الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة الشركة الصناعية التي توقفت عن العمل وتستثمر في شركة أخرى

السؤال

أعمل لدى شركة صناعية، تشتري الخامات، ثم تقوم بالعمليات الصناعية اللازمة عليها، ثم تبيعها بعد ذلك، كما أن تلك الشركة تستثمر في شركة أخرى بنسبة 49% مع شركاء أجانب غير مسلمين، وهم من لهم الحق في الإدارة.
وحاليًا الشركة التي أعمل بها توقفت عن الإنتاج، وتم تسريح العمال، ولا يعمل بها الآن إلا الأمن، وأنا محاسب الشركة. ولا يوجد حاليًا أي مخزون من أي نوع بالشركة. وتعتمد الشركة حاليًا على سداد التزاماتها لنا، والجهات الحكومية، مما تبقى من سيولة بالبنك، ويقتصر دخل الشركة حاليًا على تأجير جزء من المصنع، نظير مبلغ شهري. والأرباح التي قد تستحق لنا نظير الاستثمار بنسبة 49% تخضع لقرار الشريك الأجنبي. ولا نعلم هل سوف يتم توزيع أرباح على المستثمرين، أم يتم ترحيل الأرباح للسنة التالية؟
فكيف يتم حساب الزكاة على الشركة التي توقفت عن الإنتاج؟ وكيف يتم حساب الزكاة على الاستثمار في الشركة الأجنبية والأرباح المحققة في حالة صرفها للمستثمرين، وفي حالة عدم صرفها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزكاة الشركات فيها كثير من الاحتمالات، بحسب نوع الشركة ونشاطها، وفي السؤال لم تبين من ذلك ما يكفي، ليكون الجواب أدق.

والذي يمكننا قوله في الجملة هو: أن الشركات الصناعية، إنما تجب زكاتها في الأرباح، والمواد المعدّة للبيع، وأمّا بناية الشركة، وأدوات التصنيع، وسائر أملاك الشركة غير المعدّة للتجارة، فليس فيها زكاة، كحال شركتكم التي توقفت عن الإنتاج، ولا يوجد فيها أي مخزون. وراجع في ذلك الفتويين: 42434، 271024.

وعلى ذلك؛ فالجزء المؤجر من المصنع، لا تجب الزكاة فيه هو نفسه، وإنما تجب في أجرته إذا بلغت نصابًا بنفسها، أو مع غيرها مما تجب زكاته -كالسيولة النقدية في البنك- إذا حال عليها الحول.

وكذلك استثمارات الشركة بنسبة 49% في شركة أخرى، تجب الزكاة في أرباحها، وما يُعد فيها للتجارة، دون أصل الشركة، على ما سبق بيانه في صدر الجواب، فإذا حال عليه الحول، وأكمل نصابًا بنفسه، أو بغيره من السيولة النقدية، وأجرة الجزء المؤجر من المصنع، وجبت فيه الزكاة.

وفي حال عدم صرف الأرباح للمستثمرين، تخرج زكاته على رأس كل حول إن أمكن، وإلا؛ تؤخر حتى تقبض، ثم تزكى لما مضى من السنين. وراجع في ذلك الفتوى: 398062.

وإن كان على الشركة ديون مستحقة للحكومة أو غيرها؛ فإن كانت هذه الديون تستغرق النصاب، أو تنقصه، فلا تجب الزكاة، وإلا خُصِمت الديون من رأس المال، وزكي ما بقي. وراجع في ذلك الفتويين: 6336، 7674.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني