الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب رد قرض الذهب بمثل وزنه الفعلي المقبوض

السؤال

زوجي استلف مني ذهبًا، وعندما باعه عند الصائغ، أرسل لي رسالة بوزن الذهب بالجرامات. ولكن بعد فترة من الزمن، جمعتُ فواتير شراء الذهب، فوجدت أن الوزن الذي بلّغه الصائغ لزوجي أقل من الوزن الحقيقي المُثبت في الفواتير. وأرى أن الخطأ من زوجي، وأنه مُلزم بإعادة الجرامات كاملة كما هي مثبتة في الفواتير؛ لأنه باع الذهب عند نفس الصائغ الذي اشتريناه منه، والمفترض أن يكون الميزان واحدًا. لكن زوجي يعترض، ويقول إنه سيعطيني الوزن الذي ذكره الصائغ عند البيع، وليس الوزن المُثبت في فواتير الشراء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أن السائلة أقرضت زوجها الذهب، وهو الذي باعه ليأخذ ثمنه، ولذلك ثبت الذهب نفسه دينًا في ذمته، وليس الثمن الذي باعه به.

وعلى ذلك؛ فالواجب عليه أن يرد مثل وزنه الذي قبضه من زوجته، سواء أوافق ذلك وزن الصائغ الذي اشتراه أو خالفه. فالمعتبر هو الوزن الفعلي الذي قبضه الزوج من زوجته. وانظري للفائدة الفتويين: 16733، 480829.

فإن اختلفتما في الوزن الذي قبضه الزوج، فهذه ليست مسألة فتوى، وإنما مسألة خصومة ونزاع، تحتاج لسماع الطرفين، وإدراك حقيقة الدعوى، والاطلاع على البينات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني