حكم الاقتراض لرد دين يعجز عن سداده

0 165

السؤال

أصبت مالا حراما منذ زمن وقد تبت إلى الله عز وجل وعاهدت الله أن أعيده لأهله وسألته أن يعينني على ذلك ولأن المبلغ لم يعد في حوزتي فلعل ذلك يستغرق سنوات مني، فهل أنا واقع في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم "أني يستجاب له"، علما بأن راتبي هو دخلي الوحيد وبالكاد يكفي، وهل يجب علي أن أستدين لأرد المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا صدقت في التوبة مع الله فنرجو ألا تكون داخلا في عموم الحديث المذكور، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه.

ولا يجب عليك الاقتراض لرد هذا المبلغ، ولا سيما مع عدم العلم بالقدرة على السداد، فإن الاستدانة في هذه الحالة محرمة إلا أن تعلم المقرض بحالك، قال البجيرمي في حاشيته على المنهج: حرم الاقتراض على غير مضطر لم يرج الوفاء من جهة ظاهرة ما لم يعلم المقرض بحاله. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7768.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة