تخلف الإمام عن بعض الصلوات هل يمنع الاقتداء به

0 219

السؤال

إذا كان إمام مسجدنا لا تجوز الصلاة خلفه فهو يصلي بنا صلاة الظهر والعصر فقط ولايوجد مسجد آخر نصلي فيه ولانستطيع نصحه ولاعزله فالحل الوحيد هو الصلاة خلفه أو الصلاة في المنزل فهل أستطيع أن أصلي الفرض في المنزل ثم أصلي وراءه نافلة أو أصلي خلفه نافلة بنية عدم الإقتداء به أم لا يصح الاقتداء به حتى في النافلة أو حتى الوقوف خلفه في الصف لأني لا أريد أن أحرم من أجر الذهاب إلى المسجد والصلاة فيه.

الإجابــة

خلاصة الفتوى

فصلاة الجماعة واجبة على الراجح في حق الرجل المستطيع، وكون الإمام يتخلف عن الحضور في بعض الصلوات فذلك لا يمنع الاقتداء به ولا يجعل الصلاة خلفه محرمة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصلاة الجماعة واجبة على الراجح في حق الرجل كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 36549.

وبناء عليه فلا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة، وصل الفريضة خلف الإمام المذكور لاسيما إذا كنت لا تجد غيره، وصلاتك صحيحة، ولاتصل خلفه بنية عدم الاقتداء، ولاتصل الفريضة في بيتك. وراجع الفتوى رقم: 50920.

وقولك [ إذا كان إمام مسجدنا لا تجوز الصلاة خلفه] فإن كان الذي تنكرون منه هو حضوره لصلاة الظهر والعصر فقط وتخلفه عن غيرهما من الصلوات فهذا السبب لا يمنع الاقتداء به، ولا يجعل الصلاة خلفه محرمة، وإن كنت مستندا في كلامك لسبب آخر لم تذكره فالرجاء توضيح ذلك. وراجع الفتوى رقم: 93796.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة