السؤال
ما حكم الصلاة التي يصلها المصلي فوق سجاد من تحته حصير منجس بالبول وهو يعلم ذلك ويظن أنه جائز؟
ما حكم الصلاة التي يصلها المصلي فوق سجاد من تحته حصير منجس بالبول وهو يعلم ذلك ويظن أنه جائز؟
خلاصة الفتوى:
تجزئ الصلاة على سجادة تحتها حصير متنجس مع الكراهة عند بعض أهل العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتجزئ الصلاة على سجادة تحتها حصير متنجس مع الكراهة عند الحنابلة والشافعية.
قال المواق في التاج والإكليل وهو مالكي: من المدونة قال مالك: لا بأس أن يصلي المريض على فراش نجس إذا بسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا، قال بعضهم: بل ذلك جائز للصحيح لأن بينه وبين النجاسة حائلا طاهرا كالحصير إذا كان بموضعه. انتهى
وقال النووي في المجموع وهو شافعي: فرع: قال أصحابنا: يكره أن يصلي في مزبلة وغيرها من النجاسات فوق حائل طاهر لأنه في معنى المقبرة. انتهى.
وقال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: قوله: وإن طين الأرض النجسة، أو بسط عليها شيئا طاهرا، صحت صلاته عليها مع الكراهة. وهذا المذهب، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. قال الشارح: هذا أولى وصححه في المذهب والناظم. انتهى.
والله أعلم.