السؤال
إذا أرضعت الأخت أخاها من أمها فهل يجوز لأولادها وأولاد أخيها أن يتزوج بعضهم من بعض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كنت تسأل عن الأخت إذا أرضعت أخاها، وأنجب كل منهما أولادا، فهل يصح الزواج بين أولادهما، فالجواب هو أن الأخ إذا ارتضع من أخته خمس رضعات في الحولين قبل الفطام، فإنه يصبح ابنا لها من الرضاع، ويصير أبناؤها وبناتها أعماما وعمات لأبناء وبنات أخيها، ويصير أبناؤه وبناته أبناء وبنات أخ لأبنائها وبناتها. وبالتالي فلا يصح أن يتزوج أي منهما من الآخر، لقول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت... [النساء:23]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". رواه البخاري ومسلم. والله أعلم.