الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتفاع بأجرة عقار مؤجر لشركة تأمين تجاري رفضت فسخ العقد

السؤال

الوالد يملك عقارًا يدر عليه دخلًا جيدًا، ومن بين المستأجرين شركة تأمين غير ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. وبعد علمه بعدم جواز تأجيرهم، قرر فسخ العقد معهم، إلا أن الشركة رفضت ذلك نظرًا لوجود عقد رسمي (بلدي) ساري المفعول لمدة سنة أخرى، وبعد انتهائه يمكنه فسخ العقد.
وأنا لا أملك مصدر دخل ثابت، وكنت سابقًا شريكًا في تجارة، إلا أن شريكي -رحمه الله- تُوفي في حادث، ما أدى إلى تحمّلي جميع ديون الشركة، ثم اضطررت إلى إغلاقها؛ لأن الشريك المتوفى كان العنصر الأساسي في إدارتها بحكم خبرته. تراكمت علي الديون وأثقلت كاهلي، فبدأت سدادها عبر قروض شخصية من أفراد، وكثيرًا ما كان والدي يتكفل بالسداد عني. والآن، هو المسؤول عن مصاريفي الشخصية ومصاريف أسرتي، حيث إنني متزوج ولدي أطفال.
في وقت سابق، قررت أخذ قرض لبدء مشروع جديد يساعدني في سداد ديوني، وسار المشروع بشكل جيد، لكنه حاليًا بالكاد يغطي مصاريفه، من مديونيات وتكاليف ورواتب الموظفين. علماً إن الديون القديمة للشركة السابقة المغلقة ما زالت تثقل كاهلي وتضيق علي الحال. فهل يجوز لي أن آخذ مبلغ الإيجار الذي تدفعه شركة التأمين لوالدي خلال المدة المتبقية من العقد، لسداد جزء من ديوني السابقة؟ فمبلغ الإيجار المتبقي يكفي لتغطية جزء كبير من هذه الديون. وقد طلب مني والدي التحقق من جواز ذلك، حرصًا منه على أن يكون ما يقدمه لي مشروعًا من الناحية الشرعية.
جزاكم الله خيرًا، وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فظاهر السؤال أن والد السائل حين أجر هذا العقار لشركة التأمين التجاري، لم يكن يعلم بحرمة ذلك، ولما علم بالحرمة قرّر فسخ العقد، ولكن الشركة رفضت، وستبقى بقية مدة العقد.

فإذا كان الأمر كذلك، فلا حرج على والدك في الانتفاع بالأجرة حتى تنتهي مدة العقد، سواء أكان ذلك لنفسه، أو لولده (السائل) أو غير ذلك. كما سبق بيانه في الفتوى: 146859. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 108541.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني