دفع الزكاة للقريبة اليتيمة

0 211

السؤال

بنت أختي والدها متوفى، فهل تستحق الزكاة مع العلم بأن أختي تعمل وتزوجت من آخر؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

فإن مجرد اليتم لا يجعل الصغير مصرفا للزكاة، وعليه فإذا كانت هذه البنت عندها ما يكفي لحاجتها أو عندها من ينفق عليها ولو كانت أمها فلا تدفع لها الزكاة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت أختك غنية بعملها أو بمال عندها بحيث تقدر على النفقة على ابنتها فإن ابنتها غنية بغناها ولا تعطى من الزكاة، وأولى إذا كانت البنت غنية بما ترك لها أبوها ونحو ذلك، لأن الزكاة لا تعطى للغني بمال أو بنفقة من تلزمه نفقته.

أما إذا كانت أم البنت فقيرة أي ليس عندها من المال ما يكفي لنفقة ابنتها وكانت البنت فقيرة أيضا فإنها مصرف للزكاة، والزكاة عليها صدقة وصلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم صدقة وصلة. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وأحمد.

 وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 61550.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة