اللقطة تعاد لصاحبها المعروف بكل حال

0 202

السؤال

إذا وجد المسلم لقطة وتبين له أن هذه اللقطة كانت ستستخدم في حرام أو شركيات أو أعمال محرمة، فهل يجوز له الاستمتاع بها مباشرة دون تعريفها أو الإبلاغ عنها مهما كان هذا المبلغ. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن اللقطة إذا عرف ملتقطها مالكها فيجب ردها إليه، وإن لم يعرف مالكها يجب عليه أن يعرفها سنة إذا كانت اللقطة مما يعرف، وهو ما له قيمة وتتبعه نفس صاحبه، أما ما لا قيمة له فلا يعرف، ويباح للملتقط الانتفاع به من دون تعريف.

 والظاهر من السؤال أن الملتقط في الصورة المفترضة يعرف صاحب اللقطة، وبالتالي فإن عليه المبادرة إلى رد المال إلى صاحبه، وليس على الملتقط إثم إن استعمل صاحب المال هذا المال في حرام، كما أنه ليس له ولاية الحجر عليه ولا منعه من التصرف في ماله حتى يمنعه حقه خشية أن يتصرف فيه على وجه غير مشروع.

والله أعلم.     

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة