السؤال
إذا كان إمام مسجدنا لا تجوز الصلاة خلفه فهو يصلي بنا صلاة الظهر والعصر فقط ولايوجد مسجد آخر نصلي فيه ولانستطيع نصحه ولاعزله فالحل الوحيد هو الصلاة خلفه أو الصلاة في المنزل فهل أستطيع أن أصلي الفرض في المنزل ثم أصلي وراءه نافلة أو أصلي خلفه نافلة بنية عدم الإقتداء به أم لا يصح الاقتداء به حتى في النافلة أو حتى الوقوف خلفه في الصف لأني لا أريد أن أحرم من أجر الذهاب إلى المسجد والصلاة فيه.
الإجابــة
خلاصة الفتوى
فصلاة الجماعة واجبة على الراجح في حق الرجل المستطيع، وكون الإمام يتخلف عن الحضور في بعض الصلوات فذلك لا يمنع الاقتداء به ولا يجعل الصلاة خلفه محرمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلاة الجماعة واجبة على الراجح في حق الرجل كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 36549.
وبناء عليه فلا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة، وصل الفريضة خلف الإمام المذكور لاسيما إذا كنت لا تجد غيره، وصلاتك صحيحة، ولاتصل خلفه بنية عدم الاقتداء، ولاتصل الفريضة في بيتك. وراجع الفتوى رقم: 50920.
وقولك [ إذا كان إمام مسجدنا لا تجوز الصلاة خلفه] فإن كان الذي تنكرون منه هو حضوره لصلاة الظهر والعصر فقط وتخلفه عن غيرهما من الصلوات فهذا السبب لا يمنع الاقتداء به، ولا يجعل الصلاة خلفه محرمة، وإن كنت مستندا في كلامك لسبب آخر لم تذكره فالرجاء توضيح ذلك. وراجع الفتوى رقم: 93796.
والله أعلم.