دفع الزكاة لصاحب حرفة يحتاج آلات أو بضاعة

0 241

السؤال

كنت قد سألتكم عن جواز دفع مال الزكاة لشخص فقير أو مسكين هو رب لأسرة إذا تجاوز هذا المال مقدار النصاب،
وسؤالي: هل يجوز أن أدفع من أموال زكاتي الشخصية ما يزيد عن مقدار النصاب لرب تلك الأسرة إذا كانت له حرفة ويحتاج إلى أدوات أو آلات أو بضاعة أو لم يكن له عمل، ولكن مقدار المال المدفوع من زكاتي يكفيه فقط لإعالة تلك الأسرة، بحيث تعيش حياة كريمة تغنيها عن السؤال في المستقبل.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

من لم يكن عنده ما يكفي لحاجته وحاجة من تلزمه نفقته يعتبر مصرفا للزكاة ويعطى منها ما يغنيه، فإن كان صاحب حرفة يحسنها ويحتاج إلى ثمن آلاتها وأدواتها أعطي ثمن ذلك، ولو كان كثيرا، أما من كان عنده مال يكفي لحاجته وحاجة من تلزمه نفقته، أو كانت له وظيفة أو حرفة تعودان عليه بما يكفي  لحاجته وحاجة عياله، فليس من مصارف الزكاة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 

فإذا كان رب الأسرة المذكور ليس عنده مال يكفي لحاجته وحاجة من تلزمه نفقته وليس له عمل ولا حرفة تكفيانه لذلك، فيجوز دفع الزكاة له، ولو كانت أكثر من النصاب، فإن كانت له حرفة يحسنها أعطي ثمن الأدوات والآلات ولو كثر؛ لأن الفقير هو من لا مال له ولا كسب يغنيه ويفي بكفايته، وليس المعتبر كفاية الشخص وحده بل كفايته وكفاية من يعول، فإذا وجد هذا الوصف في شخص فهو فقير.قال الرملي في نهاية المحتاج ممزوجا بمتن المنهاج  في الفقه الشافعي:" ويعطى الفقير والمسكين إن لم يحسن كل منهما كسبا بحرفة ولا تجارة كفاية سنة والأصح  كفاية عمره الغالب، لأن القصد إغناؤه. أما من يحسن حرفة تكفيه لائقة فيعطى ثمن آلة حرفته وإن كثرت أو تجارة فيعطى رأس مال يكفيه. انتهى. 

أما من كان عنده مال يكفي لحاجته وحاجة من تلزمه نفقته أو كانت له وظيفة أو حرفة تعودان عليه بما يكفي  لحاجته وحاجة عياله فليس من مصارف الزكاة.

والله أعلم .            


 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة