السكن بشقة أخرى، وكان سعر الشراء حوالي مائة ألف جنيه، وتم تقدير سعرها الحالي بمبلغ مائة وأربعين ألف جنيه ولم يتم بيعها حتى الآن؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأرض التي اشتريت بنية البيع تجب فيها الزكاة، لأنها حينئذ من عروض التجارة، لعموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة، كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها  {التوبة:103}، ولما روى أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. وبذلك قال جمهور أهل العلم.

وأما الأرض التي اشتريت للسكن ونحوه فلا زكاة فيها، ومن ذلك تعلم أن الشقة التي قلت إنها كانت في البداية بنية السكن، ثم غيرت رأيك وأردت بيعها لا تجب فيها الزكاة قبل بيعها، وإذا بعتها استقبلت حولا جديدا بثمنها.، ومثل هذه أيضا القطعة التي قلت إنها قطعة أرض مباني، وأنك اشتريتها بمبلغ ثلاثين ألف جنيه، ثم بعتها بمبلغ ثمانين ألف جنيه؛ وذلك لأن ثمنها لم يستقر عندك مدة حول، وهذا على تقدير أنك لم تكن في الأصل قد اشتريتها بنية البيع، وأما لو كنت اشتريتها بنية البيع فإن الزكاة تجب فيها لأنها استقرت في ملكك أكثر من حول، وحولها حول المال الذي اشتريت به فتزكى في الوقت الذي كان يزكى فيه ذلك المال وتقوم كل سنة بقيمتها وقت الحول.

وأما القطعة التي قلت إن شراءها قد تم منذ عامين ونصف تقريبا بغرض الاستثمار، فإن الزكاة تجب فيها وكيفية ذلك أن تقدر قيمتها في اليوم الذي يحول فيه حول المال الذي اشتريت به وتخرج ربع عشر قيمتها أي 2.5% عن كل سنة على نحو ما سبق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة