الخروج من العمل لطلب العلم.. رؤية شرعية

0 262

السؤال

ما حكم الخروج أثناء العمل، مع العلم بأن العمل لا يتأثر بذلك؟ وما حكم عدم الذهاب إلى العمل بعض الأيام وذلك للظلم الواقع بالنسبة للراتب والامتيازات علي وأيضا لوجود بعض الأعمال التي أعملها، ممكن أن يكون بها نوع من المكوس وغير ذلك الجلسات التي يتخللها السب والتدخين والكلام البذيء الذي يوجهه بعض الموظفين المفروضين عليك من مسؤول وغيره، كما أن هناك أختا لنا متدينة تعمل معنا دون أن تغطي الوجه علما أنني أحاول في الوقت الذي لا أذهب به إلى العمل أحاول أن أطلب العلم الشرعي ضمن برنامج لمدة تسع سنوات ونيف، علما أيضا أنني أعلم أنه لا يجوز الخروج من العمل أبدا ولكن هل كل عمل تنطبق عليه هذه الفتوى وجزاكم الله خيرا ....

الإجابــة

 

خلاصة الفتوى :

لا يجوز للموظف ترك عمله والخروج بحجة طلب العلم الشرعي إلا بإذن من جهة عمله، أو يشترط في عقد عمله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {سورة المائدة:1}.

وعقد العمل من ضمن العقود التي أمرنا بالإيفاء بها، وإذا كان السائل يرى أنه مظلوم في الراتب فهو مخير بين ترك العمل نهائيا وبين العمل بنفس الراتب، أما ترك الذهاب إلى العمل بهذه الحجة فلا يجوز لأنه التزم هذا العمل بهذا الأجر، وفي الحديث: المسلمون عند شروطهم. رواه ابن ماجه.

كما جاء في كلام ابن تيمية في هذا الموضوع ما يلي: ...كمن استعمل على عمل بجعل يفرض له ويكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعل فيغل بعض مال مستعمله بناء على أنه يأخذ تمام حقه فإن هذا حرام. انتهى.

وكذلك حجة ترك العمل الواجب من أجل طلب العلم الشرعي فإن هذه حجة باطلة، وهي من تزيين الشيطان، فإن حضورك العمل واجب عليك شرعا، ويمكنك أن تطلب العلم في غير وقت دوامك الرسمي، وإذا تعارض وقت عملك مع وقت الطلب فلا ريب أن الواجب عليك الالتزام بعملك الواجب وترك الطلب إلى حين فراغك.

ولقد نص أهل العلم على أن الأجير الخاص لا يؤدي النوافل في وقت عمله, واختلفوا في أدائه الرواتب المؤكدة؛ فكيف بخروجه إلى طلب العلم؟!.

جاء في رد المحتار : وإذا استأجر رجلا يوما يعمل كذا فعليه أن يعمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة ........وقد قال بعض مشايخنا: له أن يؤدي السنن أيضا، واتفقوا أنه لا يؤدي نفلا. انتهى

وجاء في كشاف القتاع: قال المجد في شرحه: ظاهر النص يمنع من شهود الجماعة إلا بشرط أو إذن له، أي لا يشهد الأجير الخاص صلاة الجماعة في المسجد إلا بشرط في العقد أو إذن من صاحب العمل.

 وإذا كان هذا في الخروج من العمل لصلاة الجماعة، فكيف يصح الخروج لطلب العلم؟!.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة